عنوان التشريع: بيان صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة حول انتخاب رئيس للجمهورية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-08 00:00:00
استنادا لما جاء في بياننا رقم (15) انتخب المجلس الوطني لقيادة الثورة من بين صفوفه السيد عبد السلام محمد عارف رئيسا للجمهورية حتى انتهاء فترة الانتقال .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من رمضان المبارك عام 1382 هجرية المصادف 8 شباط 1963 ميلادية .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963