التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 11/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4185 | تاريخ:18/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:34 | رقم الجزء:0
استناد 1
استنادا الى المادة ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف ( المفتشون العموميون العراقيون ) المرقم ( 57 ) لسنة 2004 قررنا ما يأتي : –
المادة 1
الغاء البيان المؤرخ في 5 / 2 / 2007 بفتح مكتب تفتيش في المنطقة الوسطى .
المادة 2
الغاء البيان المؤرخ في 29 / 7 / 2007 بفتح مكتب تفتيش في محافظة كركوك .
المادة 3
الغاء البيان المؤرخ في 29 / 7 / 2008 بفتح مكتب تفتيش في محافظة البصرة .
المادة 4
الغاء البيان المؤرخ في 2 / 8 / 2009 بفتح مكتب للمفتش العام في محافظة الانبار .
المادة 5
الغاء البيان المؤرخ في 3 / 8 / 2009 بفتح مكتب تفتيش في محافظة نينوى .
المادة 6
الغاء ملحقي البيانين المؤرخين في 26 / 1 / 2011 بشأن مكتبي التفتيش في محافظتي نينوى وكركوك .
المادة 7
يلحق الموظفون المنسبون للعمل في المكاتب المذكورة بدائرة المفتش العام في مركز الوزارة .
المادة 8
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
حسن الشمري
وزير العدل
11 / 4 / 2011