بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة

      التعليقات على بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-08 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة تالف المجلس الوطني لقيادة الثورة وخول ممارسة السلطة العليا في الجمهورية العراقية بما فيها السلطة التشريعية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة
كتب ببغداد في الرابع عشر من رمضان المبارك عام 1382هجرية الموافق للثامن من شباط عام 1963 ميلادية.
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963