بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وأمن الدولة

      التعليقات على بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وأمن الدولة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وأمن الدولة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

نسترعي النظر الى احكام المادة الثالثة من قانون رقم 11 لسنة 958 وتعديله رقم 99 لسنة 1959 وحيثر ان صلاحية النظر في الادعاءات المتعلقة بالديون والالتزامات المعى بترتبها بذمة الاشخاص المحجوزة اموالهم ، يعود امر البت فيها الى هذه المديرية والتي لها ان تقوم بالوفاء او تاذن به اذا ما اقتنعت بصحة ترتبها بذمة ذوي العلاقة من المحجوزين او ان ترخص بتحصيلها من اموالهم وفق الاصول المعينة قانونا ما لم تر ان هناك ما يدعو الى ايقاف كافة الاجراءات وفق احكام المادة (15) من القانون المذكور فاننا نرجو بهذا من كل ذي علاقة من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية والمؤسساتوالبنوك والصيارفة ودوائر الطابو وكتاب العدول والمكلفين بخدمة عامة والاشخاص الحقيقيين والحكميين والشركات والجمعيات وغيرهم مراجعة هذه المديرية بكافة ما له علاقة فيما تقدم وكذلك تقديم البيانات المطلوبة حسب البيانات الصادرة عنها ليتسنى لها النظر في تلك الادعاءات واتخاذ القرار المناسب بشانها . كما اننا نلفت النظر الى احكام المادة السابعة من القانون المشار اليه اعلاه والمتضمنة اعتبار كل تصرف يتم مخالفا لاحكامه باطلا ما لم يرخص فيه الامين العام .
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 775 في 3 ـ 3ـ 1963