بيان رسمي حول توقيع بروتوكول التعادون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية

      التعليقات على بيان رسمي حول توقيع بروتوكول التعادون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي حول توقيع بروتوكول التعادون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تم في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المصادف 31 – 8 – 1964 في ديوان وزارة الخارجية في بغداد التوقيع على بروتوكول التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانية الاتحادية والذي كان قد وقع في بغداد بالأحرف الأولى في 5 – 9 – 1963 . وقد وقعه عن الجانب العراقي السيد كاظم محسن الخلف وكيل وزارة الخارجية وعن الجانب الالماني السيد ادور ميرو القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964