التصنيف مصارف | مصرف تجاري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 03/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4172 | تاريخ:03/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 104 ) من قانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاؤها :
أولاً : الرخصة : وثيقة التصريح الصادرة عن البنك المركزي العراقي للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من قانون المصارف .
ثانياً : الإجازة : وثيقة التصريح الصادرة عن البنك المركزي العراقي بممارسة نشاطات مصرفية في العراق الصادرة عن البنك المركزي العراقي لفروع المصارف الأجنبية أو لممارسة نشاطات محددة لمكاتب تمثيل المصارف الأجنبية العاملة في العراق وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من قانون المصارف .
المادة 2
أولاً : يقوم البنك المركزي العراقي بترخيص أي مصرف محلي أو شركة مالية غير مصرفية وإجازة أي فرع لمصرف أجنبي أو فتح مكتب تمثيل له .
ثانياً : يمنح الترخيص أو الإجازة من البنك المركزي العراقي لمدة غير محددة ولا يجوز تحويلهما لغير الذين منحت لهم إلا بعد ممارسة العمل وفقاً للقانون .
ثالثاً : يصدر الترخيص أو الإجازة حصراً للشركات التي تأسست وفقاً للقانون .
رابعاً : يصدر الترخيص أو الإجازة وفق الشروط المحددة من البنك المركزي العراقي وتخضع لأي شروط يصدرها البنك لاحقاً .
خامساً : لا تمنح الاجازة لفروع المصارف الأجنبية إلا إذا كانت خاضعة لرقابة السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيس للمصرف الأجنبي .
سادساً : يقدم طلب الترخيص أو الاجازة خطياً ومرافقاً بالوثائق والبيانات المطلوبة .
الفصل الثاني
الترخيص لمصرف محلي
المادة 3
يمنح الترخيص للمصرف المحلي كالآتي :
أولاً : يتم تقديم طلب خطي الى البنك المركزي العراقي للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي ممن يمثل المؤسسين قانونياً مرافقاً به الوثائق الآتية :
أ ـ مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي .
ب ـ دراسة الجدوى الاقتصادية برأس مال لا يقل عن الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي العراقي .
جـ ـ مستند يحدد الاسم التجاري المتضمن اسم المصرف باللغتين العربية والانكليزية الصادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية .
د ـ وصل يثبت دفع المصاريف الخاصة بتقديم الطلب .
هـ الهيكل التنظيمي المقترح للمصرف وعدد العاملين المتوقع عملهم في المصرف .
و ـ كشف بأسماء المؤسسين يتضمن الاسم، الجنسية، المهنة والخبرة، محل الاقامة الدائم، العنوان، مقدار المساهمة ( عدد الأسهم ) ، نسبة المساهمة الى رأس المال، مع مراعاة أحكام الفقرة ( 7 ) منالمادة ( 4 ) من قانون المصارف وكالآتي :
( 1 ) للشخص الأجنبي الطبيعي والمعنوي امتلاك أسهم في المصارف العراقية المدرجة في لائحة التداول في سوق العراق للأوراق المالية وفق شروط السوق، على أن تكون اجمال يقيمة هذه الملكية أقل من نسبة الحيازة المؤهلة البالغة ( 10% ) عشرة من المئة من رأس المال ما لم يكن المساهم مصرفاً مجازاً أجنبياً خاضعاً لرقابة السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمصرف .
( 2 ) يحق للشخص الأجنبي المعنوي بعد استحصال موافقة البنك اتملك حيازة مؤهلة أو أكثر من أي مصرف محلي ( الحيازة المؤهلة تبلغ ( 10% ) عشرة من المئة من رأس المال أو أكثر ) إذا كان هذا الشخص مصرفاً أجنبياً خاضعاً لرقابة السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيس .
( 3 ) أن يكون بين المؤسسين على الأقل شخصان من ذوي الخبرة المصرفية .
( 4 ) إذا كان من بين المؤسسين شخصاً معنوياً يجب تقديم المستمسكات الآتية :
أ ـ الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لآخر ثلاث سنوات مدققة من مراقب حسابات مجاز أو ما هو متوافر حسب فترة العمل إذا كان التأسيس أقل من ثلاث سنوات .
ب ـ أسماء الأشخاص المؤسسين الذين يمتلكون حيازة مؤهلة ( 10% ) عشرة من المئة فأكثر من رأسمال الشخص المعنوي .
ثانياً : إعلام مقدم الطلب خلال ( 60 ستين يوماً من تاريخ تقديمه الطلب للحصول على الموافقة المبدئية إذا كان طلبه مستوفياً للشروط من عدمه وللبنك المركزي تمديد المدة بشرط اعلامه خطياً بأسباب التأخير قبل انتهاء المدة .
ثالثاً : يمنح البنك المركزي بعد استيفاء الطلب شروطه موافقته المبدئية على منح الترخيص وتكون الموافقة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها وفي حالة نفاذ الفترة دون اتخاذ الاجراءات اللازمة من مقدم الطلب تعد الموافقة المبدئية ملغاة .
رابعاً : يقدم الشخص المعنوي طلباً خطياً للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي بعد استكمال عملية تأسيس الشركة والتسجيل وفقاً للقانون على أن يتم دفع رأس المال المحدد حسب ما هو مقرر من البنك المركزي العراقي . ويرافق بالطلب الوثائق الآتية :
أ ـ نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة .
ب ـ نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة .
جـ ـ نسخة مصدقة من النظام الداخلي للشركة .
د ـ وصل يثبت دفع المبالغ الخاصة بتقديم طلب الترخيص .
هـ ـ ملء الاستمارات المرفقة :
استمارة رقم ( 1 ) البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف .
استمارة رقم ( 2 ) البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسين .
استمارة رقم ( 3 ) البيانات والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط لغرض استحصال الموافقة المسبقة من البنك المركزي العراقي قبل انتخابهم باجتماع الهيئة العامة التأسيسي .
استمارة رقم ( 4 ) البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدير المفوض لغرض الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي على اختياره .
خامساً : يتم عقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي على اختيار أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوّض ويقدم محضر الاجتماع الى البنك يتضمن ( أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الأصليين والاحتياط، المدير المفوض، مراقب الحسابات الخارجي، لجنة مراجعة الحسابات ) .
سادساً : يقوم البنك بإعلام مقدم الطلب خلال ( 60 يوماً من تقديمه الطلب بأن الوثائق المقدمة للبنك مستوفية للشروط من عدمه، ويجوز تمديد المدة على أن يخطر مقدم الطلب البنك خطياً بأسباب التأخير قبل حلول الموعد النهائي .
سابعاً : بعد صدور كتاب من البنك بأن الطلب أصبح مستوفياً للشروط، يقوم البنك المركزي العراقي خلال ( 6 ) ستة أشهر من تارخي ابلاغ صاحب الطلب خطياً بالموافقة على طلب الترخيص أما إذا وجد البنك ان الطلب غير مستوف للشروط فعليه رفضه بعد بيان أسباب الرفض .
ثامناً : بعد منح الترخيص للمصرف يقوم البنك المركزي بإدراج اسم المصرف في سجل المصارف ونشر الترخيص في الجريدة الرسمية أو النشرات العامة ذات التداول الواسع وعلى الموقف الالكتروني للبنك وعلى حساب صاحب الترخيص أو الاجازة .
الفصل الثالث
الترخيص لمصرف محلي تابع لمصرف أجنبي
المادة 4
تكون شروط الترخيص كالآتي :
أولاً : لا يجوز منح الترخيص إلا للمصرف الأجنبي الخاضع لرقابة السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيس للمصرف الأجنبي بشرط أن يكون قد حصل على تصنيف دولي معترف به ومضى على عمله ثلاث سنوات فأكثر .
ثانياً : يقدم طلب الحصول على الترخيص لمصرف محلي تابع لمصرف أجنبي من الممثل القانوني للمصرف الأجنبي أو المصرف العراقي التابع ويرفق مع الطلب البيانات والوثائق الموجودة في الاستمارة رقم ( 5 ) المرافقة في هذه التعليمات المتعلقة بالمصرف الأجنبي، اضافة الى الوثائق الآتية :
أ ـ عقد التأسيس والنظام الداخلي للمصرف .
ب ـ كتاب حجز الاسم التجاري باللغتين العربية والانكليزية صادر من غرفة الاتحاد العام للغرف التجارية .
جـ ـ دراسة الجدوى الاقتصادية باعتبار الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لما يقرره البنك المركزي العراقي .
د ـ قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن الاسم، الجنسية، المهنة، الخبرة، محل الاقامة الدائم، العنوان الدائم، حجم المساهمة ( عدد الأسهم ) ، نسبة المساهمة الى رأس المال .
هـ ـ قائمة بأسماء المؤسسين الذين يملكون حيازة مؤهلة ( 10% ) عشرة من المئة فأكثر من رأس المال .
ثالثاً : إذا كان من بين المؤسسين شركة عليها تقديم الوثائق الآتية :
أ ـ الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر آخر ثلاث سنوات مدققة من مراقب حسابات مجاز أو ما هو متوافر خلال فترة العمل إذا كان الترخيص أقل من ( 3 ) ثلاث سنوات بالنسبة للمصرف المحلي .
ب ـ قائمة بأسماء الأشخاص الذي يمتلكون حيازة مؤهلة في المصرف .
رابعاً : يتم اعلام مقدم الطلب خلال ( 60 ) يوماً إذا كان طلبه مستوفياً للشروط وبعد موافقة أولية ويجوز تمديد هذه المدة لفترة اضافية بشرط اعلام مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل الموعد النهائي .
خامساً : بعد إصدار كتاب الموافقة المبدئية على طلب تأسيس مصرف محلي تابع لمصرف أجنبي واستكمال اجراءات التأسيس وفق القانون . وتقديم جميع الوثائق المطلوبة من المصرف المحلي وايداع حصة المؤسسين من رأس المال المقرر من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي لدى البنك المركزي العراقي كأمانة لا تسحب ولا يجوز استثمارها إلا بعد الحصول على الرخصة يقوم البنك خلال ( 60 ) ستين يوماً باتخاذ قرار منح أو رفض الترخيص، وابلاغ مقدم الطلب خطياً، مع بيان الأسباب في حالة الرفض .
سادساً : بعد منح الترخيص للمصرف يقوم البنك المركزي العراقي بإدراج اسم المصرف في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات العامة ذات التداول الواسع وعلى الموقف الالكتروني للبنك، وعلى حساب صاحب الترخيص .
الفصل الرابع
منح الاجازة لتأسيس فرع لمصرف أجنبي
المادة 5
أولاً : تمنح الاجازة لملصارف الأجنبية الخاضعة لرقابة موحدة وشاملة من سلطة رقابية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيس للمصرف الأجنبي .
ثانياً : تقدم الطلبات خطياً الى البنك المركزي العراقي لغرض الحصول على الاجازة لتأسيس فرع لمصرف أجنبي مرافقاً بها المعلومات والبيانات في الاستمارتين المرقمتين ( 6 ) و ( 7 ) المرافقة بهذه التعليمات .
ثالثاً : اعلام مقدم الطلب خلال ( 90 ) تسعين يوماً إذا كان طلبه مستوفياً للشروط، ويجوز تمديد المدة بشرط اعلام المصرف مقدم الطلب للبنك بأسباب التأخير قبل حلول الموعد النهائي .
رابعاً : يقوم البنك المركزي العراقي بالموافقة على الطلب ومنح الاجازة خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ اعلام المصرف ( مقدم الطلب ) بأن طلبه مستوفياً للشروط ولجميع متطلبات البنك المركزي العراقي .
خامساً : أما إذا وجد البنك ان الطلب غير مستوف للشروط فعليه رفضه وإرسال قراره بشكل تحريري الى مقدم الطلب مع بيان أسباب الرفض .
سادساً : ينشر قرار الموافقة على منح الإجازة في الجريدة الرسمية أو في نشرات عامة ذات تداول واسع وعلى حساب صاحب الاجازة ويدرج المصرف في سجل المصارف الموجود لدى البنك المركزي العراقي وتسري على المصرف جميع القوانين العراقية النافذة ذات العلاقة .
الفصل الخامس
إجازة فتح مكتب تمثيل لمصرف أجنبي
المادة 6
أولاً : تقتصر أنشطة مكتب التمثيل على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال ولا تمارس أنشطة مصرفية أو غيرها من الأنشطة المماثلة ولا يتلقى ودائع أو أموالاً أخرى قابلة للسداد من الجمهور .
ثانياً : يقوم المصرف الأجنبي بتقديم طلب خطي الى البنك المركزي العراقي لفتح مكتب تمثيل واحد أو أكثر له في العراق .
ثالثاً : أن يكون المصرف الأجنبي مقدم الطلب مرخص له بممارسة النشاط المصرفي في بلد تأسيسه .
رابعاً : يجب على المصرف الأجنبي مقدم الطلب الحصول على إجازة فتح مكتب تمثيل له أن يقوم بتقديم الوثائق الآتية :
أ ـ جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة في الاستمارتين المرقمتين ( 8 ) و ( 9 ) المرفقتين بهذه التعليمات .
ب ـ تحديد الموقع المقترح لإقامة المكتب وعنوانه في العراق .
جـ وصل يثبت دفع المبالغ الخاصة بتقديم الطلب .
خامساً : يقوم البنك بإعلام صاحب الطلب خلال ( 6 ) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه بأن طلبه مستوفياً للشروط من عدمه .
سادساً : إعلام مقدم الطلب خلال ( 60 ) ستين يوماً بأنه مستوفي شروط البنك باتخاذ القرار بمنح أو رفض الإجازة وإبلاغ مقدم الطلب مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
الفصل السادس
الترخيص لفرع أو لمصرف تابع أو
مكتب تمثيل لمصرف محلي خارج العراق
المادة 7
اولاً : يقوم المصرف المحلي بتقديم طلب خطي الى البنك لترخيص فرع أو لمصرف تابع أو مكتب تمثيل لمصرف محلي إذا كان خارج العراق مرافقاً به الوثائق والبيانات الآتية :
أ ـ الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مدققة من مراقب الحسابات لآخر سنة عمل .
ب ـ مقدار رأسمال المصرف مقدم الطلب .
جـ ـ موقع الفرع أو المصرف التابع أو مكتب التمثيل .
د ـ دراسة الجدوى الاقتصادية للفرع أو المصرف التابع أو مكتب التمثيل .
هـ ـ اسم وجنسية ومحل الاقامة الدائم والخبرة المهنية للمرشح لمدير الفرع أو مكتب التمثيل أو المصرف التابع .
و ـ وصل يثبت دفع المبالغ الخاصة بتقديم الطلب .
ز ـ معلومات حول الجهاز الرقابي والتنظيمي في البلد المضيف بما في ذلكقوانين البلد التي من شأنها أن تحد من قدرة البنك المركزي العراقي من الحصول على المعلومات التي يعدها ضرورية للقيام برقابة موحدة على المصرف .
ثانياً : يقوم البنك بإعلام مقدم الطلب خلال ( 60 ) ستين يوماً إذا كان طلبه مستوفياً للشروط من عدمه ويجوز تمديد المدة لفترة لا تزيد على ستة أشهر مع بيان الأسباب .
ثالثاً : يقوم البنك المركزي خلال ( 60 ) يوماً بالموافقة على الطلب ومنح الترخيص إذا كان الطلب مستوفياً للشروط أما إذا وجد البنك ان الطلب غير مستوف فعليه رفضه مع بيان أسباب الرفض ولا يحق لمقدم الطلب استرداد المبالغ المدفوعة عن طلبه .
رابعاً : يقوم المصرف المحلي بإعلام البنك المركزي العراقي خلال مدة دراسة الطلب بأي خطأ أو نقص في المعلومات المقدمة وتزويد البنك المركزي بالمعلومات الصحيحة أو الناقصة .
الفصل السابع
منح رخصة للشركات المالية غير المصرفية
المادة 8
يتم منح الترخيص للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية كالآتي :
أولاً : الموافقة المبدئية : تقدم طلبات الحصول على رخصة الى البنك المركزي العراقي للشركات المالية غير المصرفية مرافقاً بها الوثائق الآتية :
أ ـ مسودة عقد التأسيس .
ب ـ دراسة الجدوة الاقتصادية .
جـ ـ الاسم التجاري باللغتين بالعربية والانكليزية المسجل لدى الاتحاد العام للغرف التجارية .
د ـ كشف بأسماء المؤسسين ( الاسم، الجنسية، المهنة والخبرة، العنوان، مقدار المساهمة ( عدد الأسهم ) ، نسبة المساهمة الى رأس المال ومراعاة أن يكون بين المؤسسين على الأقل شخصان يمتلكان الخبرة المالية .
هـ ـ إذا كان من بين المؤسسين شركة يجب تقديم المستمسكات الآتية :
(1) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر آخر ثلاث سنوات مدققة من مراقب حسابات مجاز .
(2) أسماء الأشخاص الذين يمتلكون حيازة مؤهلة ( 10% ) عشرة من المئة من رأسمال الشركة فأكثر .
ثانياً : يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام صاحب الطلب خلال ( 6 ) ستين يوماً إذا كان طلبه مستوفياً للشروط من عدمه، ويعرض الموضوع على مجلس إدارة البنك لمنح الشرة الموافقة المبدئية على استكمال اجراءات منح الرخصة، وتكون فترة صلاحية الموافقة المبدئية ( 6 ) ستة أشهر قابلة للتمديد ( 6 ) ستة أشهر أخرى .
ثالثاً : الموافقة النهائية : بعد صدور الموافقة المبدئية من البنك المركزي العراقي تقوم الشركة المالية بتقديم طلب خطي للحصول على رخصة لممارسة أعمالها بعد تأسيسها وتسجيلها وفق القانون ويرافق بالطلب الوثائق الآتية :
أ ـ نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة .
ب ـ نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة .
جـ ـ نسخة مصدقة من النظام الداخلي للشركة .
د ـ محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي للشركة متضمناً أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض يعرض على مجلس إدارة البنك لغرض إصدار قرار بمنح الشركة رخصة ممارسة النشاط المالي .
رابعاً : يقوم البنك بإعلام صاحب الطلب بقرار مجلس الإدارة بالموافقة على ممارسة النشاط المطلوب أو بالرفض خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديم الوثائق مستوفية لجميع الشروط .
خامساً : عند إصدار الترخيص تدرج الشركة في سجل الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية وتسري عليها جميع القوانين النافذة ذات الصلة والتعليمات الصادرة بموجبها .
الفصل الثامن
تصفية المصرف طوعاً
المادة 9
أولاً : مع مراعاة أحكام المادتين ( 68 ) و ( 69 ) من قانون المصارف . للمصرف إنهاء نشاطه المصرفي طوعاً وفقاً للشروط الآتية :
أ ـ أن يكون قرار الإنهاء الطوعي قد تمّ اتخاذه من الهيئة العامة للمصرف .
ب ـ أن يكون المصرف قد أوفى بجميع التزاماته بموجب وثائق تؤيد ذلك ويقبلها البنك المركزي العراقي .
ج ـ أن يكون المصرف قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على التصفية الطوعية .
ثانياً : أسباب طلب المصرف لإنهاء نشاطه المصرفي :
أ ـ قرار من الهيئة العامة للمساهمين في المصرف بإنهاء العمليات المصرفية وحل المصرف ككيان قانوني مستندة لأسباب موضوعية .
ب ـ عندما يريد المصرف الاندماج أو الاتحاد مع مصرف آخر يقدم طلباً الى البنك المركزي العراقي قبل ( 90 ) يوماً في الأقل من تاريخ الاندماج أو الاتحاد .
ثالثاً : تقديم طلب إنهاء النشاط الطوعي كالآتي :
أ ـ يقدم طلب الموافقة على تصفية المصرف الطوعي الى البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان مرافقاً بالوثائق الآتية :
( 1 ) قرار المساهمين الذين يمثلون أكثر من ( 50% ) خمسين من المئة من حقوق التصويت .
( 2 ) الحسابات الختامية ( 3 ) ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب مدققة من مدقق مجاز .
( 3 ) أي وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
ب ـ موافقة البنك المركزي العراقي على إنهاء النشاط المصرفي الطوعي للمصرف .
جـ ـ يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام المصرف بموافقته على تصفية النشاط المصرفي .
د ـ يترتب على المصرف من تاريخ تبلغه بقرار البنك المركزي العراقي اتخاذ الاجراءات الآتية :
( 1 ) ليس للمصرف أن يرتب أي التزامات جديدة بما في ذلك قبول الودائع أو الاستثمار أو إجراء أي تغييرات في هيكلة المصرف أو نظامه الداخلي .
( 2 ) تبقى الشخصية المعنوية للمصرف قائمة في الحدود اللازمة لإجراء التصفية وإيفاء الالتزامات المعلقة للمصرف .
( 3 ) تبقى الهيئة العامة للمساهمين في المصرف قائمة ويعد امجلس إدارة المصرف منحلاً وتنتهي مهمة الميدر المفوض ويتم تعيين مصفي للمصرف، ويبدأ المصفي لممارسة عمله في الحال ما لم ينص قرار البنك على تاريخ معين للمباشرة بأعمال التصفية .
( 4 ) يعد المصفي وكيلاً عن المصرف في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية، ولكل ذي مصلحة من دائني المصرف وزبائنه والموظفين وغيرهم من الذين لم يحسم المصرف التزامه تجاههم التقدم بطلباتهم الى المصفى خلال مدة التصفية .
( 5 ) تعيين المصفي خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وفي حالة عدم تعيينه خلال هذه المدة يقوم البنك المركزي العراقي بتعيين المصفي .
رابعاً : واجبات المصفي :
أ ـ يلتزم المصفي بتقديم تقرير الى البنك المركزي العراقي عن الوضع العام للمصرف خلال أسبوعين من تاريخ المباشرة بأعمال التصفية على أن يتضمن التقرير، على أقل تقدير، العناصرة الآتية :
( 1 ) تقويم الوضع العامل رأسمال المصرف واحتياطياته القانونية .
( 2 ) تقويم موجودات المصرف ومطلوباته، بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بقيمة الأسهم غير المدفوعة واتفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء أو البيع وكذلك القيمة الدفترية والقيمة السوقية للموجودات .
( 3 ) العقود التي تحصل بموجبها أطراف أخرى على أموال المصرف بما في ذلك الإيجار والتأجير والضمان .
( 4 ) العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بموجبها .
( 5 ) المعاملات المهمة التي دخل فيها المصرف خلال مدة ( 60 ) ستين يوماً عمل والتي تسبق تاريخ تقديم الطلب .
ب ـ يقوم المصفي بتحديث هذا التقرير بناء على طلب البنك المركزي العراقي وكلما كان ذلك ضرورياً .
خامساً : قرار إلغاء الرخصة أو الإجازة :
أ ـ يصدر البنك المركزي قراره بإلغاء رخصة أو إجازة ممارسة النشاط المصرفي وشطب المصرف من سجل المصارف بعد إتمام جميع الوثائق القانونية المتعلقة بأعمال التصفية واقتناع البنك المركزي العراقي بصحة وسلامة جميع الاجراءات المتبعة من المصفي .
ب ـ ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويتم إشعار مسجل الشركات بتصفية المصرف وإلغاء ترخيص أو إجازة النشاط المصرفي لإصدار قرار شطب المصرف من سجل الشركات وسجل المصارف ونشر قراره في النشرة التجارية وصحيفة يومية واحدة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ صدوره .
جـ ـ تنتهي الشخصية المعنوية للمصرف أعتباراً من تاريخ صدور قرار مسجل الشركات بشطب اسم المصرف من سجل الشركات .
الفصل التاسع
تنظيم عمليات دمج أو اتحاد المصارف
المادة 10
أولاً : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبنية إزاؤها :
أ ـ الدمج : هو اتفاق بين مصرفين أو أكثر على اندماجهما في مصرف واحد بحيث يتخلى أحدهما على استقلاليته وشخصيته المعنوية لصالح الآخر .
ب ـ الاتحاد : هو اتفاق بين مصرفين أو أكثر على الانضمام في مصرف واحد بحيث تنتهي الشخصية المعنوية لجميع المصارف الداخلة في الاتحاد لصالح المصرف الجديد الذي يتمتع بشخصية معنوية جديدة واسم تجاري جديد .
ثانياً : يجب عند الدمج أو الاتحاد توفر قرار من الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة، لكل مصرف من المصارف التي ترغب بعملية الدمج أو الاتحاد .
ثالثاً : اجراءات الدمج أو الاتحاد .
أ ـ يقدم طلب الدمج أو الاتحاد الى البنك المركزي العراقي مرافقاً بالوثائق الآتية :
( 1 ) اسم المصرف الجديد بعد الدمج أو الاتحاد .
( 2 ) اتفاقية الدمج أو الاتحاد .
( 3 ) كيفية توزيع رأس المال في المصرف الجديد بعد الدمج أو الاتحاد .
( 4 ) تعيين ممثل مخول رسمياً لمتابعة اجراءات الدمج أو الاتحاد لدى البنك المركزي العراقي ومسجل الشركات .
( 5 ) قرار الموافقة على اتفاق الدمج أو الاتحاد لكل من المصارف الداخلية في الاتفاق المنصوص عليه في البنك ( ثانياً ) من هذه المادة .
( 6 ) دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية عن أسباب الدمج أو الاتحاد ونتائجه المستقبلية المتوقعة .
( 7 ) ميزانية المصارف الداخلة في الدمج أو الاتحاد لـ ( 3 ) ثلاث سنوات الأخيرة .
( 8 ) أية بيانات أو وثائق أخرى يرتإي البنك المركزي العراقي ضرورة تقديمها .
ب ـ يجري البنك المركزي تقييماً للوضع المالي للمصارف الداخلة في الدمج أو الاتحاد وبمعرفة خبراء ومستشارين يعنيهم البنك المركزي ويحدد مهامهم وفترة عملهم وأجورهم بقرار خاص .
جـ ـ تتحمل المصارف الداخلة في الدمج أو الاتحاد أجور الخبراء والمستشارين بالتضامن .
د ـ يصدر البنكا لمركزي قراره خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب بالموافقة أو عدم الموافقة على اتفاق الدمج أو الاتحاد مستنداً الى تقرير الخبراء المعنيين وتوصياتهم، على أن يرافق بالقرار بياناً كافياً بأولويات القرار وأسبابه .
هـ ـ للمصارف المعنية الاعتراض على قرار البنك المركزي برفض قرار الجمج أو الاتحاد الدى محكمة الخدمات المالية .
و ـ يقدم المصرف عند تسلمه قرار البنك المركزي خلال ( 10 ) عشرة أيام نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وقرارات المصادقة عليها في المصارف المعنية الى مسجل الشركات لتسجيله ونشره في صحيفتين ذات تداول واسع .
ز ـ على المصارف الداخلة في الدمج أو الاتحاد دعوة هيئاتها العامة لاجتماع مشترك لتعديل العقد الناتج من الدمج أو الاتحاد الجديد خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ آخر نشر لقرار الدمج أو الاتحاد .
ح ـ يعتبر الدمج نافذاً من تاريخ آخر نشر في الجريدة الرسمية للعقد المعدل أو العقد الجديد وتهنتهي في هذا التاريخ الشخصية المعنوية للمصارف المندمجة أو الداخلة في الاتحاد .
ط ـ يعد تصديق مسجل الشركات على عقد التأسيس الجديد بمثابة إجازة تأسيس للمصرف الجديد .
ي ـ تنتقل جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة أو الداخلة في الاتحاد الى المصرف الجديد الذي يعد المسؤول المباشر عنها تجاه دائني المصارف ومودعيها والمساهمين فيها وجميع المتعاملين معها .
ك ـ يقوم البنك المركزي بشطب أسماء المصارف المندمجة أو الداخلة في الاتحاد من سجل المصارف وذلك بعد تزويده بصورة من العقد التأسيسي المعدل أو الجديد والمستوفي لإجراءات النشر القانونية .
ل ـ يمنح المصرف المندمج أو المتحد الجديد ترخيصاً مصرفياً جديداً بشروط وأحكام تنسجم وهيكليته الجديدة ويضاف الى قائمة المصارف المسجلة في سجل المصارف .
م ـ تؤشر في سجل المصارف التغيرات التي تطرأ على المصارف المندمجة أو المتحدة والمتعلقة بتعديل عقد التأسيس الجديد وتغيرات رأس المال وتغيير الهيكل الاداري تبعاً لإجراءات عملية الدمج أو الاتحاد .
الفصل العاشر
تصنيف الائتمان
المادة 11
تتكون الائتمانات من نوعين :
أولاً : القروض المنتجة للعوائد وهي :
أ ـ الائتمان الجيد : يشمل الموجودات الائتمانية المدعمة بالكامل بقدرة العميل على التسديد للمبلغ الأصلي والفوائد ومؤشراته هي :
( 1 ) توافر بيانات مالية محدثة ودورية عن أوضاع المقترض تؤكد وجود تدفقات نقدية متحققة له وكافية للوفاء بالتزاماته المترتبة عليه في مواعيدها .
( 2 ) تسديد قيمة الائتمان أو الأقساط المستحقة والفوائد في مواعيد استحقاقها .
( 3 ) عدم وجود تجاوزات مستمرة على سقف التسهيلات الممنوحة .
( 4 ) وجود بيانات محدثة عن القيمة السوقية للضمانات العقارية للقروض على أن لا تزيد مدتها على سنة واحدة .
( 5 ) توافر الإدارة والسمعة الجيدة للشخص إذا كان المدين شخصاً معنوياً .
ب ـ الائتمان المتوسط : يكون الائتمان اللخاضع لهذه الفئة قابلاً لتحصيل مبلغ القرض الأصلي والفوائد المترتبة عليه، وتحيط به بعض المؤشرات غير المشجعة الت تتسم بالضعف وتجعل المصرف عرضة لخسائر مختلفة في المستقبل إذا لم تتم معالجته ومتابعته بشكل سريع، ومؤشراته هي :
( 1 ) مضي على موعد استحقاق القرض أو أقساطه وفوائده أكثر من ( 30 ) ثلاثين يوماً وأقل من ( 90 ) تسعين يوماً .
( 2 ) المعلومات المحدثة عن المقترض تؤكد تباطؤ نشاطه وانعكاسه سلباً على وضعه المالي وتدني الربحية وتضاؤل التدفقات النقدية .
( 3 ) حصول ركود اقتصادي في قطاع نشاط المقترض وانعكاسه السلبي على النتائج المالية لنشاط المقترض .
( 4 ) عدم وضوح البيانات المالية المقدمة ولا تعكس الواقع المالي الحقيقي لنشاط المقترض .
( 5 ) ظهور خلل وضعف في إدارة الشركة قد يؤدي الى احتمال عدم السداد .
( 6 ) يطلب المقترض تعيدلاً في شروط الائتمان كطلب تمديد فترة الاستحقاق أو تخفيض سعر الفائدة بودون سبب يستوجب ذلك .
( 7 ) عدم كفاية القيمة السوقية والقيمة الحالية للضمانات المقدمة لتغطية الائتمان الممنوح والفوائد المترتبة عليه .
( 8 ) عدم تقييم المصرف للضمانات المقدمة من المقترض بشكل دوري وعدم متابعته قيمتها السوقي بشكل دوري ومستمر .
ثانياً : القروض غير المنتجة للعوائد :
أ ـ الائتمان دون المتوسط :
ائتمان تنشأ منه متأخرات عن تسديد أصل القرض أو الفائدة المستحدة لمدة لا تقل عن ( 90 ) تسعين يوماً ولا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة من المصرف لتصحيح الخلل القائم ووضع برنامج لتفعيل تسديد القرض وفوائده ضمن سقف زمني معين ومؤشراته هي :
(1) تأخر في دفع أقساط القرض أو الفوائد المستحقة لفترة زمنية لا تقل عن ( 90 ) تسعين يوماً .
(2) توافر معلومات عن تدني التدفقات النقدية للمقترض وعدم كفايتها لتسديد القرض أو أقساطه والفوائد المستحقة عليه .
(3) عدم تمكن المصرف من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن امكانيات المقترض وملاءته المالية بسبب قصور المقترض عن توفير هذه المعلومات .
(4) اعتماد المقترض على موارد نقدية من مصدر آخر لتسديد القرض أو فوائده المستحقة غير المصدر موضوع التسهيلات الائتمانية .
(5) التأخر في إنجاز المشروع موضوع القرض لأي سبب من الأسباب .
(6) تراجع بعض المؤشرات المالية لنشاط المقترض، أو تراجع في نوعية الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية المقترض، وارتفاع حجم الديون على الغير المشكوك في تحصيلها .
(7) جمود حركة الحسابات المكشوفة لمدة تزيد عن ( 90 ) تسعين يوماً، ولا تقل عن ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من حيث تسديد الفائدة، وتخفيض الحد الأعلى للانكشاف ولغرض احتساب احتياطي الائتمان دون المتوسط تتخذ الاجراءات الآتية :
أولاً : تحتسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية لأقساط الدين المتأخرة التسديد، والأقساط المتبقية غير المستحقة، على أساس ( 80% ) ثمانين من المئة من القيمة الاسمية لكل قسط، باعتماد نسبة الفائدة الفعلية على الائتمانات الممنوحة كفائدة الخصم .
ثانياً : تخصيص احتياطي لهذا الائتمان يعادل كامل الفرق بين مجموع القيمة الحالية لهذه الأقساط والقيمة الدفترية .
ثالثاً : تؤخذ القيمة العادلة ( السوقية ) عند وجود ضمانة عينية مقابل القرض، وتقارن بالفرق بين مجموع القيمة الحالية للأقساط والقيمة الدفترية، وتعد الزيادة عن القيمة العادلة ( اسوقية ) للضمانات خسائر يجب تخصيص احتياطي مقابل هذا الفرق بالكامل .
رابعاً : يؤخذ ( 80% ) ثمانون من المئة من قيمة القرض الدفترية على شكل سحب على المكشوف وتكوين احتياطي بالفرق .
خامساً : تقيد الفوائد المحتسبة على القرض فوائد مستحقة وغير مقبوضة ( أو فوائد مجنبة ) ، ولا يجوز اعتبارها ايرادات متحققة، حيث يتم قيدها في الحساب المختص بها في الميزانية .
ب ـ الائتمان المشكوك في تحصيله :
الائتمان الذي مضى على مدة تعثره ( 180 ) مئة وثمانين يوماً وأقل من سنة ومن مؤشراته، ارتفاع درجة مخاطر التسديد وعدم كفاية الضمانات المقدمة، ووجود احتمال كبير في تحمل المصرف لخسائر ناتجة عن عدم تسديد جزء من القرض والفوائد، وعلى المصرف القيام بمتابعة فعلية وسريعة لمثل هذا القرض، واتخاذ قرار في شأنه خلال مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً لمعرفة ما يستجد عليه من تطورات، وفي حال بقاء القرض على حاله، يعاد تصنيفه ويعد ديناً خاسراً والمؤشرات الأخرى للائتمان المشكوك بتحصيله هي :
(1) عدم تسديد أقساط القرض وفوائده لمدة تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً وتقل عن ( 1 ) سنة واحدة .
(2) عدم قيام المقترض بالإيفاء باستحقاقات إعادة الجدولة المتفق عليها بين المقترض وبين المصرف .
(3) انخفاض القيمة العادلة ( السوقية ) للضمانات المقدمة عن قيمة القرض، وعدم تمكن المقترض من تقديم ضمانات اضافية .
(4) وجود إنذارات ودعاوى صادرة عن المصرف ضد المقترض لم تنجز اجراءاتها ولغرض احتساب احتياطي الائتمان المشكوك في تحصيله يتم اتخاذ الاجراءات الآتية :
أولاً : تحتسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية لأقساط الدين، المتأخرة التسديد، والأقساط المتبقية غير المستحقة، على أساس ( 50% ) خمسين من المئة من القيمة الاسمية لكل قسط، وذلك باعتماد نسبة الفائدة الفعلية على القرض الممنوح كفائدة خصم .
ثانياً : تخصيص احتياطي يعادل كامل الفرق بين مجموع القيمة الحالية لهذه الأقساط والقيمة الدفترية للقرض .
ثالثاً : تؤخذ القيمة العادلة لهذه الضمانة العينية وتقارن بالفرق المنصوص عليه في ( خامساً ) أعلاه، ويعتبر ما يزيد عن القيمة العادلة ( السوقية ) لهذه الضمانة، خسائر يجب تخصيص احتياطي كامل مقابلها .
رابعاً : يخصص احتياطي له بكامل الفرق إذا كان القرض ناجماً عن السحب على المكشوف، وغير مجدول، تؤخذ ( 50% ) خمسون من المئة من قيمته الدفترية للقرض .
خامساً : ترحل الفوائد المسجلة على القرض المصنف مشكوك في تحصيله وغير المسددة الى حساب الفوائد المستحقة وغير المقبوضة، أو ( الفوائد المجنبة ) في الحساب المخصص لها في الميزانية، ولا تعد هذه الفوائد كإيرادات محققة .
جـ ـ الائتمان الخاسر :
خو الائتمان الذي لا يمكن تحصيله، بالرغم من امكانية استعادة جزء ضئيل منه في المستقبل، ويشمل جميع الائتمانات الممنوحة التي مضى على موعد استحقاقها ( 1 ) سنة فأكثر ولم يتم تسديدها ومؤشرات هذه الفئة من الديون هي :
(1) استمرار تدهور الوضع المالي للمقترض .
(2) عدم وجود ضمانة أو قلة قيمتها إن وجدت .
(3) المبالغ المتوقع تسديدها من المقترض معدومة أو قليلة القيمة .
(4) فقدان الاتصال بالمقترض وعدم التمكن من متابعته .
(5) إشهار إفلاس المقترض وعدم أهليته للإيفاء بالتزاماته بقرار من المحكمة المختصة .
(6) فقدان الاتصال بالكفيل أو عدم قدرته على تنفيذ إلتزاماته مقابل القرض المكفول ولغرض احتساب الائتمان الخاسر يخصص احتياطي بكامل رصيد حساب القرض وترحيل الفوائد المسجلة الى حساب الفوائد المستحقة وغير المقبوضة أو الفوائد المجنبة .
المادة 12
لاحتساب احتياطي الائتمان للديون غير المنتجة للعوائد تكون الضمانات التالية مقبولة للتخفيض من أرصدة هذه الديون :
أولاً : كامل الضمانات النقدية مع وجود وثيقة رسمية تثبت ربط الضمانة النقدية بالقرض الممنوح تحديداً، مع العلم الصريح للمقترض بذلك . ويكون الحساب في نفس المصرف .
ثانياً : الكفالات المصرفية المستملة وتحتسب نسبة ( 8% ) ثمانين من المئة من الكفالات الصادرة عن المصارف المحلية، أما بالنسبة للكفالات الصادرة عن مصارف غير محلية، وتؤخذ نسبة لتغطيته حسب تصنيف هذه المصارف دولياً من المؤسسات الدولية المعترف بها، على أن لا تزيد على ( 90% ) تسعين من المئة منها .
ثالثاً : تحتسب الأوراق المالية المحلية بنسبة ( 30% ) ثلاثين من المئة من القيمة السوقية لهذه الأوراق على أن تكون مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .
رابعاً : تحتسب الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية المعترف بها دولياً والناشطة بنسبة ( 75% ) خمسة وسبعين من المئة من قيمتها السوقية .
خامساً : تحتسب حوالات الخزينة العراقية أو حوالات البنك المركزي العراقي بنسبة ( 100% ) مئة من المئة من قيمتها الاسمية أما السندات الحكومية للدول الأخرى فتحتسب على أساس التصنيف العالمي للدول حسب استمارة رقم ( 10 ) .
سادساً : العقارات تؤخذ القيمة التعاقدية لهذه الضمانة عند منح القرض أو ( 80% ) ثمانين من المئة من قيمتها السوقية أيهما أقل .
سابعاً : للمصرف أن يعيد النظر بتصنيف القرض غير المنتج للعوائد الى الفئة المناسبة له، وذلك عند وجود مبررات موضوعية ايجابية، كتسديد الفوائد والأقساط المتأخرة مع استمرار الزبون في تسديد التزاماته المالية للمصرف لمدة تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً .
ثامناً : يخضع الائتمان النقدي المضمون من الشركة العراقية للكفالات المصرفية ( شركة مساهمة خاصة ) للتصنيف بنسبة ( 25% ) خمسة وعشرين من المئة بعد طرح نسبة الضمان التي تتعهد بها الشركة لهذا الائتمان بنسبة ( 75% ) خمسة وسبعين من المئة ويخضع الائتمان النقدي المضمون من شركات التأمين وشركات ضمان القروض الأخرى الى النسبة غير المؤتمن من قبلها .
تاسعاً : يخضع صافي الائتمان التعهدي من المصرف والذي يشمل ( الاعتمادات، خطابات الضمان ) الى نسبة ( 2% ) اثنين من المئة بعد طرح التأمينات النقدية المقدمة للمصرف .
الفصل الحادي عشر
الانكشافات الائتمانية الكبيرة
المادة 13
ـ لا يحق لأي مصرف أن يمنح ائتماناً نقدياً ( داخل الميزانية ) وتعهدياً ( خارج الميزانية ) لشخص طبيعي أو معنوي :
أولاً : بما يزيد على نسبة ( 10% ) عشرة من المئة من رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة . وفي حال اضطرار المصرف الى منح ما يزيد على نسبة ( 10% ) عشرة من المئة ولا يزيد عن ( 15% ) خمسة عشر من المئة من رأس مال المصرف، وعليه الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي .
ثانياً : يجب أن لا يتجاوز اجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة التي تزيد على نسبة ( 10% ) عشرة من المئة من رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة أربعة أضعاف رأس مال المصرف واحتياطاته السليمة، ولغرض احتساب هذه الزيادة، يخفض من أرصدة الانكشافات الائتمانية الكبيرة، الضمانات النقدية وضمانات الحكومة .
ثالثاً : يتكون رأس مال المصرف واحتياطيات السليمة من :
أ ـ صافي رأس المال المدفوع .
ب ـ علاوات الاصدار .
جـ ـ احتياطي رأس المال الإلزامي .
د ـ صافي أرباح السنوات السابقة غير الموزعة .
ويطرح من المجموع المذكور آنفاً :
(1) المبالغ الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار مساهمي المصرف .
(2) مساهمات المصرف في رؤوس أموال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى .
(3) العجز في تخصيص الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة للقروض .
(4) أي عجز في تخصيص الاحتياطيات الأخرى اللازمة لمواجهة الانخفاض في قيمة الموجودات الأخرى .
الفصل الثاني عشر
الائتمانات الممنوحة للأشخاص ذوي الصلة
المادة 14
أولاً : للمصرف أن يقدم ائتماناً لشخص ذي صلة أو لموظف في المصرف رفيع المستوى المنصوص عليه في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة شرط الحصول على موافقة مجلس إدارته على الائتمان بعد استحصال موافقة البنك المركزي وضمن الشروط الآتية :
أ ـ لا يزيد اجمالي الائتمانات الممنوحة لجميع الأشخاص ذوي الصلة على نسبة ( 15% ) خمس عشرة من المئة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) منالمادة ( 13 ) من هذه التعليمات .
ب ـ لا تنطبق حدود النسبة المذكورة آنفاً في الائتمان المضمون برهن الملكية ( عقار ) تزيد قيمته مبلغ الائتمان الممنوح وفوائد بمقدار الثلث مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( 1 ) منالمادة ( 30 ) من قانون المصارف .
جـ ـ أن لا يكون الائتمان الممنوح بشروط وأحكام أفضل من تلك الشروط المطبقة على الجهات الأخرى .
ثانياً : يعرف الشخص ذي الصلة كالآتي :
أ ـ أي مدير في المصرف .
ب ـ أي شخص طبيعي له علاقة بالمدير بواسطة الزواج، القرابة حتى الدرجة الثانية، والأطفال التي تحت رعايته، أو أي شخص يقيم معه في نفس السكن .
جـ ـ أي شخص طبيعي أو معنوي يملك حيازة مؤهلة في المصرف، أو أي مشروع آخر يمتلك فيه ذلك الشخص حيازة مؤهلة وأي مدير يمثل هذا الشخص أو المروع .
د ـ أي مشروع لا تدمج كشوفاته المالية مع كشوفات المصرف ويمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة، أو يكون مديراً لهذا المشروع .
الفصل الثالث عشر
ملف الائتمان
المادة 15
يحتوي ملف الائتمان على الأبواب الرئيسة التالية، ويحق لكل مصرف إضافة أي معلومات يراها ضرورية لحسن مراقبته ولتقويم مخاطر الائمان وهي :
أولاً : التعريف بالزبون والاستعلام عنه يتضمن المعلومات الآتية :
أ ـ لائحة بالمعلومات التفصيلية عن الزبون تشمل المعلومات الشخصية، سمعته، رأي المصارف والجهات التي يتعامل معها وتاريخ نشاطه الاقتصادي إذا كان الزبون شخصية معنوية يذكر أسماء كبار المساهمين، والشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة، وصفاتهم، ومدة انتخابهم، وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقعي عن الشركة أو الفرع، مرافقة بصورة عن توكيلهم وتكليفهم، بالاضافة الى المعلومات الشخصية والمالية عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والشركاء .
ب ـ تقدير الامكانات المالية والعينية والعقارات للزبون مرافقة بالمستندات الثبوتية وبصورة سندات الملكية والبيانات العقارية الحديثة .
جـ ـ بين مساهمات الزبون وحصصه في الشركات والجهات الأخرى وصفته فيها وتقدير قيمة هذه المساهمات .
د ـ المصارف التي يتعامل معها الزبون ومجموع القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة له من هذه المصارف عند منح التسهيلات .
هـ ـ اسم المدقق القانوني الذي يقوم بتدقيق البيانات المالية للزبون .
و ـ أسماء القائمين على نشاط الزبون ومعلومات عن قدراتهم الادارية .
ز ـ النطاق الجغرافي الذي يعمل ضمنه الزبون .
ح ـ النشاط الذي يعمل فيه الزبون وحجم أعماله بالنسبة لحجم نشاط القطاع .
ط ـ أسماء المنافسين الرئيسيين لنشاط الزبون .
ثانياً : طلب الزبون مرفقاً به :
أ ـ دراسة الجدوى أو خطة العمل المتعلقة بالقرض المطلوب .
ب ـ البيئة أو المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها المشروع ومدى تأثر هذا المشروع الاقتصادي بالتغيرات التي تطرأ على هذه البيئة أو المنطقة .
جـ ـ مصادر التمويل المتاحة للمشروع ( التمويل الذاتي والقروض المطلوبة ) .
د ـ الجدول الزمني لتنفيذ المشروع .
هـ ـ التدفق النقدي للمشروع مع الجدول الزمني لتسديد القرض وفوائده ومصادر التسديد .
و ـ المصادر الأخرى المتاحة لتسديد القرض وفوائده .
ز ـ البيانات المالية .
وفقاً لشخصية الزبون المقترَ، إذا كان شخصاً مهنوياً عليه تقديم البيانات المالية عن السنوات الـ ( 3 ) ثلاث الأخيرة على أن تشمل هذه البيانات :
(1) الميزانية العمومية .
(2) بيان الدخل ( الأرباح والخسائر ) .
(3) قائمة التدفقات النقدية .
(4) قائمة التغيرات في الأموال الخاصة وحقوق المساهمين .
(5) الايضاحات حول هذه البيانات ويجب أن تكون هذه البيانات موقعة من المدقق القانوني المعتمد مرافقة بتقاريره حولها على أن يراعى فيها النظم والأساليب الموضحة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 ) . أما إذا كان الزبون شخصاً طبيعياً، فيجب تقييم الأوضاع المالية لهذا المتعامل عن مدة السنوات الـ ( 3 ) ثلاث الأخيرة، مرافقة ببيانات الدخل والتدفقات النقدية عن هذه المدد، التي تضم البيانات المالية للزبون، والبيانات المالية لمؤسساته وشركاته التابعة، وتعد المؤسسة أو الشركة تابعة عندما يتمتع الزبون الرئيس بسلطة إدارتها أو عندما يتوفر له ( 50% ) خمسون من المئة من حقوق التصويت فيها، او ملكيتها .
ثالثاً : الضمانات المأخوقة :
أ ـ الضمانات العقارية إذا كانت التسهيلات الائتمانية مقدمة لقاء ضمانة عقارية، يجب أن يتضمن ملف التسهيلات، المستندات الآتية :
( 1 ) على العقار المؤمن مقابل التسهيلات الممنوحة وتأييد استمرار الرهن على ذلك العقار سنوياً .
( 2 ) التقرير الخاص بتخمين العقار المؤمن من خبراء عقاريين محلفين أو معتمدين على أن يجري إعادة تخمين العقار دورياً على الأقل مرة كل ( 3 ) سنوات عند تجديد أو تعديل التسهيلات الممنوحة .
( 3 ) رأي الدائرة القانونية في المصرف بصحة وقانونية الضمانة العقارية .
ب ـ الضمانات النقدية إذا كانت التسهيلات الائتمانية مقدمة مقابل ضمانات نقدية، يجب أن يتضمن ملف التسهيلات الائتمانية المستندات الآتية :
( 1 ) هنسخ عن وثيقة رهن الحسابات النقدية الدائنة مقابل التسهيلات وعلى أن يراعى فهيا الأصول القانونية المعمول بها لرهن الحسابات الدائنة . ويذكر صراحة في كتاب الرهن قيمة وعملة الحساب المرهون والتاريخ الذي جرى فيه الرهن، مع إيضاح قيمة وعملة الحساب المدين الذي جرى الرهن مقابله ووضع إشارة على الحساب المرهون لكي لا يتم السحب منه وإذا كان الحساب بالعملة الأجنبية فيجري إعادة تقييم الحساب دورياً .
( 2 ) رأي الدائرة القانونية في المصرف بصحة الرهن .
جـ ـ الأوراق المالية في حال كون الضمانة أوراقاً مالية يجب تضمين ملف التسهيلات الائتمانية المستندات الآتية :
(1) نسخ من نوع وقيمة هذه الأوراق مع بيان قيمتها السوقية محدثة دورياً .
(2) نسخة من كتاب رهن هذه الأرواق موقعة حسب الأصول من قبل أصحابها .
(3) ايضاح من لجنة الائتمان أو الإدارة العامة في الجهة المستفيدة من ايرادات هذه الأوراق، إن كانت على شكل عوائد الأسهم، أو فائد للسندات المالية، أو نصيب ربح .
(4) البيانات والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق غير المتداولة في السوق وتقدي حديث من إدارة المصرف لقيمة هذه الأوراق .
(5) رأي الدائرة القانونية في المصرف بصحة الرهن المعقود على هذه الأوراق .
د ـ الكفالات الشخصية :
( 1 ) نسخ عن الكفالات الشخصية أو المصرفية التي تكفل الزبون .
( 2 ) توقيع الكفلاءعلى المبالغ التي وصلت إليها الحسابات المدينة التي يكفلونها .
( 3 ) نماذج بتوقيع الكفلاء .
( 4 ) تقدير الأوضاع المالية والعقارات للكفلاء وإعادة تقدير هذه الأوضاع مرة على الأقل في السنة .
هـ ـ يتضمن ملف التسهيلات الائتمانية إذا كانت ممنوحة مقابل بوليصة تأمين المستندات الآتية :
(1) نسخة من بوليصة التأمين إذا كانت قيمة هذه البوليصة مجيّرة باسم المصرف .
(2) صور من ايصالات سداد البوليصة، إذا كانت البوليصة من نوع التأمين على الحياة .
وفيما يخص المستندات الأصلية لجميع الضمانات المذكورة تحفظ في مكان آمن كالخزائن الحديدية لدى القسم المختص بالائتمان، أو لدى الإدارة العامة، وعدم إخراج أي مستند من هذه الخزائن، إلا بحضور وتوقيع شخصين مسؤولين في الأقل، اضافة الى توقيع الشخص الذي تسلم المستند الأصلي، ويجري تنظيم جرد دوري بمحتويات هذه الخزائن، وتوقع من المسؤولين عنها بالإضافة الى توقيع شخص مسؤول آخر .
رابعاً : المراسلات :
يتضمن هذا القسم المراسلات التي تتم بين الزبون والمصرف، وترتب وفقاً لتسلسلها التاريخي، وفيما يلي بعض الأمثلة للمراسلات التي يضمنها هذا القسم :
أ ـ طلب الزبون للتسهيلات الائتمانية، وقيمتها، وغايتها، وكيفية تسديدها والضمانات المقترح تقديمها .
ب ـ تبليغ المصرف للزبون عن أي تعديل في نسبة الفائدة والعمولات وحسب نصوص العقد المبرم بينهما .
جـ ـ تأييد الزبون لأرصدة حساباته .
د ـ تأييد الزبون لنسب الفائدة على التسهيلات الممنوحة له .
هـ ـ محاضر الاجتماعات التي تتم مع الزبون، سواء كانت أث4ناء زيارته لإدارة المصرف، أو أثناء زيارة مندوبي المصرف لموقع عمل الزبون .
و ـ أي مراسلات أخرى .
خامساً : معلومات خاصةب العملاء المرتبطين بالزبون :
يفرد في هذا القسم المعلومات العامة المتعلقة بالجهات المرتبطة بالزبون الحاصل على التسهيلات الائتمانية، عندما يتوفر أحد أو جميع العناصر الآتية :
أ ـ عندما يتمتع الزبون بسلطة إدارة مؤسسة ما، أو عندما يملك أكثرية حقوق التصويت، وأكثرية حقوق الملكية فيها .
ب ـ مجموعة المؤسسات التي يتمتع الزبون بسلطة الإشراف المباشر عليها، واتخاذ القرارات فيها .
جـ الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري، الذي يكلفه الزبون .
د ـ زوجة الزبون وأولاده .
ه ــ ــ أي شخص أو جهة، قد يعده البنك المركزي العراقي مرتبطاً بالزبون، ما لم يتمكن المصرف المعني من إثبات عدم ترابط مخاطر هذا الشخص أو الجهة بمخاطر الزبون .
و ــ يدرج في هذا القسم، وبشكل دوري، حجم مخاطر المجموعة المرتبطة بالزبون لدى المصرف، ولدى باقي المصارف .
سادساً: المتابعة:
تدرج في هذا القسم المتابعات التي يجريها المصرف لأوضاع ونشاطات الزبون التي تضم:
أ ــ تقارير زيارة مندوبي المصرف لمواقع عمل الزبون .
ب ــ محاضر الاجتماعات التي تتم بين المصرف والزبون .
ج ــ ــ برامج تسديد الدين والخطط الموضوعة من المصرف .
د ــ رأي القسم المسؤول عن الائتمان بوضع الزبون .
ه ــ ــ تقارير المحامين الذين كلفوا بملاحقة الزبون قضائياً، تذكر التطورات الحاصلة في الدعاوى المقامة ضده، أو حول الاجراءات المتخذة لتحصيل الدين الذي بذمته .
سابعاً: العقود والمستندات القانونية وتتضمن الآتي:
أ ــ صورة من هوية الأحوال المدنية .
ب ــ صورة من شهادة الجنسية العراقية .
ج ــ ــ صورة من بطاقة السكن .
د ــ صورة من جواز السفر النافذ كوثيقة اضافية .
ه ــ ــ نسخة عن شهادة التأسيس والنشرة الصادرة عن وزارة التجارة .
و ــ في حالة كون الزبون شخصاً معنوياً على شكل شركة، ترافق صورة من اجازة التأسيس والنظام الداخلي للشركة وتعديلاته بالاضافة الى صور عن هويات المخولين بالتوقيع .
ز ــ آخر ميزانية ختامية مدققة .
ح ــ ــ نسخ عن عقود فتح الحساب بالاضافة الى نماذج التوقيع المعتمدة قانونياً .
ط ــ محاضر الهيئة العامة للشركة عن ال ــ ( 3 ) ثلاث سنوات الماضية .
ي ــ محاضر جلسات مجلس الإدارة .
ك ــ رأي الدائرة القانونية في المصرف حول قانونية وصلاحية التسهيلات الممنوحة .
ل ــ أي مستند قانوني آخر .
الفصل الرابع عشر
استثمار المصارف المحلية لأموالها
داخل العراق وخارجه
المادة 16
أولاً: للمصرف الاستثمار في الأسهم والسندات المنتجة للدخل، داخل العراق وخارجه بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على أن لا يزيد اجمالي هذه المساهمات على ( 20% ) عشرين من المئة من رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) منالمادة ( 13 ) من هذه التعليمات .
ثانياً: ضرورة توافر الاستقرار الاقتصادي للدولة التي يتم الاستثمار فيها، وتسمح قوانينها بإعادة تحويل رأس المال المستثمر والأرباح المحققة عنه، وأن يكون الاستثمار في المؤسسات المالية الخارجية، التي حصلت على تصنيف عال من مؤسسات التصنيف الدولية .
ثالثاً: يجب استحصال موافقة البنك المركزي المسبقة على المساهمة في المصارف العراقية والأجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية، ولكل حالة على حدة .
رابعاً: لا تشمل النسبة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة الاستثمار في الموجودات الثابتة والعقارات الضرورية لأداء عمليات المصرف وسكن موظفيه، وعلى المصرف الذي تؤول إليه ملكية أي عقار في إطار عملياته المصرفية، التخلص منها خلال سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة، ولمرة واحدة، بعد موافقة البنك المركزي العراقي .
خامساً: للمصرف الاستثمار لدى البنك المركزي العراقي، والمصارف العاملة داخل العراق وخارجه، بوالنسب التي يقررها البنك .
سادساً: للمصرف تحديد مجالات استثماره، وحدود الانكشاف، والخسائر التي يتعرض لها، وتتابع من المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك .
سابعاً: يقيم المصرف محفظته الاستثمارية وفق طبيعة المحفظة، فيما إذا كانت للمتاجرة أو متوافرة للبيع، أو محتفظ بها للاستحقاق، وفق المعايير المحاسبية الدولية .
ثامناً: للمصرف المحلي، بعد مرور سنة على بدء نشاطه المصرفي، ان يقدم طلباً للحصول على موافقة البنك للاستثمار خارج العراق، بعد تقديم نسخة من حساباته الختامية المصرفية . وتقويم وضع المصرف لمعرفة فيما إذا كان بإمكانه القيام بمثل هذا الاستثمار .
تاسعاً: للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك أسهماً في مصارف عراقية اخراج رأس المال الذي ادخله الى العراق والأرباح المتحققة، وذلك بعد قيامه بتصفية أعماله في العراق وتسديد التزاماته وديونه داخل العراق بموجب الوثائق اللازمة والصادرة من الجهات ذات العلاقة .
الفصل الخامس عشر
معيار كفاية رأس المال
المادة 17
يجب على كل مصرف أن يحتفظ بنسبة كفاية رأس المال لا تقل عن ( 12% ) اثنى عشر من المئة، وتحتسب على أساس الميزانية الموحدة لكل من الإدارة العامة وفروع المصرف داخل وخارج العراق والمؤسسات المالية التابعة له، على أن لا يقل مبلغ الأموال الخاصة في أي حال من الأحوال عن مبلغ رأس المال المحدد في قانون المصارف مع حق البنك المركزي العراقي فرض نسبة أعلى لكفاية رأس المال لأي مصرف كان، إذا ما تطلبت الضرورة ذلك .
المادة 18
تعني نسبة كفاية رأس المال، النسبة الناتجة عن قسمة الأموال الخاصة الذاتية المنصوص عليها فيالمادة ( 20 ) من هذه التعليمات الظاهرة في البسط الى مجموع العناصر الظاهرة في المقام في معادلة كفاية رأس المال وهي:
رأس المال الأساسي + رأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال = ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ × 100
صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية + صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية + مخاطر السوق
المادة 19
يقصد بعناصر ومكونات معادلة احتساب نسبة كفاية رأس المال المنصوص عليها فيالمادة ( 18 ) من هذه التعليمات كالآتي:
أولاً: رأس المال الأساسي: مجموع الموارد المالية الأساسية للمصرف وتتألف من:
أ ــ رأس المال المدفوع .
ب ــ الاحتياطي القانوني .
ج ــ ــ علاوة اصدار الأسهم .
د ــ الأرباح المدورة غير الموزعة المتحققة من السنوات السابقة .
ه ــ ــ الاحتياطيات الأخرى ( إعادة تقييم الموجودات الأجنبية، المبالغ المخهصصة لأغراض التوسعات المستقبلية في المصرف ) .
و ــ صافي أرباح السنة الماضية والتي لم يتم اضافتها الى الأرباح المدورة والموافق عليها من مراقب حسابات المصرف إلا أنها لم تعرض بعد في اجتماع الهيئة العامة للمصرف .
ثانياً: ينزل من رأس المال الأساسي ما يأتي:
أ ــ رأس المال غير المسدد .
ب ــ صافي المساهمات في المصارف والمؤسسات المالية .
ج ــ ــ صافي الموجودات الثابتة غير المادية ( الشهرة ) .
د ــ صافي الخسائر الدفترية لغاية نهاية المدة الحالية .
ه ــ ــ صافي الخسائر غير المتحققة لاستثمارات المصرف .
و ــ النقص في الاحتياطيات المقررة على القروض والموجودات الأخرى .
ز ــ المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس ادارة المصرف أو المستعملة منهم، أيهما أكبر .
ثالثاً: رأس المال المساند: ويقصد به الأموال التي تدعم رأس المال الأساسي والتي لا تكون متأتية من نشاط المصرف الاعتيادي وانما من موارد أخرى نقدية وغير نقدية . تتألف من:
أ ــ نسبة ( 50% ) خمسين من المئة من فروقات إعادة تقييم العقارات التي يوافق على اعادة تقييمها البنك اللمركزي العراقي .
ب ــ نسبة ( 50% ) خمسين من المئة من الأرباح غير المتحققة على محفظة الأوراق المالية المتوفرة للبيع .
ج ــ ــ الديون المقترضة من الغير بعد استحصال موافقة الهيئة العامة للمصرف والتي ينص في عقدها:
(1) عدم تسديد هذه الديون إلا حسب رغبة المصرف المقترض بعد مضي ( 5 ) خمس سنوات من تحقيق الدين .
(2) تأجيل دفع الفائدة المستحقة عليها إذا لم يتوافر لدى المصرف أرباح كافية أو سيولة كافية .
(3) ان لا تتجاوز نسبة الفائدة المدفوعة على هذه القروض النسبة التي يدفعها البنك المركزي العراقي على ايداعات المصارف لديه بفوائد .
(4) أن تستخدم هذه القروض والفوائد المستحقة عليها لتعويض خسائر المصرف .
(5) ان لا تسدد هذه الديون إلا بعد دع جميع الودائع وديون الغير عند تصفية المصرف ويتم اعداد الجداول المتعلقة باحتساب الأموال الخاصة الصافية وفقاً للنماذج التي يعدها البنك المركزي العراقي .
رابعاً: صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية وهي:
أ ــ يقصد بها جميع عناصر الموجودات داخل الميزانية مطروحاً منها قيمة الضمانات المقبولة والمنصوص عليها فيالمادة ( 12 ) من هذه التعليمات .
ب ــ يقوم المصرف بتعبئة المعلومات وفقاً للنماذج التي يعدها البنك المركزي العراقي لاحتساب صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل اليزانية .
خامساً: صافي الحسابات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية:
وهي صافي الحسابات المسجلة خارج الميزانية بعد تفخيض الضمانات المرتبطة بها وبعد تحويلها بنسب التحويل الخاصة بها ومن ثم تحميلها بنسب الترجيح الخاصة لكل نوع من الحسابات والمعتمدة في النماذج التي يعدها البنك المركزي العراقي .
سادساً: مخاطر السوق: وهي المخاطر التي يواجهها المصرف عن الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي تنتج عن تغير أسعار الفائدة وأسعار الأسهم وأسعار مراكز العملات الأجنبية . وتتألف من:
أ ــ مخاطر السوق المحددة لأسعار الفائدة للأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، والمتعلقة بالجهة المصدّرة للأوراق المالية .
ب ــ مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة للأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
ج ــ ــ مخاطر السوق المحددة لأسعار الأسهم المحتفظ بها للمتاجرة والمتعلقة بالجهة المصدّرة لهذه الأسهم .
د ــ مخاطر السوق العامة للأسهم المحتفظ بها للمتاجرة .
ه ــ ــ مخاطر مراكز العملات الأجنبية .
المادة 20
تحتسب نسبة كفاية رأس المال وفق الآتي:
أولاً: يجب أن لا تزيد الأموال الخاصة ( المساندة ) على اجمالي قيمة الأموال الخاصة الأساسية لدى المصرف .
ثانياً: أن لا يزيد مجموع الديون المقترضة من المصرف المذكورة آنفاً المنصوص عليها في الفقرة ( ج ــ ) من البند ( ثالثاً ) منالمادة ( 19 ) من هذه التعليمات بنسبة ( 50% ) خمسين منا لمئة من الأموال الأساسية لديه، على أن يطرح منها ( 20% ) عشرون من المئة سنوياً بعد كل سنة من السنوات التي تسبق استحقاقها والبالغة ( 5 ) خمس سنوات .
ثالثاً: لا يحتسب ضمن الأموال المساندة فروقات إعادة التقويم إذا لم يتم تقييم العقارات من قبل مكتب خبرة متخصص بشرط موافقة المدقق الخارجي للمصرف على أن يكون التقييم صحيح وواقعي .
الفصل السادس عشر
نسبة السيولة
المادة 21
بهدف المحافظة على مستوى مقبول من السيولة لدى المصارف، الالتزام بما يلي:
أولاً: على كل مصرف عامل في العراق أن يحتفظ بنسبة سيولة صافية يومية لديه يحددها البنك المركزي العراقي بالعملات كافة بعد تحويلها الى الدينار العراقي حيث تحتسب هذه النسبة على أساس قسمة الأوصل السائلة ( عناصر البسط ) التي تستحق خلاف أسبوع على الخصوم ( الودائع والحسابات النظامية ) ( عناصر المقام ) المرجحة بأوزان ( الترجيح الخاصة بها ) حسب ما هو محدد في الفقرة ( ثانياً ) من هذه المادة والتي تستحق خلال هذه المدة أيضاً، وعلى أن يستثنى من هذه الأصول، الاحتياطي الإلزامي المودع لدى البنك المركزي العراقي .
ثانياً: تشمل نسبة السيولة المذكورة آنفاً، عناصر البسط تتضمن عناصر بسط السيولة، الأرصدة السائلة التي يمكن تسييلها من خلال أسبوع دون أن يتعرض المصرف لأي خسائر عليها، على أن تستبعد منها المبالغ المرهونة رهناً تأمينياً، والحسابات المجمدة والمحجوزة لقاء فتح اعتمادات مستندية، والفوائد المتحققة عليها وغير مستحقة القبض، خلال المدة التي تحتسب نسبة السيولة على أساسها وفق الآتي:
أ ــ عناصر البسط
ب ــ عناصر المقام:
تتضمن عناصر مقام نسبة السيولة، الودائع والحسابات النظامية التالية والتي تستحق خلال فترة أسبوع بعد ترجيحها بالنسبة المبينة في جانب حساب كل منهما كما هو مبين أدناه:
ثالثاً: يعتمد النموذج الذي يعده البنك المركزي العراقي لاحتساب استحقاقات عناصر الأصول السائلة وعناصر الخصوم والالتزامات والحسابات النظامية المرجحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة .
رابعاً: إبلاغ المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنكا لمركزي العراقي عن متوسط نسبة السيولة اليومية في نهاية يوم العمل من المدة المحددة من البنك المركزي العراقي وفق النموذج الذي يعده البنك .
خامساً: يتحقق البنكا لمركزي العراقي من صحة احتساب نسب السيولة المحددة وفق النموذج الذي يعده، وعند تدني نسب السيولة الصافية عن النسب المحددة منه، يفرض غرامة على المصرف على أساس العجز المسجل على متوسط نسبة السيولة المفروضة ومقدار النقص في متوسط مبلغ السيولة المحتسب في نهاية الأسبوع وحسبما هو موضح في النموذج المعد من البنك المركزي العراقي على أن لا يزيد اجمالي هذه الغرامات على ( 5% ) خمسة من المئة من مجموع رأس مال المصرف المدفوع .
سادساً: يتولى البنك المركزي العراقي التأكيد على المصارف العاملة في العراق على أهمية اد=ارة السيولة وضرورة أن يكون لدى هذه المصارف سياسة واضحة لإدارة ومعالجة مخاطر السيولة بما ينسجم والمتطلبات التي حددها البنك المركزي العراقي .
الفصل السابع عشر
إدارة مخاطر السيولة
المادة 22
يجب على الإدارة العليا لكل مصرف أن تقوم بوضع سياسة ملائمة لإدارة السيولة اليومية وتعريف عناصرها وابلاغها للمستويات التنفيذية داخل المصرف، وتتضمن الأمور التالية:
أولاً: الالتزام بالحد الأدنة المقرر لنسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها من كل مصرف والتي لا تقل عن النسبة التي يحددها البنك المركزي العراقي .
ثانياً: تحديد حد أدنى لنسب السيولة بكل عملة يتعامل بها المصرف .
ثالثاً: تعريف نوعية الأصول السائلة والعمل على المحافظة على المقدرة المالية للمصرف والقدرة على مجابهة الظروف الطارئة والعوامل الضاغطة .
رابعاً: تحديد الأساليب الواجب اتباعها لإدارة السيولة بالعملات الرئيسة وتعريف البلدان التي يمكن التعامل معها .
خامساً: رسم خطة طوارئ التي من الممكن أن يلجأ إليها المصرف عند توقع حصول أزمات سيولة مؤقتة أو طويلة الأمد .
المادة 23
أولاً: يصادق مجلس إدارة المصرف على سياسة ادارة مخاطر السيولة التي تضعها الادارة العليا، بعد التأكد من اتخاذ الاجراءات المناسبة لمتابعة ومراقبة هذه المخاطر، ويكون على علم بوضع السيولة في المصرف وبصورة فورية في حال حصول أي تغييرات هامة في هذا الوضع أو في مستويات السيولة المتوقعة .
ثانياً: ايجاد مراقبة مستمرة لأية تركزات في عناصر السيولة ومتابعة التغيرات المهمة التي قد تطرأ عليها ومراجعة خطط الطوارئ الموضوعة لمعالجة أزمات السيولة .
المادة 24
تتخذ اجراءات ادارة السيولة كالآتي:
أولاً: مراجعة سياسة السيولة بصورة دورية لجعلها ملائمة للتغيرات التي تطرأ على أوضاع ونشاطات المصرف .
ثانياً: وضع نظام ضبط داخلي يعمل على التحقق من كفاية وسلامة السياسة الموضوعة للسيولة وحسن تنفيذها .
ثالثاً: وضع حد أدنى لحجم السيولة الواجب توافرها خلال مدة زمنية محددة تتلاءم وحجم ونشاط المصرف والعمل على مراقبة ومتابعة هذا الحجم بشكل دوري، على أن لا تقل عن النسب التي يحددها البنك المركزي العراقي .
رابعاً: إجراء اختيار لوضع السيولة التي يمكن تحملها في ظل ظروف صعبة مفترضة ووضع حدود لمخاطر السيولة طبقاً لنتائج هذا الاختبار .
خامساً: تأمين التواصل والتنسيق بين الجهة التي تضع سياسة السيولة والجهات الأخرى التي يتوفر لديها معلومات لها تأثير على وضع السيولة، كمدراء إدارة الائتمان والجهات التنفيذية في المصرف .
المادة 25
أولاً: يتم ابلاغ البيانات الاصحائية والتقارير الخاصة بالمخاطر الى مجلس ادارة المصرف والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة في المصرف والبنك المركزي العراقي .
ثانياً: تحتسب السيولة الشهرية للمصرف بجميع العملات المتجمعة يومياً، ويتم ارسالها الى البنك المركزي العراقي بالمواعيد المحددة لها .
المادة 26
يقوم المصرف بوضع نظام لقياس احتياجاته التمويلية الصافية واعداد اجراءات خاصة بمراقبته ويكون كالآتي:
أولاً: حصر التدفقات النقدية الداخلية والخارجة المستحقة بما في ذلك الالتزامات النقدية التي تنتج عن الحسابات خارج الميزانية .
ثانياً: تقدير الاحتياجات النقدية المستقبلية والمصادر المحتملة لتلبية هذه الاحتياجات، وتحليلها بواسطة سلم الاستحقاقات الذي يبين الفائض أو العجز في كل مدة زمنية اضافة الى بيان الفائض أو العجز المتراكم في هذا السلم ( الفجوة المتراكمة ) .
ثالثاً: وضع الخطط لمواجهة العجز المتراكم الذي قد يظهر في أي مدة زمنية .
المادة 27
يجب على المصارف عند تحليلها لوضع السيولة ان تخطط لادارة سيولتها في ظل ظروف غير اعتيادية وفق حالات افتراضية مختلفة من العوامل المؤثرة على أوضاع السيولة لديها .
المادة 28
تقوم المصارف بمراجعة التقوعات التي قامت بها عند احتساب مخاطر السيولة بشكل دوري للتأكد من استمرار الظروف التي دعت الى هذه التوقعات من عدمه وتتناول هذه التوقعات الأمور الآتية:
أولاً: الأصول:
تحديد سيولة عناصر الأصول، على المصارف أن تقوم بتبويبها حسب قابليتها وسرعتها للتسييل، وذلك وفقاً للفئات الآتية:
أ ــ أصول سريعة التسييل كالأموال النقدية والسندات الحكومية وحوالات الخزينة .
ب ــ التوظيفات لدى البنك المركزي العراقي والمصارف .
ج ــ ــ الأوراق المالية المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية، وفي الأسواق المالية الدولية .
د ــ موجودات أقل سيولة وتشمل على محفظة القروض والتسليفات السليمة القابلة للتحصيل . ويتم تحديد الافتراضات المختلفة لاحتساب مخاطر السيولة، بعد الأخذ بنظر الاعتبار الأمور الآتية:
( 1 ) نسبة الأصول ذات الاستحقاقات المحددة التي يمكن للمصرف أن يقوم بإعادة توظيفها وتجديدها أو لديه الرغبة في ذلك .
( 2 ) امكانية سحب المبالغ من الزبائن الذين سبق للمصرف وأن منحهم تسهيلات ائتمانية وحجم المبالغ التي يمكن سحبها وخلال أي فترة .
( 3 ) حجم طلبات التسهيلات الائتمانية التي من الممكن للمصرف أن يوافق على منحها مستقبلاً .
( 4 ) الفرص المتاحة للحصول على موارد مالية من مصادر مختلفة وبشكل طارئ بما في ذلك محفظة الأوراق المالية التي بحوزته أو بيع بعض الأصول في السوق الثانوية وفي أي وقت .
( 5 ) الأصول الجاهزة كالأوراق المالية المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية يمكن تسييلها في جميع الظروف أم أنه يمكن بيعها وتسييلها فقط في ظل الظروف العادية وفي أي وقت .
ثانياً: الخصوم: تشمل التوقعات الخاصة بالخصوم الآتية:
أ ــ الأموال ذات الاستحقاقات المحتمل تدويرها وتمديد استحقاقاتها حسب مصادرها والى أي تاريخ .
ب ــ التوقعات الخاصة ببعض أنواع الخصوم كالودائع تحت الطلب التي لا يوجد استحقاق تعقادي لها، وما هو احتمال سحبها وفي أي تاريخ .
ج ــ ــ مدى اعتماد المصرف على الودائع ذات المبالغ الكبيرة .
د ــ نسبة عدد الزبائن ذوي الودائع الكبيرة الى مجمل عدد الزبائن .
ه ــ ــ معدل نمو الودائع الجديدة .
و ــ الأموال التي من الممكن استمرار بقائها في المصرف وفي ظل أي ظروف يمكن أن تبقى .
ز ــ الفرص المتاحة أمام المصرف للحصول على تسهيلات تميولية لتغطية الاحتياجات الطارئة الى السيولة وضمن أية ظروف .
المادة 29
نشاطات خارج الميزانية: يأخذ المصرف بنظر الاعتبار الالتزامات الأخرة المحتملة الدفع ومعرفة تأثيرها على وضع السيولة لديه، وهذا الأمر يتطلب افتراض بعض المسائل المهمة مثلاً:
أولاً: نسبة احتمال تنفيذ املصرف لالتزاماته خارج الميزانية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية الصادرة عنه .
ثانياً: احتمال خسارة الدعاوى المقامة ضد المصرف وحجم وتاريخ دفعها لقاء هذه الدعاوى .
المادة 30
إدارة عملية اللجوء الى السوق: يقوم المصرف بمراجعة مدى قدرته على إقامة علاقات مع الجهات الممولة في السوق المصرفي بشكل دوري وقدرته على المحافظة على هذه العلاقات وقدرته على تسييل أو بيع أصوله خلال إدارة عملية اللجوء الى السوق .
المادة 31
إعداد الخطط والاجراءات ووجود تنسيق تام بين جميع الوحدات والأقسام في المصرف ووجود تدفق مستمر للمعلومات الى الادارة العامة للمصرف لمساعدتها على اتخاذ القرارات السريعة لمواجهة أزمات السيولة في الخطط البديلة . ومن بين هذه الخطط ما يأتي:
أولاً: السيولة المساندة، وذلك باللجوء الى استعمال خطوط الائتمان الممنوحة للمصرف من المصارف المراسلة أو مؤسسات تمويلية مختلفة .
ثانياً: بيع الأصول الى جهات أخرى وهذا الأمر يتوقف على قدرة المصرف على تسويق هذه الأصول، وعلى القيمة السوقية لها وعلى توفر الجهات الراغبة في شراء هذه الأصول .
المادة 32
أولاً: يكون لدى المصرف نظام محدد لقياس ومراقبة وضبط وضع السيولة بالعملات الأجنبية الرئيسة التي يتعامل بها . وتقدير احتياجات السيولة الاجمالية في إدارة السيولة بالعمولة الأجنبية .
ثانياً: يعمل المصرف على تحليل احتياجاته اليومية بكل عملة أجنبية على حدة، وافتراض ظروف صعبة ومعرفة مدى أثر هذه الظروف على وضع السيولة بهذه العملة الأجنبية، عن طريق إجراء فحص قدرة السيولة لدى المصرف في مواجهة مطلوباته والتزاماته بافتراض فرضيات مختلفة من الصعوبات التي من الممكن مواجهتها .
ثالثاً: يتطلب الأخذ بالاعتبار الحالات الآتية:
أ ــ مدى اعتماد المصرف على استعمال السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل أصوله بالعملة المحلية ومدى قدرته على تسديد التزاماته من هذه العملات عند الاستحقاق .
ب ــ توفر المصادر بالعملات الأجنبية وقدرة السوق على تلبية حاجات المصرف من هذه العملات .
ج ــ ــ اللجوء الى سوق العملات الأجنبية، دون الحصول على الربحية، في حالة اضطرار المصرف الى شراء عملات أجنبية بمعدلات أسعار مرتفعة لتلبية التزاماته بهذه العملات .
د ــ مستوى تطور أسعار الفائدة على العملة المحلية ومدى تأثيره على هيكلي الودئاع وتحول جزء من الودائع بالعملات الأجنبية الى العملات المحلية أو العكس .
ه ــ ــ مدى قدرة المقترضين بالعملات الأجنبية على سداد التزاماتهم بهذه العملات حين تكون كامل أو معظم مداخيلهم بالعملة المحلية .
المادة 33
يقوم المصرف بمراجعة دورية لحدود العجز المتراكم للتدفقات النقدية التي يمكنه تحملها، والتي تظهر في كل مدة زمنية ولكل عملة أجنبية رئيسة يتعامل بها على حدة، كما عليه القيام بتقدير مدى تغيير حجم هذا العجز في ظل افتراض ظروف صعبة وتعديل خططه واستراتيجياته ووضع الخطط المناسبة لمواجهة هذا العجز .
المادة 34
يوفر المصرف نظام ضبط داخلي لإدارة مخاطر السيولة، وأن يعمل على مراجعة وتقويم هذا النظام بشكل دوري للتأكد من ملاءمته وفاعليته . ويتطلب ما يأتي:
أولاً: وجود نظام رقابي متين لدى المصرف .
ثانياً: توفر اجراءات كافية لتحديد وتقويم مخاطر السيولة .
ثالثاً: وجود نشاطات رقابية شاملة بضمنها تحديد ووضع الاجراءات الخاصةب مخاطر السيولة .
رابعاً: الاعتماد على أنظمة معلوماتية فعالة .
خامساً: القيام بمراجعة مستمرة لهذا النظام للتأكد من مدى التقيد والالتزام بالسياسات والاجراءات الموضوعة .
سادساً: تحديد الصلاحيات والمسؤوليات .
سابعاً: وضع حدود للمبالغ التي يتم التعامل بها لكل عملية ولكل نوع من العمليات على حدة .
المادة 35
يكون الافصاح كالآتي:
يعتمد المصرف أنظمة معلوماتية وبيانات وسجلات وافية تمكنه من الافصاح بشفافية عن وضع السيولة الحقيقية لديه بجميع العملات الرئيسة التي يتعامل بها .
الفصل الثامن عشر
إدارة المخاطر التشغيلية
المادة 36
تكون وحدة المخاطر في المصرف مسؤولة عن إدارة مخاطر التشغيل الناتجة عن:
أولاً: وجود ثغرات في نظام الضبط الداخلي أو نتيجة لعطل في أنظمة التشيغل الالكتروني .
ثانياً: العمليات الداخلية، أو الموارد البشرية أو الأنظمة أو الأحداث الخارجية .
ثالثاً: المخاطر القانونية نتيجة أعمال الغش في الداخل أو الخارج أو عرقلة العمل، أو التنفيذ أو التسليم، والاجراءات الادارية باستثناء المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والنظام المصرفي ويكون من مهامها تحديد وقياس ومتابعة وإدارة مخاطر التشغيل، على أن ترفع هذه الوحدة تقارير خاصة بهذه المخاطر الى مجلس إدارة المصرف .
المادة 37
أولاً: واجبات مجلس الادارة: يجب على المجلس اتباع المبادئ الأساسية التالية وذلك كحد أدنى لادارة مخاطر التشغيل:
أ ــ ايجاد بيئ ملائمة لإدارة مخاطر التشغيل .
ب ــ تحديد مخاطر التشغيل وتقويمها والتقليل منها ومتابعتها .
ج ــ ــ معرفة الجوانب المحيطة بمخاطر التشغيل والقيام بمراجعتها كجزء مستقل عن المخاطر التي يمكن التحكم بها .
د ــ القيام بمراجعة وإقرار استراتيجية المصرف لإدارة هذه المخاطر، بما فيها تأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لتحقيق هذا الهدف .
ه ــ ــ تعميم ثقافة الادارة الفعّالة لمخاطر التشغيلوالالتزام بمتطلبات الضبط الداخلي السليم .
و ــ اعداد الهيكلية الادارية القادرة على مراقبة مخاطر التشغيل وتحديد المسؤوليات والواجبات من خلال نظام الضبط الداخلي .
ز ــ التأكد من وجود اجراءات خاصة بإدارة مخاطر التشغيل تشمل التطور في أنشطة وأنظمة وعمليات المصرف والتحكم الشامل بهذه المخاطر .
ح ــ ــ متابعة حسن عمل وحدة إدارة مخاطر التشغيل .
ط ــ ــ المحافظة على استقلالية وحدة التدقيق الداخلي وتوفر معلومات دقيقة للمسؤولين عن إدارة مخاطر التشغيل دون أن تكون مسؤولة عن إدارة هذه المخاطر .
ثانياً: مهام الادارة العليا التنفيذية:
أ ــ التأكد من حسن تطبيق سياسات واجراءات إدارة مخاطر التشغيل الموضوعة من مجلس الإدارة وتطويرها كي تشمل جميع أنظمة وخدمات ومنتجات المصرف .
ب ــ توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على وحدات العمل المختلفة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبي الأخطاء والمخالفين .
ج ــ ــ تحديد الصلاحيات لكل مستوى إدارية ولكل نشاط قد ينتج عنه مخاطر تشغيلية وفصل المهام بين الموظفين وعدم تكليفهم بمهام ينشأ عنها تضارب في المصالح .
