عنوان التشريع: بيان رسمي حول توقيع بروتوكول التعادون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تم في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المصادف 31 – 8 – 1964 في ديوان وزارة الخارجية في بغداد التوقيع على بروتوكول التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانية الاتحادية والذي كان قد وقع في بغداد بالأحرف الأولى في 5 – 9 – 1963 . وقد وقعه عن الجانب العراقي السيد كاظم محسن الخلف وكيل وزارة الخارجية وعن الجانب الالماني السيد ادور ميرو القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964