عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان هذه الادارة المرقم (8) لسنة 1963 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (3) فقرة (ب) من محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1962 وبالنظر لمقتضيات المصلحة العامة .
قررنا تمديد امد الفحص لموسم 962 لغاية 30 – 6 – 1963
الدكتور اكرم الجاف
المدير العام ورئيس مجلس
ادارة انحصار التبغ
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 808 في 30 ـ 5 ـ 1963