بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة

      التعليقات على بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

نسترعي النظر الى بياننا المرقم (6) لسنة 1958 ونرجو من كافة الشركات المساهمة التي يشملها البيان المذكور ان تقدم التعهد الاصولي بالمحافظة على الاموال المحجوزة المشمولة باحكام القانون رقم 11 لسنة 1958 وتعديله رقم 19 لسنة 1959

مادة 2
يسري ما جاء في الفقرة اعلاه على كافة الشركات المساهمة التي يكوت فيها لاحد الاشخاص المشمولين باحكام القانون المشار اليه سهام او حصص او سندات او غير ذلك من الموال والتي لم يسبق لها ان قدمت التعهد المطلوب .

مادة 3
تبقى نافذة المفعول شهادات مزاولة العمل الصادرة عن هذه المديرية والممنوحة الى الشركات المساهمة التي سبق لها ان قدمت التعهد ودون حاجة الى تاييدها مجددا ويستمر الاشخاص المسؤولون عن ادارتها بتقديم المعلومات والتقارير المقتضية الى هذه المديرية عن كل شخص حجزت امواله وفق الاصول .
احمد الشالجى
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 775 في 3 ـ 3ـ 1963