عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدلة قررنا ما يلي :
1 – الغاء بيان الكمارك رقم 43 لسنة 960 القاضي بتعيين المخزن المرقم 8 أ/39 العائد لشركة سيمون كاريبيان وشركاه ذ.م.م. الكائن في شارع المستنصر ببغداد مستودعا خاصا.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1178 في 30 -9 -1965