تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي

      التعليقات على تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2098
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 7 – 2 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تشمل احكام هذه التعليمات جميع المعوقين القادرين على العمل حسب قرار اللجان المختصة المشكلة بمقتضى هذه التعليمات ممن اكملوا الخامسة عشرة من العمر سواء كانت طبيعة العوق بدنية او عقلية او نفسية .

مادة 2
يعتبر مورداً ثابتاً لأغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 1980 الراتب التقاعدي الاسمي الذي يتقاضاه المعوق او الحصة التقاعدية من جهة رسمية ويزيد على (50) خمسين ديناراً شهرياً .

مادة 3
تكون المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات، وتقوم من اجل تحقيق ذلك بتأليف لجنة مركزية لتعيين المعوقين برئاسة رئيس المؤسسة ويعاونه عدد من المسؤولين المختصين حسب تنسيبه للقيام بما يأتي : –
1 – تشكيل اللجان المحلية لتعيين المعوقين في المحافظات .
2 – طبع وتوزيع استمارات (طلب التعيين) على اللجان المحلية في المحافظات وفق النموذج المرفق ومتابعة اعمالها فيما يتعلق بتعيين المعوقين .
3 – استلام قوائم واستمارات التعيين من اللجان المحلية في المحافظات وتوحيدها ورفعها الى مكتبنا مع التوصيات التي تراها ضرورية .
4 – متابعة تأهيل المعوقين والاشراف على اوضاعهم بعد التعيين ونشر الوعي الاجتماعي بين العاملين في تلك الجهات لرعاية وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض تيسير عمل المعوقين .
5 – تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتسهيل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 208 في 7 – 2 – 1980 وهذه التعليمات في كل ما يتعلق بشؤون تعيين وتأهيل المعوقين ورعايتهم .

مادة 4
اولاً – تؤلف في دائرة رعاية المعوقين في محافظة بغداد لجنة محلية لتعيين المعوقين من سكنة المحافظة تتألف من معاون مدير عام الدائرة وثلاثة من الموظفين المختصين .
ثانياً – تؤلف في مراكز التنمية الاجتماعية في مركز كل محافظة عدا بغداد لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير المركز وعضوية ثلاثة من الموظفين المختصين من منتسبي دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة .
ثالثاً – تتولى، اللجان اعلاه ما يأتي : –
1 – توزيع استمارات طلب التعيين على المعوقين الراغبين في التعيين واستلامها منهم بعد تدوين المعلومات المطلوبة، وبعد التأكد من صحتها واستكمال المعلومات الناقصة تسجلها في سجل خاص .
2 – تزويد مقدمي الطلب (بوصل تأييد) وفق النموذج المرفق .
3 – احالة الطلبات الى لجنة تشخيص العوق او لجنة تشخيص العوق المركزية بالنسبة لمحافظة بغداد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها .
4 – تنظيم قوائم بأسماء المعوقين المشمولين بالتعيين وفق هذه التعليمات تثبت فيها كافة المعلومات التفصيلية عنهم وترفق بها قرار لجنة تشخيص العوق وتحدد الجهة التي تجدها مناسبة للتعيين ضمن المحافظة وترفعها الى اللجنة المركزية لتعيين المعوقين في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية لاجراء ما يلزم بشأنها .
5 – متابعة اوضاع عمل المعوقين بعد التشغيل والعمل على توفير افضل الظروف الملائمة لعملهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

مادة 5
اولاً – تؤلف في محافظة بغداد بأمر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية لجنة فنية مركزية لتشخيص العوق على النحو التالي : –
1 – مدير عام دائرة المعوقين – رئيساً .
2 – اربعة اطباء اختصاصيين في الامراض النفسية والعقلية، والعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، والعيون، والانف والاذن والحنجرة، ترشحهم وزارة الصحة – اعضاء .
3 – باحث اجتماعي ترشحه المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية – عضواً .
4 – باحث نفس ترشحه المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية – عضواً .
ثانياً – تقوم اللجنة بالمهام التالية : –
1 – اصدار البيانات اللازمة بتحديد الاعمال الملائمة حسب قدرة المعوقين على العمل وتحديد الحد الاعلى لسن العمل .
2 – التوصية بتوفير المعينات السمعية والبصرية والبدنية للمعوق المشمول بالتعيين وفق هذه التعليمات .
3 – النظر في طلبات التعيين للمعوقين من سكنة محافظة بغداد وفق حكم الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذه التعليمات ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً .
4 – البت في الاعتراضات المقدمة من قبل المعوقين على قرارات لجان تشخيص العوق في المحافظات عدا بغداد .
ثالثاً – على اللجنة تقديم توصياتها بشأن الفقرة (1) من ثانياً اعلاه الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية لعرضها على وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر واحد من تشكيلها، وعلى لجان تشخيص العوق التقيد بتلك التوصيات بعد مصادقة الوزير عليها .
رابعاً – ينسب رئيس اللجنة احد موظفي دائرته للقيام بمهام سكرتارية اللجنة .
خامساً – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية ضمن محافظة بغداد لتشخيص العوق اذا اقتضت الضرورة ذلك تكون لها نفس مهام وصلاحيات لجان تشخيص العوق في المحافظات .

المحتوى 2
مادة 6
المادة السادسة – اولاً – تشكل بأمر من المحافظ في كل محافظة (عدا بغداد) لجنة اواكثر باسم (لجنة تشخيص العوق) برئاسة رئيس صحة المحافظة وثلاثة اعضاء من الاطباء الاختصاصيين حسب تنسيب رئيس اللجنة وباحث اجتماعي يرشحه مركز التنمية الاجتماعية في المحافظة .
ثانياً – تقوم اللجنة بمقابلة المعوقين طالبي التعيين واختبارهم للتعرف على قابلياتهم وقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية وتصدر قراراً بهذا الشأن يتضمن الآتي : –
1 – تشخيص طبيعة العوق (بدني او عقلي او نفسي) .
2 – قدرة المعوق على العمل .
3 – تحديد نوع العمل الملائم تبعاً لدرجة العوق وطبيعته مع ذكر بديلين على الاقل .
4 – حاجة المعوق الى التأهيل حسب طبيعة العوق واذا تأكد ذلك فعليها التوصية بتأهيله في موقع العمل او احالته الى مراكز التأهيل المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5 – البت في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ احالتها الى اللجنة . وتبلغ قرارها بهذا الشأن تحريرياً الى اللجنة المحلية المختصة مرفقاً به اصل الطلب .
6 – اية توصيات اخرى تراها ضرورية .

مادة 7
يحق للمعوقين الاعتراض على قرار لجنة تشخيص العوق لدى اللجنة الفنية المركزية لتشخيص العوق في محافظة بغداد مباشرة او بواسطة اللجنة المحلية المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة الفنية المركزية الصادر بهذا الشأن نهائياً .

مادة 8
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تشغيل المعوق في الوظيفة او المهنة المعين فيها ولا يجوز تنسيبه الى عمل آخر غير مؤهل له ولا يتلائم مع اوضاعه الصحية، وتعمل على توفير كل التسهيلات التي تسهل ادائه الاعمال المسندة اليه .

مادة 9
اولاً – يجوز تعيين المعوقين المشمولين بهذه التعليمات من خريجي الدراسة الابتدائية فما فوق بصفة موظفين في الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 او في انظمة وقواعد الخدمة الخاصة بالرواتب المقررة لشهاداتهم، وعلى الدوائر المعنية استحداث الدرجات اللازمة لهم بالاتفاق مع وزارة المالية .
ثانياً – يجوز تنسيب المعوق المعين بصفة عامل وفق هذه التعليمات في الاعمال الكتابية التي تلائم مؤهلاته تبعاً لطبيعة العوق .

مادة 10
اولاً – اذا قررت اللجان المختصة اخضاع المعوق الى تأهيل بمراكز التأهيل المهني فعلى الدائرة المنسب اليها ان تصرف له ما يعادل اجر الحد الادنى للعامل غير الماهر اعتباراً من تاريخ مباشرته في الدورة ولحين انتهاء مدة التأهيل، على ان لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد بقرار من اللجنة الفنية المركزية لتشخيص العوق في محافظة بغداد لمدة ثلاثة اشهر فقط، واذا تأكدت خلال هذه الفترة عدم قدرة المعوق على العمل فتقطع علاقته بالدائرة المعين فيها ويحال الى الورش المحمية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانياً – اذا قطعت علاقة المعوق بالمركز اثناء التدريب يلغى تعيينه وتبلغ اللجنة المركزية لتعيين المعوقين بذلك، ويجوز اعادة تعيينه مجدداً وفق احكام هذه التعليمات .
ثالثاً – يستلم المعوق الذي يدرب في المعمل او الدائرة المعين فيها راتب الوظيفة او المهنة المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ مباشرته .
رابعاً – يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية للمعوق المعين بموجب هذه التعليمات وبين الراتب او الاجر الذي يستحقه بعد التعيين .

مادة 11
اذا رفض المعوق العمل بعد التأهيل بدون عذر مشروع فيعتبر امر تعيينه ملغياً، ولا يجوز تعيينه ثانية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 12
اولاً – يجوز احالة المعوق المعين بموجب هذه التعليمات على التقاعد اذا اكمل خدمة لمدة عشرين سنة وبقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للدائرة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً – تضم الخدمات السابقة للمعوقين المعينين بموجب هذه التعليمات الى خدماتهم الحالية لأغراض التقاعد وفقاً للاحكام القانونية النافذة .

مادة 13
اذا ثبت عجز المعوق عن اداء أي عمل بسبب اوضاعه الصحية بعد مباشرته العمل المعين فيه فيحال على اللجنة الفنية المركزية لتشخيص العوق في محافظة بغداد، لتقدير مدى صلاحيته للخدمة او تنسبه الى عمل آخر يتلائم معه او احالته على التقاعد ويجوز تشغيله في الورش المحمية اذا ايدت اللجنة ذلك .

المحتوى 3
مادة 14
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الاجراءات الاستثنائية والسريعة لفتح مراكز لتأهيل المعوقين في المحافظات التي لا توجد فيها مثل هذه المراكز وبما يغطي الحاجة ولها من اجل تحيق ذلك ما يأتي : –
اولاً – استئجار الابنية المناسبة في المحافظات .
ثانياً – الدعوة والتعاقد مباشرة لانشاء ابنية مراكز التأهيل المهني في المحافظات وفق اسلوب البناء الجاهز وترصد المبالغ اللازمة لذلك في خطة عام 1980 بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ثالثاً – توفير الكوادر اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الاخرى ذات العلاقة .
رابعاً – اتخاذ اية اجراءات اخرى تراها ضرورية بما يكفل فتح هذه المراكز في موعد اقصاه 1 – 11 – 1980 .

مادة 15
تطبق على المعوقين المعينين بموجب هذه التعليمات احكام قوانين وقواعد وانظمة الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وقوانين العمل والضمان الاجتماعي للعمال النافذة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما لم ينص على خلافه في هذه التعليمات .

مادة 16
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
استمارة طلب تعيين
الجمهورية العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لجنة تعيين المعوقين في المحافظة
( )
1 – الاسم الثلاثي :
2 – تاريخ ومحل الولادة :
3 – الجنس :
4 – عنوان الاامة الدائمي (او الحالي) :
5 – آخر شهادة دراسية حصل عليها :
6 – نوع العوق :
7 – المهنة او العمل قبل الاعاقة :
8 – عنوان الوظيفة او العمل الذي كان يعمل فيه سابقاً (ان وجد) واسم الدائرة :
9 – الراتب التقاعدي الاسمي او الحصة التقاعدية ومقدارها (ان وجد) :
10 – الدورات التدريبية او التأهيلية التي شارك فيها (ان وجدت) :
أ –
ب –
جـ –
11 – العمل الذي يرغب فيه (تذكر ثلاثة بدائل) :
أ –
ب –
جـ –
التوقيع :
التاريخ :
ملاحظة : –
1 – ان صاحب الطلب مسؤول عن صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة .
2 – تم تدقيق الاستمارة والتأكد من صحة املائها من قبل اللجنة .
عضو عضو عضو رئيس اللجنة
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العدد :
اللجنة المحلية لتعيين المعوقين التاريخ :
في محافظة ( )
– وصل استلام –
تم استلام طلب السيد
توقيع الموظف المختص
ملاحظ – يعد الوصل بنسختين، تسلم نسخة لصاحب الطلب، وتحفظ النسخة الاخرى في اضبارة اللجنة المحلية في المحافظة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
لجنة تشخيص العوق العدد :
في محافظة ( ) التاريخ :
الى : اللجنة المحلية لتعيين المعوقين في
تم اجراء فحص السيد وظهر الآتي : –
1 – طبيعة العوق . . . . . . . . . . . . . . .
2 – القدرة على العمل . . . . . . . . . . . . . .
3 – العمل الملائم حسب طبيعة العوق : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أ –
ب –
جـ –
د –
هـ –
4 – الحالة الى التأهيل في : –
أ – موضع العمل
ب – مراكز التأهيل المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5 – اية توصيات اخرى : –
عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة

المحتوى 4
المرفقات :
اصل الطب
التعديل الاول
لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل
في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 / 2 / 1980 اصدرنا التعليمات التالية : –
المادة الاولى – تحذف عبارة (ويزيد على 50 خمسين ديناراً شهرياً) الواردة في آخر لمادة الثانية من التعليمات اعلاه وتحل محلها العبارة التالية : –
ويزيد على 30 ثلاثين ديناراً شهرياً .\
المادة الثانية – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ 24 – 3 – 1980 وتنشر في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء