قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تلغى ( مادة 8 والعشرون ) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ( 48 ) لسنة 1976 ، ويحل محلها ما يأتي : مادة 8 والعشرون :
أولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( سبع سنوات ) ، وبغرامة لا تقل عن ( ثلاثة الاف دينار ) مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( سنة ) ، ولا تزيد على ( ثلاث سنوات ) ، وبغرامة قدرها ( ثلاثة الاف دينار ) ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاث سنوات ) ، او بغرامة لا تقل عن ( الف دينار ) ، كل من خالف احكام الفقرة ( ثالثا ) من ( مادة 1) من هذا القانون .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( سنة ) ، او بغرامة لا تقل عن ( خمسمائة دينار ) ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة .
رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لوحظ عند تطبيق قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ( 48 ) لسنة 1976 ، ان العقوبات المقررة فيه ، لا تفي بالغرض المقصود منها في ردع المخالفين لأحكامه ، الامر الذي ادى الى الاضرار بالثروة السمكية والاحياء المائية في القطر ، وحيث ان استخدام طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية عموما قد يلحق ايضا الضرر بصحة المواطنين ، لذا فقد ارتؤي اعادة النظر في المادة ( 28 ) من القانون المذكور ، بما يحقق الاهداف المتوخاة من تشريعها بتشديد العقوبة الواردة فيها . ولما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .