بيان رقم (7) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي منطقة كمركية لاغراض الكشف

      التعليقات على بيان رقم (7) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي منطقة كمركية لاغراض الكشف مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (7) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي منطقة كمركية لاغراض الكشف
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع مطار البصرة الدولي الكائن في ابيصخير منطقة كمركية لاغراض الكشف والنفاض وتسليم البضائع .
2 – تحدد المساحة بحدود 3000 م2 مسيج .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عـ . وزير المالية