بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ بإجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في قضائي الجبايش وسوق الشيوخ التابعين الى لواء الناصرية من 1 – 10 – 1964 على أن يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1965 .
عن وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964