عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية و المنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (1) من المادة (28) من قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 وبدلالة الفقرة (ثانياً) من المادة (17) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رم (97) لسنة 1975 . اصادق على النظام الداخلي الآتي : –
اغراض المؤسسة
مادة 1
تقوم المؤسسة ومنشآتها في مجال اختصاصها بكافة الاعمال التجارية وفقاً لأحكام القوانين والانظمة والقرارات المرعية في هذا المجال وللمؤسسة على وجه الخصوص ما يلي : –
1 – التخطيط والتوجيه والمراقبة لأنشطة المنشآت .
2 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتخطيط سياسات الاستيراد .
3 – توفير احتياجات القطر بصفة مستمرة من السلع المحصور استيرادها بالمنشآت او التي تساهم في استيراد جزء منها وذلك عن طريق متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد .
4 – اعداد الدراسات الخاصة بأمور النقل والتخزين والتوزيع لضمان استمرار انسياب السلع لكافة انحاء القطر .
5 – استثمار اموال المؤسسة ومنشآتها للاغراض التجارية .
6 – تدقيق ومراقبة حسابات المنشآت .
7 – اعداد وتدريب ورفع كفاءة اداء الافراد في المؤسسة والمنشآت بمختلف المجالات عن طريق الدورات والحلقات الدراسية والتدريب .
مادة 2
اولاً – يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر والاقسام التالية : –
1 – دائرة الشؤون الادارية .
2 – دائرة الرقابة المالية .
3 – الدائرة التجارية .
4 – دائرة الهندسة .
5 – دائرة الحاسبة الالكترونية .
6 – قسم المكتب الخاص .
7 – قسم التنظيم والاساليب .
ثانياً – أ – يرأس دائرة الشؤون الادارية والدائرة التجارية موظف بدرجة خبير .
ب – يرأس دائرة الرقابة المالية موظف بدرجة مدير حسابات اقدم .
جـ – يرأس دائرة الهندسة موظف بدرجة رئيس مهندسين .
د – يرأس داشرة الحاسبة الالكترونية موظف بدرجة مدير تنفيذي .
هـ – يرأس كل قسم موظف بدرجة مدير .
دائرة الشؤون الادارية
مادة 3
تتولى تخطيط القوى العاملة للمؤسسة ومنشآتها وتقدير الاحتياجات من مختلف المهن والاختصاصات والتوصية بالوسائل التي تؤدي الى توفيرهم ودراسة مدى سلامة توزيعهم واقتراح اعادة التوزيع بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب . وتتولى تدريب القوى العاملة بما يؤمن رفع مستوى الاداء .
كما تتولى اعداد الاقتراحات باللوائح والانظمة والقواعد العامة والتعليمات التي تطبق على الافراد ومتابعة تنفيذها وتضم الاقسام التالية : –
أ – قسم الافراد – ويختص بالآتي : –
1 – اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والتعليمات العامة التي تطبق على الافراد في المؤسسة ومنشأتها وكذلك تجميع ما يرد الى القسم من مشروعات لوائح او انظمة او قواعد واعداد المذكرات اللازمة بها .
2 – تخطيط الافراد من مختلف الفئات للمؤسسة ومنشآتها واعداد التوصيات وبيان الوسائل التي تؤدي الى توفيرهم بالتوصيف المطلوب .
3 – دراسة مدى ملائمة توزيع الافراد على المؤسسة ومنشآتها واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .
4 – دراسة الشكاوي التي ترد من الافراد واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسبابها واعداد تقارير تحليلية عن اتجاهات الشكاوي والاقتراحات اللازمة لتذليلها .
5 – متابعة اجراءات العمل بالمنشآت فيما يختص بشؤون الافراد .
6 – متابعة تنفيذ المنشآت بالنسبة لقضايا الافراد التي سبق ابداء الرأي بها .
7 – الاشراف على كل ما يتعلق بشؤون الافراد في المؤسسة ومنشآتها ومسك سجل خاص لتدوين البيانات الخاصة بهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والامور الاخرى ومعرفة كل ما يهم المؤسسة عنهم .
8 – مسك سجل بمستويات الوظائف في المؤسسة ومنشآتها والملاك المعتمد والوظائف الشاغرة .
9 – تطبيق وتنفيذ النظام الداخلي والقواعد الخاصة بشؤون الافراد .
10 – اعداد ملاك ديوان المؤسسة وتدقيق ملاكات المنشآت التابعة للمؤسسة .
11 – تنفيذ اجراءات التعيينات والعلاوات والترفيعات والاعتزال والتقاعد والنقل والندب والاعادة والعقوبات وانهاء الخدمة لمنتسبي ديوان المؤسسة .
12 – مسك ملفات شخصية وبطاقات خدمة لمنتسبي ديوان المؤسسة .
ب – قسم الادارة – ويختص بالآتي : –
1 – استلام البريد الوارد واتخاذ الاجراءات لتوزيعه حسب عائديته وتأمين اصدار الكتب
2 – حفظ المراسلات وتنظيمها وتصنيفها .
3 – اعمال الطبع والرونيو والاستنساخ .
4 – اعمال التلكس .
5 – تأمين احتياجات ديوان المؤسسة من الاثاث والقرطاسية .
6 – المحافظة على مبنى ديوان المؤسسة ومحتوياته ومراقبة اعمال التنظيف والصيانة وتوزيع اعمال الفراشين والحراس والمستلزمات الاخرى .
7 – مراقبة دوام منتسبي ديوان المؤسسة والقيام بمهمة الاستعلامات .
8 – مسؤولية ادارة وصيانة وخدمات السيارات التابعة لديوان المؤسسة .
جـ – قسم العلاقات والتدريب – ويختص بالآتي : –
1 – تعريف العاملين الجدد بأهداف المؤسسة ومنشآتها وواجباتها وهياكلها التنظيمية وعلاقاتها وتدريب العاملين وزيادة مهاراتهم وخبراتهم وتطويرهم عن طريق تنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب المقررة من قبل الوزارة والمؤسسة .
2 – الاشراف على تدريب الطلبة والمتدربين الخارجين وفقاً للبرامج التدريبية الخاصة وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة .
3 – القيام بأعمال العلاقات الداخلية بما يحقق تدعيم الروابط بين الافراد في المؤسسة ومنشآتها وتوجيه النشاط الاجتماعي .
4 – دراسة المشاكل التي تتعرض اليها المؤسسة ومنشآتها فيما يتعلق بالعلاقات الانسانية والعامة ورفع التوصيات اللازمة لحلها ودراسة ما يحال من شكاوى المراجعين والمواطنين والافراد العاملين في المؤسسة ومنشآتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها .
5 – القيام بأعمال الاعلام داخل المؤسسة وخارجها عن طريق ما تقوم به من طبع ونشر الكتيبات والنشرات والمعلومات التي تخدم المؤسسة ومنشآتها ومتابعة ما ينشر في الصحف فيما يتعلق بنشاطاتها .
6 – اعداد التنظيمات الخاصة باقامة الندوات والاجتماعات والمؤتمرات والحفلات واجراءات الاستقبال ومراقبة الوفود وكافة اعمال التشريفات .
7 – القيام بالاجراءات الخاصة بإيفاد العاملين في المؤسسة ومنشآتها ولكافة اغراضها .
8 – القيام بالاجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالخبراء الاجانب والوفود الخارجية واقامتهم وسفرهم وترتيب زياراتهم .
9 – ادارة المكتبة وتهيأة وتوفير المصادر والكتب والنشرات .
10 – اعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والاشراف على توزيعه .
11 – القيام بمهمة ترجمة مخابرات المؤسسة .
12 – اعداد تقرير سنوي عن مراحل تنفيذ الخطة التدريبية ووضع خطة التدريب الجديدة .
13 – اعداد سياسة التدريب وفقاً للاحتياجات الفعلية وتنفيذها .
14 – متابعة اعمال من يتم تدريبهم وتقديم التقارير عن نشاطاتهم .
د – قسم الحقوق والاراضي – ويختص بالآتي : –
1 – القيام باجراءات استملاك وبيع الاراضي والعقارات وتسجيلها باسم المؤسسة .
2 – القيام باجراءات ايجار واستئجار وتنظيم العقود للاموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
3 – القيام بتنظيم الاعذارات القانونية والرد عليها وابداء الرأي فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة .
4 – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
5 – الحضور في الدعاوي والقضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وبتخويل من رئيس المؤسسة .
6 – ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال اليه .
7 – حفظ النسخ الاصلية من العقود وتزويد الدوائر والمديريات المختصة بنسخ منها للتصرف كل بقدر تعلق الامر به .
دائرة الرقابة المالية
مادة 4
تتولى متابعة ورقابة مختلف الانشطة المالية للمؤسسة ومنشآتها واقتراح الانظمة والوسائل التي من شأنها تلافي الاخطاء قبل وقوعها .
كما تتولى دراسة وتوحيد الميزانيات التخمينية والختامية وحساب الارباح والخسائر واجراء التحليل المالي . وتضم الاقسام التالية : –
أ – قسم الرقابة المالية – ويختص بالآتي : –
1 – التأكد من كفاءة اعمال الحسابات في المؤسسة ومنشآتها سواء من ناحية النظام المحاسبي المطبق او كفاءة القائمين بما يضمن سلامة النواحي المالية .
2 – القيام بايضاح القواعد والتعليمات المالية التي تصدرها المؤسسة او الجهات الاخرى والتأكد من سلامة تطبيقها .
3 – التثبت من ايداع حصيلة المبيعات اليومية للمنشآت التابعة لدى المصارف .
4 – التأكد من اجراء التأمين على موجودات المؤسسة ومنشآتها وكلك التأمين ضد خيانة الامانة .
5 – رقابة واردات المؤسسة ومنشآتها وتفتيش السجلات للتثبت من سلامة الاجراءات والقيود .
6 – التأكد من سلامة اجراءات الجرد والتقييم وان تحديد معدلاته قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
7 – التعليق على تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسة ومنشآتها والرد عليها .
8 – تدقيق صحة احتساب السلف المستحقة للمقاولين والمبالغ الاخرى المستحقة لهم وكذلك المدد والذرعات النهائية للمقاولات .
ب – قسم الميزانيات والتحليل المالي – ويختص بالآتي : –
1 – دراسة النظم المتبعة في اعداد الميزانيات التخمينية واصدار التعليمات بالقواعد المطلوب وضع تلك الميزانيات على اساسها والتأكد من ان الميزانية التخمينية للمؤسسة ومنشآتها قد اعدت وفق هذه التعليمات .
2 – توحيد ميزانيات المؤسسة ومنشآتها بميزانية موحدة .
3 – دراسة تحليل الميزانيات والحسابات الختامية وموازين المراجعة للمؤسسة ومنشآتها وعلى اساس مفهوم موحد لاستخراج مؤشرات تعرض على مجلس الادارة .
4 – دراسة الاسباب الحقيقية للابتعادات عن الميزانيات التخمينية وبحث نقاط الخلاف التي قد تقوم بين المنشآت وديوان الرقابة المالية وعرض صورة صحيحة لهذه المواضيع على المجلس .
5 – ابداء الرأي فيما تثيره المنشآت عن مدى كفاية رؤوس اموالها تمهيداً لعرضها على مجلس الادارة .
6 – دراسة طلبات التسهيلات اللازمة للمنشآت ووضع التوصيات المناسبة لمجلس الادارة بالنسبة لكتب الضمان المطلوب اصدارها .
7 – طلب البيانات المالية من الممنشآت والتي قد تحتاجها الدوائر والاقسام المختلفة بالمؤسسة او التي قد تكون مطلوبة من قبل المجلس .
8 – القيام بالدراسات لادماج المنشآت القائمة اولانشاء المشروعات الجديدة من الناحية المالية .
9 – دراسة موقف الحسابات الجارية بالمنشآت ومتابعة المتحصلات وابداء الرأي والتوصيات لتحسين وتطوير نظم التحصيل .
جـ – قسم حسابات الكلف والتسعير – ويختص بالآتي : –
1 – اقتراح نظم حسابات الكلفة والسجلات اللازمة لذلك في المنشآت واقتراح التحسينات التي يمكن اجراءها في انظمة الكلفة القائمة .
2 – تدقيق حسابات كلفة منتجات المنشآت ومتابعتها والتثبت من سلامة الطرق المتبعة من اجل ذلك .
3 – دراسة تطور عناصر التكليف على مستوى مراكز الكلفة في المنشآت وبيان الانحرافات ومسبباتها والمقترحات اللاظمة لمعالجتها .
4 – التأكد من تطبيق المنشآت لأسس وقواعد التسعير المعتمدة للقطاع التجاري الاشتراكي والتقدم بالمقترحات اللازمة لتعديل تلك الاسس والقواعد في ضوء السياسة الاقتصادية العامة للدولة والتوجيهات الواردة في خطط التنمية القومية .
5 – تدريب الكوادر المسؤولة عن حسابات الكلفة في المنشآت واعدادهم لكي يقوموا بأعباء مسؤولياتهم بالشكل المطلوب .
6 – تقديم تقارير دورية وسنوية عن المواضيع اعلاه .
د – قسم الحسابات – ويختص بالآتي : –
1 – استلام وقيد الايرادات والتأمينات الخاصة بديوان المؤسسة ومتابعة ايداعها ومطابقة حسابات المؤسسة مع المصارف .
2 – اعداد المستندات والكشوفات الاصلية بمدفوعات ديوان المؤسسة .
3 – صرف المدفوعات المتحققة على ديوان المؤسسة بعد التأكد من مطابقتها للقانون والتعليمات وتوفير الاعتماد اللازم .
4 – اعداد كشوفات صرف الرواتب والاجور والمخصصات والمكافآت والكسوة ومسك السجلات الخاصة بها .
5 – مسك السجلات الحسابية وفق النظام المحاسبي الموحد .
6 – اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة لديوان المؤسسة .
7 – اعداد الميزانية التخمينية السنوية لديوان المؤسسة .
8 – حفظ الكفالات وخطابات الضمان الاولية والنهائية المستلمة من المقاولين ومتابعة تجديدها او تمديدها وتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالديوان .
9 – احتساب استحقاق المقاولين من السلف للاعمال المنجزة واجراء التسويات النهائية لعقود المقاولات لمشاريع المؤسسة .
10 – اجراء التأمين على موجودات ديوان المؤسسة والتأمين ضد خيانة الامانة .
الدائرة التجارية
مادة 5
تتولى تخطيط السياسات التسويقية المختلفة واعداد الخطة العامة في اطاء خطة التنمية القومية للقطر ومتابعة تنفيذها .
كما تتولى تقديم الخدمات الى المنشآت التابعة لها في مجالات التخزين والنقل والرقابة التجارية، وتضم الاقسام التالية : –
أ – قسم الاحصاء والابحاث – ويختص بالآتي : –
1 – تجميع كافة الاحصائيات والبيانات لمختلف الانشطة في المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
2 – تحليل الارقام والاحصائيات والتوصل لاستخراج مؤشرات عامة تجعل الدوائر المختصة بالمؤسسة في موقع تستطيع معه التعليق على مثل هذه المؤشرات وايضاح اسباب الظواهر من عجز وزيادة .
3 – استلام النماذج الاحصائية من الجهات ذات العلاقة وارسالها الى المنشآت واصدار التعليمات اللازمة بتطبيقها .
4 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة فيما يتعلق بالتجارة بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة .
5 – اعداد ابحاث تحليلية دورية عن نشاط التجارية في نطاق منشآت المؤسسة .
6 – اعداد التقرير السنوي للمؤسسة .
ب – قسم التخطيط والمتابعة – ويختص بالآتي : –
1 – اعداد الخطط السنوية والخمسية الشاملة لتطوير اعمال المؤسسة ومنشآتها في مجالات الاستيراد والتوزيع والتخزين والنقل وعرضها على المجلس لاقرارها ومتابعة تنفيذها .
2 – اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط واعمال المؤسسة ومنشآتها وتقديم تقارير تقييمية بذلك .
3 – دراسة مناهج الاستيراد المقترحة من المنشآت وتوحيدها وتنسيقها ببرامج موحدة للمؤسسة ككل .
4 – ابلاغ منهاج الاستيراد الى المنشآت بعد اقراره من قبل الجهات المختصة ومتابعة التنفيذ .
5 – دراسة طلب اجراء المناقلة من رمز لآخر ومن مادة لأخرى ضمن منهاج الاستيراد ومسك السجلات اللازمة بذلك .
6 –اصدار التعليمات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ منهاج الاستيراد .
7 – متابعة تنفيذ العقود التسويقية مع القطاعات المسوقة والقطاعات الانتاجية الاشتراكي والمختلط وتحديد مؤشرات التنفيذ وبيان نسب الانحراف في التجهيز ان وجدت .
8 – متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة تنظيم التجارة والوزارة ومجلس ادارة المؤسسة .
9 – متابعة تنفيذ توجيهات وتوصيات الندوات والاجتماعات الخاصة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
جـ – قسم الخدمات التجارية – ويختص بالآتي : –
1 – متابعة رفع البضائع المستوردة من مخازن وارصفة الموانئ العراقية والمخازن الكمركية ومخازن السكك وشركات النقل وعدم السماح بتكدسها .
2 – الاشراف على متابعة شحن ونقل البضائع المستوردة من مناشئها حتى موانئ ومحطات الوصول خارج وداخل القطر .
3 – العمل على تطوير صيغ الشحن والنقل للبضائع المستوردة بما يضمن وصول تلك البضائع بأسرع وقت واقل كلفة .
4 – متابعة اعمال الاخراج الكمركي للبضائع المستوردة والاشراف على عمليات استلام ونقل تلك البضائع من موانئ ومحطات الوصول الى المخازن المختلفة .
5 – مراقبة خزن البضائع في المخازن والمجمعات المخزنية وبالشكل الاصولي الذي يضمن عدم تلك تلك البضائع .
6 – متابعة حركة دخول وخروج البضائع وطلب الكشوفات الشهرية والسنوية بذلك .
7 – مراجعة الحدود الدنيا والعليا ونقطة اعادة الطلب لكل صنف بالمخازن للتأكد من ملائمته للاحتياجات واقتراح الحلول اللازمة لتصريفها او مناقلتها .
8 – تحليل التقارير عن حركة البضائع في المنشآت ومعرفة البضائع البطيئة الحركة ووضع الحلول المناسبة لها .
9 – متابعة اعمال نقل البضائع بين محافظات القطر واستخدام وسائل النقل والمناولة المتوفرة لدى المنشآت بما يضمن استغلال اقصى طاقة ممكنة لتلك الوسائل .
10 – الاشراف العام على المجمعات المخزنية المركزية ومراقبة دوام العاملين فيها .
11 – المحافظة على امنية وسلامة المخازن والمجمعات المخزنية ومتابعة اعمال الحراسات والتأكد من توفير وصلاحية وسائل مكافحة الحريق والاشراف على مراكز الاطفاء التابعة للمجمعات المخزنية .
12 – متابعة تهيئة الكراجات اللازمة لايواء وتصليح وسائط النقل ووسائل المناولة ومراقبة اعمال الصيانة على تلك الوسائط والوسائل وعلى معدات وادوات التصليح لضمان استمرار اعمال الصيانة وتقديم الخدمات اللازمة .
د – قسم التسويق والرقابة التجارية – ويختص بالآتي : –
1 – دراسة احتياجات القطر السنوية من السلع المختلفة على اساس التقديرات المتاحة للانتاج والاستهلاك .
2 – دراسة وتحليل التقارير الاقتصادية المختلفة ومتابعة اجراءات المنشآت بشأن ما ورد فيها .
3 – دراسة مشاكل الوكلاء ومدى انتظام تجهيزهم وطبيعة علاقاتهم بالمنشآت .
4 – تقدير الحاجة لمنافذ التوزيع المباشر وغير المباشر في جميع انحاء القطر .
5 – متابعة ما ينشر في الصحف اليومية من شكاوى حول شحة السلع في الاسواق ومعرفة اسبابها ووضع العلاج اللازم لذلك .
6 – العمل على ازالة الاختناات السلعية الحاصلة في السوق ومعرفة اسبابها ووضع دراسة تحليلية لغرض القضاء عليها .
7 – الاشراف العام على المجمعات التسويقية بما يخص شحة السلع المعروضة .
8 – توجيه المنشآت فيما يتعلق بابرام العقود التسويقية ودراسة وتحليل العقود المبرمة وفقاً للاحكام والشروط العامة المقررة من قبل مجلس التخطيط .
9 – القيام بجولات ميدانية للاسواق ومنافذ التوزيع من وكلاء ومعارض للتعرف على موقف السوق ومدى توفر السلع والمواد ومراقبة ايصال البضاعة الى المواطنين .
دائرة الهندسة
مادة 6
تتولى دراسة ووضع التصاميم اللازمة لمشاريع المؤسسة ومنشآتها وتنفيذها وصيانتها . وتضم الاقسام التالية : –
أ – قسم الدراسات والتصاميم – ويختص بالآتي : –
1 – اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشاريع المؤسسة ومنشآتها .
2 – وضع التصاميم المعمارية والانشائية والميكانيكية والكهربائية والصحية .
3 – اعداد صيغة المناقصات وجداول الكميات .
4 – الاعلان عن المناقصات وتحليل العروض المقدمة .
6 – اعداد الخطة السنوية والخمسية لمقترحات المنهاج الاستثماري .
7 – اعداد الاستثمارات الفصلية الخاصة بالمشاريع وارسالها الى الوزارة ووزارة التخطيط .
ب – قسم التنفيذ – وتختص بالآتي : –
1 – تنفيذ المشاريع او الاشراف عليها .
2 – تدقيق سلف المقاولين واحالتها للصرف .
3 – مسل سجلات بالمبالغ المصروفة والمدد الممنوحة والمواد المجهزة للمشاريع .
4 – تقديم المقترحات لتحسين أي جزء بالمشروع قبل تفنيذه .
5 – القيام بالذرعة النهائية للمشاريع .
جـ – قسم الصيانة والتشغيل – ويختص بالآتي : –
1 – القيام بتشغيل المكائن والمعدات التي تنصب في المشاريع وصيانتها والاشراف عليها وتدريب الكادر الفني لها .
2 – صيانة المشاريع الهندسية التابعة للمؤسسة ومنشآتها بصورة عامة .
3 – صيانة الابنية المخزنية والمجمعات المخزنية والتسويقية للمؤسسة ومنشآتها .
دائرة الحاسبة الالكترونية
مادة 7
تتولى اعداد الدراسات والبرامج الخاصة بمكننة نشاطات المؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحاسبات الالكترونية لمختلف الدوائر بشكل يكفل حسن التنظيم وزيادة كفاءة الاداء . وتختص بالآتي : –
1 – اجراء البحوث والدراسات عن طريق مسح وتحليل اوضاع المنشآت بالتعاون مع اداراتها واستعمال انظمة الحسابات الالكترونية في كافة نشاطات المؤسسة ومنشآتها .
2 – تصميم الانظمة للبرامج وكتابة وفحص برامجها على الحاسبة الالكترونية .
3 – الاشراف على متابعة تطبيق انظمة الحاسبة الالكترونية على المعلومات الحقيقية واجراء بعض التغييرات المقترحة من قبل الجهة المستفيدة عند الحاجة .
4 – تدريب الفنيين والاداريين والمشرفين في المنشآت المراد تطبيق انظمة الحاسبة الالكترونية فيها وذلك لتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية وكيفية استعمال تلك الانظمة .
5 – التنسيق مع المركز القومي للحسابات الالكترونية من الناحية الفنية والتطبيقية وفي اختيار وتقييم المتقدمين للعمل في قسم الحاسبة الالكترونية لاقتناء الجيدين منهم .
قسم المكتب الخاص
مادة 8
ويختص بالآتي : –
1 – تلقي قرارات وتوصيات الهيئات الاستشارية في المنشآت ودراستها واحالتها الى الدوائر والاقسام المختصة بالمؤسسة ومتابعة سرعة اعداد الرد على ما جاء بها وتلقي الردود منها واعداد مذكرة موحدة بها لعرضها على رئيس مجلس الادارة .
2 – ابلاغ المنشآت برأي المؤسسة فيما اثارته من موضوعات خلال المدة القانونية المحددة لذلك .
3 – اعداد وطبع المذكرات المعتمد عرضها على المجلس وتحضير جدول الاعمال وتوزيعه على الاعضاء ومسك السجلات اللازمة لمحاضر الجلسات .
4 – اعمال سكرتارية جلسات المجلس واجتماعاته التي تعقد بالمؤسسة .
5 – ما يكلفه به رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
6 – تنظيم اجتماعات ومقابلات السيد رئيس مجلس الادارة .
7 – القيام بكافة اعمال القلم السري .
قسم التنظيم والاساليب
مادة 9
ويختص بالآتي : –
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصها واقتراح تطويرها .
2 – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
3 – دراسة الهكيل التنظيمي للمؤسسة والمسؤوليات المناطق بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
4 – وضع (اوصاف اعمال) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
5 – اصدار (دليل المعاملات) يسمح لموظفي المؤسسة والمنشآت والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
6 – دراسة اهداف واختصاصات وخطط عمل الوحدات الادارية وسير العمل فيها للديوان والمنشآت للتعرف على نقاط الاختنا والضعف والتخلف التي تحتاج الى معالجة او تطوير عن طريق مزيد من التأهيل للقوى العاملة والخروج ببيانات اولية عن الاحتياجات الدراسية والتدريبية اللازمة وذلك في ضوء دراسة مواصفات القوى العاملة من حيث المستوى الدراسي والتخصصي والخبرة والممارسة ومدة الخدمة والعمر وطبيعة العمل الممارس فعلاً والمشاركات السابقة في الدورات التدريبية .
7 – دراسة برامج الزمالات الدراسية والتدريبية الممنوحة او المقترحة ومناقشتها مع الوحدات الادارية المعنية بها ووضع ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها وتسمية مرشحيها ووضع مواصفاتهم وذلك بالنسبة للديوان والمنشآت .
الشؤون الادارية
مادة 10
1 – تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها وفق نسبة مبلغ منهاج الاستيراد المقرر لكل منشأة الى مجموع منهاج استيراد المنشآت التابعة للمؤسسة .
2 – تضع المؤسسة سنوياً ملاكات خاصة تحدد فيها مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والمديريات والاقسام الخاصة بها يقرها مجلس الادارة .
مادة 11
1 – تشكل في كل منشأة هيئة استشارية ويحدد مجلس ادارة المؤسسة عدد اعضائها بقرار يصادق عليه الوزير وتكون برئاسة مدير عام المنشأة او من يخوله تقوم بدراسة القضايا الاستيرادية والمالية والامور الاخرى المتعلقة بمهام المنشأة واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها وحسب الصلاحيات التي يقررها مجلس الادارة وتكون قراراتها وتوصياتها اختيارية للمدير العام وله الاخذ بها من عدمه كلاً او جزءاً .
2 – تجتمع الهيئة الاستشارية بما لا يقل عن اجتماع واحد كل شهر وبدعوة من مدير عام المنشأة .
3 – لرئيس الهيئة استدعاء أي موظف الى اجتماعات الهيئة عند الحاجة .
4 – ينسب مدير عام المنشأة سكرتير الهيئة الاستشارية اضافة الى واجبات وظيفية .
احكام عامة
مادة 12
يكون مركز المنشأة بغداد ولها ان تفتح فورعاً ومكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من مجلس ادارةا المؤسسة .
مادة 13
تؤلف لجنة انضباط مركزية في ديوان المؤسسة بترشيح من مجلس الادارة او من يخوله وتخول الصلاحيات اللازمة لغرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل مجلس الادارة وذلك للنظر في القضايا التي لا تنظر من قبل لجان الانضباط في ديوان المؤسسة . والمنشآت التابعة كذلك اية قضية يرى مجلس الادارة او رئيس المؤسسة احالتها اليها .
مادة 14
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (2549) الصادر في 20 – 9 – 1976 وتعديلاته .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة