عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 1067 في 14/08/1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يحل المبلغ (500) خمسمائة دينار، محل المبلغ (100) مائة دينار الوارد في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1067) في 14 – 8 – 1978 .
مادة 2
يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة