عنوان التشريع: بيان عن وزير الداخلية بالغاء تنظيم قروي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على طلب متصرفية لواء اربيل واستنادا الى صلاحياتنا المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957 قررنا ما يلي
الغاء التنظيم القروي فيكل من قريتي ( بحركة ومورتكة كبير ) في قضاء مركز اربيل
عن . وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 808 في 30 ـ 5 ـ 1963