بيان صادر عن وزير الداخلية بشأن الغاء التنظيم القروي

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الداخلية بشأن الغاء التنظيم القروي مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية بشأن الغاء التنظيم القروي
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بيان على طلب متصرفية لواء الديوانية واستنادا الى صلاحياتنا المنصوص عليها في المادة (18) من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957 قررنا ما يلي:

مادة 1
الغاء التنظيم القروي في قرية الطبر التابعة لناحية الرميثة والمشمولة بالقانون رقم 16 لسنة 1957 بموجب بياننا 352 في 2 – 2 – 1958

مادة 2
شمول قرية مركز ناحية الشبكة التابعة لقضاء السلمان وقرية البغدادية التابعة لناحية الحمزة وقرية سوق فاهم بالتنظيم القروي .
وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 797 في 25 ـ 4 ـ 1963