عنوان التشريع: بيان صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام حول نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مصادقة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة اليونانية على الاتفاقية التجارية المعقودة بينهما بتاريخ 26 – 4 – 1956 فتعتبر الاتفاقية المذكورة نافذة المفعول اعتبارا من 1 – 5 – 1964 .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 961 في 10 – 6 – 1964