القانون الاساسي للمنظمة العربية للأسرة

      التعليقات على القانون الاساسي للمنظمة العربية للأسرة مغلقة

عنوان التشريع: القانون الاساسي للمنظمة العربية للأسرة
التصنيف: نظام داخلي

القانون الاساسي
الباب الاول
التأسيس والاهداف ووسائل العمل
مادة 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

التأسيس – ان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة المعترف بها من قبل حكوماتها التي تعمل لرعاية الاسرة والنهوض بها وتحسين مستواها والتي تشارك وقبل العمل بهذا القانون الاساسي كونت فيما بينهما منظمة اطلق عليها اسم “المنظمة العربية للاسرة” ويمكن لهذه المنظمة التمتع بعضوية الاستشارية لدى جامعة الدول ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة .
ولها حق التمثيل لدى منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية، والمنظمات الدولية الاخرى التي تتفق اهدافها واهداف الامة العربية وتتمتع ايضاً بالحقوق التي تتمتع بها المنظمات الدولية .

الاهداف

مادة 2
تهدف المنظمة الى تحقيق الآتي : –
1 – توطيد صلة الاخوة والتضامن بين عائلات مختلف الاقطار العربية .
2 – رعاية الاسرة العربية والنهوض بها حتى تتمكن من القيام بمهمتها التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتصبح مصدر تقدم ورقي .
3 – ايجاد سياسة عائلية حسب متطلبات النمو لكل قطر عربي وفي اطار الوحدة العربية .
4 – تأكيد متانة الاسرة العربية والتعبير عن شخصيتها بالرجوع الى القيم العقائدية والاجتماعية .
5 – تمثيل الاسرة العربية والتعبير عن مصالحها وحاجاتها وامالها لدى المؤسسات القومية والدولية وابراز اهمية الاسرة في المجتمع .
6 – تدعيم صلة التضامن بين الاسر في العالم وحثها على القيام بمسؤولياتها الجماعية لاقرار العدالة والسلام والسعادة والتعاون .

وسائل العمل

مادة 3
تسعى المنظمة لتحقيق هذه الاهداف بالوسائل الآتية : –
1 – القيام بالبحوث والدراسات التي تتعلق بالاسرة العربية وتهدف الى تحصين ظروف تمثيلها في المجتمع وتمكينها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
2 – تبادل الوفود والخبرات والدراسات والبحوث والوثائق والبرامج الخاصة بتدريب الاطارات المعنية بالاسرة .
وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية على مستوى الوطن العربي او في نطاق بعض الاقاليم منه .
3 – تكوين لجنة متخصصة حسب حاجيات العمل .
4 – انشاء مركز للتوثيق والاعلام العائلي ونشر كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاسرة وانشطة المؤسسات العائلية العربية والدولية .
5 – القيام بمشاريع تربوية ثقافية واجتماعية واقتصادية التي تعمل لفائدة جميع اعضاء الاسرة .
7 – العمل على تشجيع التجمعات السكانية بهدف النهوض بالاسرة العربية وتهدف الى تحصين ظروف تمثيلها في المجتمع وتمكينها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
2 – تبادل الوفود والخبرات والدراسات والبحوث والوثائق والبرامج الخاصة بتدريب الاطارات المعنية بالاسرة .
وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية على مستوى الوطن العربي او في نطاق بعض الاقاليم منه .
3 – تكوين لجان متخصصة حسب حاجيات العمل .
4 – انشاء مركز للتوثيق والاعلام العائلي ونشر كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاسرة وانشطة المؤسسات العائلية العربية والدولية .
5 – القيام بمشاريع تربوية ثقافية واجتماعية واقتصادية حسب حاجيات الاسر في الاقطار العربية .
6 – مساندة المؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل لفائدة جميع اعضاء الاسرة .
7 – العمل على تشجيع التجمعات السكانية بهدف النهوض بالاسرة وتحسين ظروف عيشها .
8 – تنسيق الاعمال والجهود بين كل المؤسسات الاعضاء في هذه المنظمة .

مادة 4
مدة المنظمة غير محدودة .

مادة 5
مقر المنظمة – تونس – ويمكن تغيير المقر الى مكان آخر بقرار من الجمعية العامة اذا ما دعت الحاجة الى ذلك .

الباب الثاني
هياكل المنظمة
مادة 6
تتكون هياكل المنظمة من الجمعية العامة ومجلس الادارة والامانة العامة وفيما يلي بيان كل منها : –
أ – الجمعية العامة – تعتبر الجمعية العامة السلطة العليا للمنظمة تقوم بوضع سياستها واتجاهاتها ورسم الخطوط الرئيسية لنشاطها المقبل وتناقش التقارير الفنية والمالية والادارية التي يقدمها الامانة العامة وتنظر في المواضيع المدرجة بجدول اعمالها . وتتألف الجمعية العامة من : –
1 – اعضاء حكوميين يمثلون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالاسرة وشؤونها .
2 – اعضاء غير حكوميين يمثلون المنظمات الاهلية واللجان الوطنية المعترف بها من قبل حكوماتها والتي تتفق قوانينها الاساسية مع اهداف المنظمة .
– طريقة الانضمام لعضويتها تتقدم الجهة التي ترغب في الانضمام لعضوية الجمعية العامة للمنظمة – حكومية كانت او اهلية – بطلب انضمام يقدم للامانة العامة مرفقاً به قيمة الاشتراك المقرر وتتولى الامانة العامة عرض الطلب على مجلس الادارة في اول اجتماع له .
ولا يعتبر الطلب مقبولاًَ الا بعد موافقة مجلس الادارة عليه بأغلبية ثلث اعضائه وفي حالة قبول الطلب تعتبر المؤسسة التي قدمته عضواً في الجمعية العامة ولها حق المداولة والتصويت والترشيح والانتخاب .
– اجتماعاتها – تجتمع الجمعية العامة بصفة عادية على شكل مؤتمر مرة كل ثلاث سنوات في التاريخ والمكان الذي يحددهما مجلس الادارة .
ويمكن دعوتها لاجتماع غير عادي اذا ما دعت الضرورة الملحة لذلك : –
– اما بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم او بمقتضى الانابة، وبشرط الا يقل عدد الحاضرين عن نصف اعضاء المجلس او بناء على طلب كتابي يتقدم به نصف اعضاء الجمعية العامة المسددين لاشتراكاتهم .
ويرأس الجمعية العامة رئيس منتخب من بين اعضائها يعاونه مكتب الامانة العامة، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين بأنفسهم او بمقتضى الانابة، ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند التساوي .
ويجوز للاعضاء الغائبين تفويض سلطاتهم كتابياً الى غيرهم من الحاضرين الذين ينوبون عنهم في الحضور وفي اخذ الاصوات .
ولكل عضو الحق في تمثيل عضوين على الاكثر من اعضاء الجمعية العامة على ان يكون التفويض كتابة . وعند الاقتراح يكون لكل قطر عضو صوتان فقط مهما زاد عدد ممثليه .
ب – مجلس الادارة – هو الهيكل المسير للمنظمة للفترة بين مؤتمرين يتكون المجلس من : –
1 – اعضاء منتخبين من الجمعية العامة على اساس عضو واحد من كل قطر .
2 – الامين العام والامناء المساعدين .
– اسلوب العمل : –
1 – ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيساً لادارة الاجتماع على ان يتولى مكتب الامانة العامة مهمة المقرر .
2 – يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية مرة كل عام على الاقل بدعوة من الامانة العامة .
3 – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات .
4 – يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً اذا حضره نصف الاعضاء .
5 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .
اختصاصات المجلس : يختص المجلس :
1 – قبول الاعضاء الجدد .
2 – الموافقة على مشروع ميزانية المنظمة واقرار حساباتها .
3 – متابعة تنفيذ نشاط المنظمة والسهر على تطبيق قرارات المؤتمر .
4 – للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء على ان يكون رأي الخبير استشارياً .
5 – يقرر المجلس قبول الهبات والتبرعات من الهيئات والمنظمات التي تتفق اهدافها واهداف المنظمة .
جـ – الامانة العامة – تتكون الامانة العامة من امين عام وامناء مساعدين ويتم تحديدهم وفق احتياجات العمل بالمنظمة وسعة نشاطها ويقع انتخابهم من قبل الجمعية العامة مباشرة، وتتولى الامانة العامة ما يلي : –
1 – ادارة شؤون المنظمة لفترة ما بين انعقاد مجلس الادارة .
2 – متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الادارة .
3 – الاتصال بالهيئات والمنظمات بهدف توثيق صلة المنظمة بها .
4 – القيام بمهمة النشر والاعلام للتعريف بالمنظمة ولرفع شأن الاسرة العربية .
5 – امساك السجلات المالية والادارية والفنية وفقاً لاحتياجات العمل بالمنظمة .
6 – دعوة كل من مجلس الادارة والجمعية العامة للاجتماع في المواعيد المقررة لها وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
7 – اعداد الحسابات الختامية ومشروع الميزانية المقترح وعرضها على مجلس الادارة .
8 – تعقد الامانة العامة اجتماعاً دورياً مرة كل ستة اشهر في مقر المنظمة او في مدينة عربية اخرى .

مادة 7
يجوز لبعض الاقطار العربية الاعضاء في المنظمة تكوين لجان اقليمية في منطقة جغرافية واحدة بهدف دراسة مواضيع ذات مصلحة مشتركة بينها بشرط موافقة مجلس الادارة على ان يؤدي الى التأثير على وحدة المنظمة .

الباب الثالث
مالية المنظمة
مادة 8
الموارد – للمنظمة ميزانية مستقلة تتكون مواردها من الآتي : –
أ – اشتراكات الاعضاء الحكوميين وغير الحكوميين حسب ما يحدده النظام الداخلي .
ب – موارد خدمات المنظمة المختلفة .

الميزانية

مادة 9
أ – تعد الامانة العامة تقريراً بالايرادات والمصروفات عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة وتقوم بارسال صورة من كل منهما لأعضاء مجلس الادارة قبل اجتماع المجلس بشهر على الاقل .
وتعرض الحسابات الختامية ومشروع الميزانية على مجلس الادارة عن انعقاده لدراستهما والتصديق عليهما .
ب – تبدأ السنة المالية للمنظمة اعتباراً من اول يناير/كانون الثاني/وتنتهي في نهاية ديسمبر/كانون الاول من كل عام .

مراقبة الحسابات

مادة 10
تعين الجمعية العامة محاسباً قانونياً ليكون مراقباً للحسابات يقدم لها في كل دورة تقريراً عن الوضع المالي للمنظمة كما يقدم تقريراً سنوياً لمجلس الادارة وتتم مراجعة مراقبة الحسابات لسنة مالية كاملة او لفترة معينة اذا ما ارتأى مجلس الادارة ذلك .

مصاريف ادارة الامانة العامة

مادة 11
أ – يتحمل القطر المضيف للمنظمة تأمين مقر لها على نفقته .
ب – تتولى الامانة العامة تحديد الوظائف اللازمة لتسيير شؤون المنظمة وتحديد مرتبات شاغليها على ان يتم عرض ذلك على اول اجتماع لمجلس الادارة لاقراره .

الباب الرابع
تدابير مختلفة
مادة 12
تعديل القانون الاساسي – يتم تعديل هذا القانون اما :
أ – بناء على طلب ثلثي اعضاء مجلس الادارة .
ب – بناء على طلب كتابي من ثلثي اعضاء الجمعية العامة المسددين لاشتراكهم يقدم موقعاً عليه منهم للامانة العامة وذلك قبل موعد اجتماع مجلس الادارة بثلاثة اشهر على الاقل . وفي كلتا الحالتين يتحتم عرض المشروع على كافة اعضاء الجمعية العامة الحاضرين او الممثلين .

حل المنظمة

مادة 13
يراعى عند طلب حل المنظمة ما جاء بالمادة الثانية عشر من اجراءات وبشرط موافقة ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية العامة الحاضرين او الممثلين وبشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي من لهم حق الحضور من الاعضاء الموفين بالتزاماتهم .
وفي حالة الموافقة على الحل تعين الجمعية العامة لجنة تصفية وتؤول اموال المنظمة في حالة الحل الى جامعة الدول العربية لانفاقها في اغراض رعاية الاسرة العربية .

النظام الداخلي

مادة 14
تعد الامانة العامة نظاماً داخلياً للمنظمة يحدد اختصاصات الهيئات الممثلة لها كما جاء بالقانون الاساسي ويحدد نظام العمل باللجان والمراكز المختصة .
ويعرض النظام الداخلي على مجلس الادارة لاقراره ثم يعرض على الجمعية العامة للتصديق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها .
ولا يعتبر النظام الداخلي ساري المفعول الا بعد التصديق عليه من الجمعية العامة .
واي خلاف حول تطبيق القانون الاساسي يبت فيه مجلس والادارة وفي حالة اختلاف الرأي تعرض اوجه الخلاف على الجمعية العامة للنظر فيها ويصدر قرارها في ذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها .
حرر بتونس في اليوم السابع عشر من ذي القعدة1396 الموافق 31 اكتوبر الاول 1977 .