بيان رقم 4723 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في بغداد

      التعليقات على بيان رقم 4723 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 4723 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4723
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم 14812 في 16 – 5 – 1978 والصادر من وزارة الداخلية ، واستنادا الى احكام المادة (17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 ( المعدل ) . قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظة بغداد على النحو التالي :
1 – نائب محافظ بغداد – رئيسا .
2 – قائمقام قضاء الكاظمية – نائبا للرئيس في حالة غيابه .
3 – معاون المحافظ – عضوا اصليان .
4 – مدير بلديات محافظة بغداد – عضو اصليا .
5 – قائمقام قضاء الرصافة – عضوا احتياطيا .
6 – مدير حقوق الحكم المحلي – عضوا احتياطيا . 7 – باقر يعقوب جاسم مدير الافراد والشؤون المالية – سكرتيرا .
وزير الحكم المحلي