عنوان التشريع: تعديل القرار 1243 في 27/01/1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
ابلاغ مخصصات الايفاد، الممنوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1243) في 23 – 9 – 1978، الى (عشرة دنانير)، بدلاً من (ستة دنانير)، بالاضافة الى المخصصات التشجيعية، الممنوحة بموجب هذا القرار .
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، ويتولى وزيرا المالية والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة