بيان صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام حول نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية

      التعليقات على بيان صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام حول نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام حول نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على مصادقة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة اليونانية على الاتفاقية التجارية المعقودة بينهما بتاريخ 26 – 4 – 1956 فتعتبر الاتفاقية المذكورة نافذة المفعول اعتبارا من 1 – 5 – 1964 .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 961 في 10 – 6 – 1964