قرار رقم 878 تمليك بلدية كربلاء عقارات بدون بدل

      التعليقات على قرار رقم 878 تمليك بلدية كربلاء عقارات بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 878 تمليك بلدية كربلاء عقارات بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 878
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1981 مايلي: –
اولا – تملك بلدية محافظة كربلاء العقارات المدرجة اوصافها وارقامها في ادناه بدون بدل:
رقم الملك المحلة المالك المساحة
1 – 1/811 باب الخان عباس نصر الله التكمجي
2 – 2/811 باب الخان عباس نصر الله التكمجي 66/61م2
3 – 3/811 باب الخان عباس نصر الله التكمجي 38/73م2
4 – 1/814 باب الخان حسين محمد عبد الرحمن الشاكري 15/42م2و11
واولاده القاصرين: علي ودجلة اولك .
وفرات وعارف وعدى وقصي مالكي نصف
الارض وتمام البناء والنصف الثاني لوزارة المالية .
5 – 2/814 باب الخان حسين محمد عبد الرحمن الشاكري 21م2
(حق التصرف فقط)
6 – 43/1964 العباسية محمد السيد شاكر قاسم 21/122م2
7 – 946 المخيم موسى عبد النبي كاظم 62/109م2
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة