بيان رقم (5) لسنة 1981 تخصيص قطعة ارض في ميناء ام قصر لتكون مساحة نظامية لخزن الاوعية النمطية

      التعليقات على بيان رقم (5) لسنة 1981 تخصيص قطعة ارض في ميناء ام قصر لتكون مساحة نظامية لخزن الاوعية النمطية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1981 تخصيص قطعة ارض في ميناء ام قصر لتكون مساحة نظامية لخزن الاوعية النمطية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 1 ) من مادة 9 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تخصيص قطعة ارض خارج رصيف رقم ( 4 ) في ميناء ام قصر لتكون ساحة نظامية خاصة لخزن الاوعية النمطية العائدة الى شركة الملاحة العربية علما بأن مساحة الارض 6000 م2 ويحدها من الشمال الطريق العام ومن الجنوب الحزام الناقل للكبريت ومن الشرق المنطقة الحره ومن الغرب مخزن الكبريت .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام