بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الراشدية التابعة لقضاء الاعظمية لواء بغداد بالحدود التالية :
شمالا ـ طريق الراشدية العام حتى التقائه بطريق السماوة القديم ثم يسير جنوبا وغربا الى ان يصل السدة ثم يسير شمالا بمحاذاة والحدود الشمالية للقطعة (3) حتى يلتقي نهر دجلة .
شرقا ـ طريق بغداد الراشدية العام
غربا ـ شمال حدود القطعة رقم (3) ويسيربمحاذاة نهر دجلة حتى مضخة على السلمان ثم الطريق المؤشر بالمداد الاحمر الى ان يصل الى شمال حدود حفرة الصراحة .
جنوبا ـ النهر المتفرع من شرق نهر ابو حاتم والذي يقاطع الطريق العام ثم من نهر ابو حاتم والنهر المتفرع من غرب نهر ابو حاتم حتى الحدود الشملبية لحفرة الصراحة .
اللواء الركن
محمود شيت خطاب
وزير البلديات
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 776 في 5ـ 3 ـ 1963