التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1 لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0
المادة 1
استنادا الى احكام البند اولا من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم ( 55 ) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة كربلاء من المواقع الأثرية .
د . لواء سميسم
وزير السياحة والآثار
ت
اسم الموقع
المقاطعة
القطعة
1
تل ام اللبن
64أ الرزازة
جزء من 9
2
تل ام طربال
64أ الرزازة
جزء من 9
3
تل مقبرة الرزازة
64أ الرزازة
جزء من 9
4
تل بخيت
62 ام غرار
55
5
تل اللايح
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 154
6
ايشان الرشيد
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 1
7
تل مكيحيل
58أ ام الحمام الغريبة
جزء من 1
8
تل مقبرة نورة
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء 3
9
سلسلة تلول ابو كذابة
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 2
10
تل ام خشيم
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 3
11
تل ضبيعان
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 2
12
تل نوع
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 2
13
تل راس ام غرار
62 ب ام غرار والهوته والحصوة
جزء من 1
14
تل عاكولة
62 ب ام غرار والهوته والحصوة
جزء من 1
15
قبور الزكاريط
60 الحصوة وبئر الذودية
جزء من 3