عنوان التشريع: قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 .
ثانيا – يسمى الصندوق ( صندوق تعويض المتضررين من الحرب ) .
مادة 2
يسري هذا القانون ، على :
– 1 – الافراد من العراقيين والعرب .
2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .
مادة 3
اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى ( الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ) ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .
2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .
3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف ( الثاني ) ، يرشحه وزير العدل – عضوا .
4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .
6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .
ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
مادة 4
– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى ( لجنة التعويض عن اضرار الحرب ) ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – المحافظ او نائبه – رئيسا .
2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف ( الثالث ) ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .
3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا .
4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .
ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .
ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
مادة 5
تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :
اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .
ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات
ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين .
رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين بأحكام هذا القانون .
خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .
سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
مادة 6
اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب ( مادة 4 ) من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشأن خلال ( خمسة عشر يوما ) ، من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال ( خمسة عشر يوما ) ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .
ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ( ثلاثين يوما ) ، من تاريخ تبليغه بها .
رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا ، الا بعد الموافقة عليه من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء .
خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .
مادة 7
يمول الصندوق ، من المواد الآتية :
اولا – موجوداته من التبرعات .
ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .
مادة 8
تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 9
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :
اولا – الوفاة .
ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .
ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق آخر .
مادة 10
تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال ( سنة ) ، من تاريخ وقوع الضرر .
مادة 11
للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 12
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لما سببته الحرب العدوانية التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية من اضرار في الانفس والممتلكات ، وانطلاقا من نهج الثورة في حماية المواطن ورفع الضرر عنه . فقد شرع هذا القانون .