بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية المهناوية التابعة لقضاء الشامية ـ لواء الديوانية بالحدود التالية :
من الشمال ـ يحدها شمالا نهر جيجان والمقاطعة 54 التساعين .
من الشرق ـ يحدها شرق مقاطعة رقم 44 اراضي وبساتين الطبر
من الغرب ـ يحدها غربا مقاطعة رقم 43 الترابية .
من الجنوب ـ يحدها جنوبا بزل المهناوية والمقاطعة 57 عكر .
اللواء الركن
محمود شيت خطاب
وزير البلديات
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 777 في 7ـ 3 ـ 1963