بيان رقم 3124 اعتبار مواقع في محافظة بابل من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان رقم 3124 اعتبار مواقع في محافظة بابل من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3124 اعتبار مواقع في محافظة بابل من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل . قررنا اعتبار الموقع المدرج في محافظة بابل من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلام .
اسم الموقع مع القرية الناحية القضاء المحافظة الملاحظات
القطعة والمقاطعة
1 – ايشان شريم في العيارة المحاويل المحاويل بابل شكل التل دائري الشكل
36/ مقاطعة /18 مساحته طولا 200 متر
المحاويل وعرضه 150 م وارتفاعه
32م . عليه تراكمات ترابية
مع وجود كسر فخارية تعود
الى الدور الساساني والفرثي .
2 – جمدة على المغير العيارة المحاويل المحاويل بابل تل مستطيل الشكل مساحته
رقم – 1 – قطعة 36 / 360 م طولا و100 متر
مقاطعة/ 18 المحاويل عرضا وارتفاعه 2 متر لا
توجد مخلفات بنائية شاخصة
3 – جمدة على المغير العيارة المحاويل المحاويل بابل التل مستطيل الشكل تبلغ
رقم – 2 – قطعة 36 / مساحته 50 م طولا و20 م
مقاطعة/ 18 المحاويل عرضا وارتفاعه 50 سم
4 – تل مرصوص العيارة المحاويل المحاويل بابل دائري الشكل ذو استطالة
القطعة 33/ مقاطع طوله 300 م وعرضه 200 م
/ 18 المحاويل وارتفاعه 3 م لا توجد اقسام
بنائية تراثية شاخصة فوق التل .