عنوان التشريع: تخويل وزير الصناعة و المعادن صلاحية تشكيل لجنة خاصة برئاسته
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 323
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يخول وزير الصناعة والمعادن، صلاحية تشكيل لجنة خاصة برئاسته تضم عدداً من المختصين، تتولى الاشراف ومتابعة الاعداد لمشروع تأسيس صناعة السيارات في القطر .
مادة 2
شمول مشروع صناعة السيارات، بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة