عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا موقع بغداد المعين كمركز كمركى بموجب بيان الكمارك رقم 20 سنة 1965 مكانا لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور. وذلك لمدة شهر واحد اعتبارا من (1) تشرين الاول لسنة 1965.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1178 في 30 -9 -1965