عنوان التشريع: الغاء مفتشية الصحة العامة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى (مفتشية الصحة العامة)، ويجرى توزيع اختصاصاتها، وتنسيب العاملين فيها (مفتشين وموظفين وعمالاً)، على المديريات العامة والاقسام المختصة في وزارة الصحة، بنفس عناوينهم، للقيام بذات المهام، وحسب تنسيب وزير الصحة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة