عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تلغى ( مادة 8 والعشرون ) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ( 48 ) لسنة 1976 ، ويحل محلها ما يأتي : مادة 8 والعشرون :
أولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( سبع سنوات ) ، وبغرامة لا تقل عن ( ثلاثة الاف دينار ) مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( سنة ) ، ولا تزيد على ( ثلاث سنوات ) ، وبغرامة قدرها ( ثلاثة الاف دينار ) ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاث سنوات ) ، او بغرامة لا تقل عن ( الف دينار ) ، كل من خالف احكام الفقرة ( ثالثا ) من ( مادة 1) من هذا القانون .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( سنة ) ، او بغرامة لا تقل عن ( خمسمائة دينار ) ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة .
رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ عند تطبيق قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ( 48 ) لسنة 1976 ، ان العقوبات المقررة فيه ، لا تفي بالغرض المقصود منها في ردع المخالفين لأحكامه ، الامر الذي ادى الى الاضرار بالثروة السمكية والاحياء المائية في القطر ، وحيث ان استخدام طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية عموما قد يلحق ايضا الضرر بصحة المواطنين ، لذا فقد ارتؤي اعادة النظر في المادة ( 28 ) من القانون المذكور ، بما يحقق الاهداف المتوخاة من تشريعها بتشديد العقوبة الواردة فيها . ولما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .