عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الزراعة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الرابعة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم (41) لسنة 1958 ولضمان المحافظة على الأسماك في أماكن تكاثرها قررنا منع صيد الأسماك في المناطق التالية منعا باتا اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان ولغاية شهر مايس من هذا العام .
1 – نهر ديالي من نقطة التقائه بنهر دجلة الى منطقة جلولاء .
2 – جديدة ثعلب على نهر دجلة – قضاء الخالص . ديالي .
3 – الزاب الكبير والزاب الصغير .
4 – نهر العظيم .
5 – نهر الفرات – المنطقة المحصورة بين هيت وراوه .
6 – نهر دجلة – المنطقة المحصورة بين بلد وتكريت .
وزير الزراعة
الزعيم الركن
عبد الغني الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 928 في 26 – 3 – 1964