بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة 114 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا طريق بصرة – عمارة – كوت – بغداد البري لتحويل السيارات (الشخصية المستوردة من الكويت) من البصرة الى بغداد لدفع الرسوم الكمركية عنها .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 928 في 26 – 3 – 1964