بيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية صادر وفق قانون العمل

      التعليقات على بيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية صادر وفق قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية صادر وفق قانون العمل
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 958 المعدل وبالنظر لضرورة تشغيل عمال مصلحة مصافي النفط الحكومية وشركة استخراج الزيوت النباتية نظرا لاستمرارية العمل فيها ليلا ونهارا وعلى شكل وجبات وتعذر ايقافها من الناحية الفنية في جميع الايام لذا قررنا استثناءهما من اعتبار يوم الجمعة يوم الاستراحة الاسبوعية على ان يتمتع العمال باستراحتهم بيوم اخر بدلا من يوم الجمعة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
حميد خلخال
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 797 في 25 ـ 4 ـ 1963