عنوان التشريع: استملاك اراضي و بساتين في ناحية ابي صيدا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 342
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
فصل سالم حمودي، (العامل الفني في مديرية شرطة كمرك ومكوس المنطقة الوسطى)، من الخدمة لمدة سنتين .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة