عنوان التشريع: بيان رقم (7) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي منطقة كمركية لاغراض الكشف
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي الكائن في ابيصخير منطقة كمركية لاغراض الكشف والنفاض وتسليم البضائع .
2 – تحدد المساحة بحدود 3000 م2 مسيج .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عـ . وزير المالية