عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية و لمجلس الوزراء ان يقرر شمول أي مشروع بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء، ان يقرر شمول أي مشروع، بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 والتمتع بالامتيازات والاعفاءات الواردة في (المادة السادسة) منه، او بجزء منها .
مادة 2
تعفى (لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية)، من ممارسة صلاحية اتخاذ القرارات، بشمول المشاريع بأحكام القانون رقم (157) لسنة 1973، وتنحصر هذه الصلاحية بالجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة