عنوان التشريع: بيان رقم 4723 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4723
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان المرقم 14812 في 16 – 5 – 1978 والصادر من وزارة الداخلية ، واستنادا الى احكام المادة (17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 ( المعدل ) . قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظة بغداد على النحو التالي :
1 – نائب محافظ بغداد – رئيسا .
2 – قائمقام قضاء الكاظمية – نائبا للرئيس في حالة غيابه .
3 – معاون المحافظ – عضوا اصليان .
4 – مدير بلديات محافظة بغداد – عضو اصليا .
5 – قائمقام قضاء الرصافة – عضوا احتياطيا .
6 – مدير حقوق الحكم المحلي – عضوا احتياطيا . 7 – باقر يعقوب جاسم مدير الافراد والشؤون المالية – سكرتيرا .
وزير الحكم المحلي