عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بسلامة العمال
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الرابعة عشرة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والأمراض المهنية أثناء عملهم رقم (13) لسنة 1958 وضمانا لسلامة العمال والمحافظة على حياتهم وصحتهم وحمايتهم من الاصابات والأمراض التي تسببها مهمتهم قررنا ما يلي: –
على أرباب العمل المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 كافة وجوب تزويد عمالهم ومستخدميهم بالملابس والعوينات والكمامات والقفازات والأجهزة الوقائية الأخرى من قبلهم مباشرة لكل عامل أو مستخدم حسب متطلبات مهمته وطبيعة عمله والزامهم بارتدائها أو استعمالها خلال ساعات العمل وعلى أرباب العمل تهيئتها وحفظها وتجهيزها بصورة ملائمة والعناية بغسلها وتصليحها كلما يقتضي الأمر لذلك على ألا تكون بشكل يعيق تبخر الجسم الاعتيادي وتسرب العرق خلال مسام الجلد أو تسبب التهاب أو تهيج الجلد أو تعيق حركة العامل الاعتيادية وتمنع منعا باتا منح العمال والمستخدمين مبلغا نقديا بدلا من تجهيزهم تلك الملابس أو المعدات أو الأجهزة موضوعة البحث ولا يجوز مطلقا المساومة على استعمالها ويعتبر أمر تجهيزها من قبل أرباب العمل واستعمالها من قبل العمال أو المستخدمين أمرا الزاميا ومسؤولية رب العمل بموجبها وعلى جهاز تفتيش العمل في الالوية كافة الاشراف على تطبيق هذا البيان بكل دقة واعلام رؤسائهم بأية مخالفة يطلعون عليها فورا .
الدكتور عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 961 في 10 – 6 – 1964