د ــ تكليف جميع العاملين لدى المصرف ممن لديهم الخبرة والقدرة الفنية اللازمة للقيام بالأعمال المطلوبة منهم .
ه ــ ــ التنسيق بين المسؤولين عن إدارة مخاطر اللتشغيل والمسؤولين عن إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وغيرها .
و ــ الالتزام بتوثيق وتعميم الاجراءات والقواعد التنظيمية المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات لتسهيل تنفيذ الأعمال .
ز ــ وضع خطط طوارئ بهدف تأمين استمرارية العمل وتحديد الخسائر التشغيلية في حالة تعرض المصرف لظروف قاهرة قد تؤدي الى التوقف عن ممارسة العمل .
ح ــ ــ تأمين الحماية الكاملة والكافية لموجودات المصرف ( سجلات وأنظمة المصرف وتوفير الاجراءات اللازمة وأنظمة الضبط الداخلي لأي نشاط جديد أو تعامل بأدوات مالية جديدة ) .
ط ــ وضع السياسات والاجراءات المرتبطة بتحويل المخاطر الى الغير كحالات التأمين على موجودات المصرف أو حالات القيام ببعض العمليات بواسطة مؤسسات أخرى .
المادة 38
مهام وحدة إدارة مخاطر التشغيل كالآتي:
أولاً: تحديد وتقييم مخاطر التشغيل للأنظمة وجميع الخدمات والنشاطات والعمليات في المصرف واخضاعها لتقييم مناسب لمخاطر التشغيل المتعلقة به قبل اعتماده .
ثانياً: تحديد المخاطر بشكل دقيق مما يتطلب معرفة العوامل الداخلية ( مؤهلات العاملية العلمية والعملية، ومعدل دوران العمالة وطبيعة نشاطات المصرف، والعوامل الخارجية، والتغيرات في الصناعة الصناعة المصرفية والمالية والتقدم التكنولوجي ) والتي تؤثر على تحقيق أهداف المصرف .
ثالثاً: دراسة احتمال تعرض المصرف لمخاطر التشغيل وتحديد الموارد المادية والبشرية لتأمين الإدارة الفعالة لهذه المخاطر .
المادة 39
مراقبة المخاطر بشكل فعال من خلال:
أولاً: تحديد مؤشرات الانذار المبكر لمعرفة المصادر المحتملة لمخاطر التشغيل حسب أنشطة المصرف والتي تنبئ باحتمال التعرض لخسائر مستقبلية .
ثانياً: رفع تقارير دورية الى الادارية العليا التنفيذية من مختلف وحدات العمل تتضمن ما يلي:
أ ــ احصاءات عن حجم ومبالغ العمليات .
ب ــ معلومات عن محدى الالتزام بالتعليمات .
ج ــ ــ معلومات عن الأسواق والأحداث والظروف الخارجية التي تساعد على اتخاذ القرارات المستقبلية .
ثالثاً: تعد التقارير من مدققين أو جهات رقابية خارجية تتضمن الاجراءات التصحيحية، وتحليلها وتحسين الأداء وتطوير السياسات والاجراءات والممارسات لإدارة المخاطر وتزويد مجلس إدارة المصرف باملعلومات لتمكينه من معرفة بنية المخاطر العامة للمصرف ليحدد على أساسها استراتيجية التشغيل المستقبلية .
رابعاً: إنشاء قاعدة معلومات عن الخسائر التشغيلية على أساس معلومات الخسائر المجمعة لمدة مناسبة ( لثلاث سنوات سابقة على الأقل ) بهدف ايضاح الآتي:
أ ــ عدد الحوادث المؤدية لخسائر تشغيلية حسب النشاط المصرفي ونوع الحادث .
ب ــ حجم الخسائر التشغيلية حسب النشاط ونوع الحادث .
ج ــ ــ توزيع عدد الحوادث حسب أنواع الخسائر التشغيلية .
خامساً: تصميم أنظمة التحكم بالمخاطر التشغيلية لضمان التعامل المناسب مع المخاطر التي يتم تحديدها .
الفصل التاسع عشر
مخاطر السوق المتعلق بمعيار كفاية رأس المال
المادة 40
تتكون مخاطر السوق لأسعار الفائدة من:
أولاً: مخاطر السوق الخاصة: تنشأ المخاطر الخاصة بأسعار الفائدة نتيجة تحرك معاكس في سعر الفائدة التعقادية بسبب التغير السلبي في العوامل المؤثرة على مصدّر هذه الأداة . وتحتسب المخاطر المحددة لأسعار الفائدة على أساس القيم المالية للأوراق المالية التي يحتفظ بها المصرف للمتاجرة مرجحة بالنسب المذكورة بالاستمارة رقم ( 11 ) وتحدد المخاطر بالجهة المصدّرة لهذه الأوراق ودرجة تصنيفها من مؤسسات تصنيف مقبولة دولياً أو مقبولة من البنك المركزي العراقي .
ثانياً: مخاطر السوق العامة: تنشأ مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة:
أ ــ نتيجة تغير سعر الأدارة المالية ذات الفائدة التعاقدية المحتفظ بها للمتاجرة وإثر التغير السلبي في أسعار الفائدة في سوق التداول .
ب ــ احتساب أسعار الفائدة للأوراق المالية ذات الفوائد التعاقدية المحتفظ بها للمتاجرة ولكل عملة على حدة طبقاً لطريقة الاستحقاق .
ج ــ ــ تبويب القيم الدفترية للأدوات المالية المتأثرة بسعر الفائدة والمحتفظ بها للمتاجرة بما فيها أدوات المشتقات المالية وحسب المدة الباقية لاستحقاقاتها، إذا كانت ذات فوائد ثابتة أو سحب المدة الباقية لإعادة تسعيرها إذا كانت ذات فوائد عائمة ( متغيرة ) على مدد زمنية موزعة على ثلاث مناطق رئيسة وتقسم الأدوات المالية الى:
(1) الأدوارت المالية ذات الفوائد التي تبلغ نسبتها ( 3% ) ثلاثة من المئة فأكثر .
(2) الأدوات المالية ذات الفوائد التي تبلغ نسبتها أقل من ( 3% ) ثلاثة من المئة وعتمد أوزان ترجيح خاصة بكل منطقة وكما هو مبين في الاستمارة رقم ( 12 ) وحسب النموذجين المرقمين ( 6 ) و ( 7 ) المرافقة بهذه التعليمات .
ثالثاً: مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحتفظ بها:
أ ــ تنتج المخاطر الخاصة لمراكز الأسهم نتيجة تراجع أوضاع الجهة المصدّرة لها، أما المخاطر العامة فتنتج نتيجة التغير السلبي الذي يطرأ على مؤشر الأسعار للسوق المالي المتداولة فيه هذه الأسهم .
ب ــ تحتسب مخاطر السوق العامة على أساس مجموع صافي المراكز للمحافظ المالية التي هي من نفس النوع والشروط وذلك بعد ترجيح هذا المجموع بنسبة ( 12% ) ااثني عشر من المئة وتحتسب مخاطر السوق الخاصة لمراكز الأسهم على أساس مجموع صافي المراكز الطويلة ومجموع صافي المراكز القصيرة وذلك بعد ترجيح كل مجموع أيضاً بنسبة ( 12% ) اثني عشر من المئة ويتم ضرب النتيجة ب ــ ( 8,33% ) ثمانية وثلاثة وثلاثين من المئة التي تضاف الى المقام . يتعين على المصارف اعتماد النموذج رقم ( 8 ) المرفق لاحتساب الأعباء املترتبة على الأموال الخاصة لقاء مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة .
رابعاً: مخاطر أسعار القطع: لاحتساب نسبة كفاية رأس المال تفرض أعباء على الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر أسعار القطع للمركز الاجمالي التي بحوزة المصرف من العملات الأجنبية تنتج هذه الأعباء عند تقلب أسعار عملات هذه المراكز مقابل الدينار العراقي وتشمل هذه المراكز:
أ ــ صافي مركز القطع التشغيلي: يمثل صافي مركز القطع التشغيلي، الفرق بين مجموع مراكز القطع التشغيلية المدينة ومجموع مراكز القطع التشغيلية الدائمة، لكل عملة أجنبية رئيسة على حدة بالنسبة لبنود الميزانية بونود خارج الميزانية بعد تحويلها الى الدنانير العراقية وفق أسعار القطع المعمول بها عند احتساب نسبة كفاية رأس المال كالآتي:
( 1 ) الموجودات من هذه العملة نقاصاً المطلوبات من هذه العملة اضافة الى المركز الصافي للمعاملات الآجلية بنفس العملة ( عملات أجنبية للتسلم بعد أجل ناقص عملات أجنبية للتسلم بعد أجل ) يستبعد من صافي مركز القطع التشغيلي أية مراكز قطع ثابتة يحتفظ بها المصرف مقابل الأموال الخاصة والمراكز الأخرى التي يحتفظ بها مقابل قيمة الاستثمارات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج على أن تكون هذه المراكز لديها موافقة مسبقة من البنك المركزي ولا يتم استعمالها لغرض المتاجرة .
( 2 ) يتم احتساب مركز القطع التشغيلي وفق التعليمات الخاصة الصادرة بقرار من البنك المركزي العراقي .
ب ــ مركز القطع الاجمالي: يمثل مركز القطع الاجمالي مجموع مراكز القطع التشغيلية المدينة أو مجموع مراكز القطع التشغيلية الدائنة أيهما أكبر وذلك بعد تحويل هذه المراكز الى الدنانير العراقية وفق أسعار القطع المعمول بها عند احتساب نسبة كفاية رأس المال .
ج ــ ــ مركز الذهب: يضاف الى مركز القطع الاجمالي القيمة المجرّدة ( المطلقة ) لصافي قيمة الذهب لدى المصرف وبغض النظر عمّا إذا كان مركز الذهب هذا مديناً أو دائناً . تحول هذه القيمة الى الدينار العراقي وحسب سعر إققال أونصة الذهب عند احتساب نسبة كفاية الأموال الخاصة في السوق الذي يحدده البنك المركزي العراقي .
خامساً: الأعباء المترتبة على رأس المال لقاء مخاطر أسعار القطع: لاحتساب الأعباء على الأموال الخاصة مقابل مراكز القطع، يضرب مجموع امركز القطع الاجمالي ومركزالذهاب بالقيمة المجرّدة بنسبة ( 12% ) اثني عشر من المئة ومن ثمّ يضاعف ناتج الضرب هذا ب ــ ( 8,33% ) ثمانية وثلاثة وثلاثين من المئة حيث يضاف الى مقام نسبة كفاية الأموال الخاصة .
سادساً: على المصارف اعتماد النموذج رقم ( 9 ) المرافق لاحتساب الأعباء المترتبة على الأموال الخاصة لقاء مركز القطع الاجمالي .
المادة 41
عند انخفاض الأموال الخاصة الأساسية الباقية بعد استبعاد الأعباء على مخاطر الائتمان عن نسبة ( 28,5% ) ثمانية وعشرين ونصف من المئة من الأعباء المترتبة على مخاطر السوق، ويجب على المصرف في هذه الحالة أن يقوم إما بتخفيض حجم هذه المخاطر ( مخاطر السوق ) أو زيادة أمواله الخاصة الأساسية لمعالجة هذا التجاوز . وفق النموذج المرفق رقم ( 1 ) لاحتساب الأموال الخاصة اللازمة لتغطية مخاطر السوق .
المادة 42
المخاطر التشغيلية لقياس الأعباء المترتبة على الأموال الخاصة لقاء المخاطر التشغيلية، يتبع أسلوب المؤشر الأساسي “Approach Basic Indicator” المعتمد بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بقيام رأس المال ومعاييره الصادرة في حزيران عام 2006، ويتم الاحتفاظ بأموال خاصة لهذا النوع من المخاطر يساوي ( 15% ) خمسة عشر من المئة من متوسط اجمالي الايرادات خلال السنوات الثلاث السابقة، وعدم الأخذ بالاعتبار السنة التي يكون فيها اجمالي الدخل سلبياً والاستعاضة عنها باجمالي الدخل الايجابي للسنة التي تسبقها . يعتمد النموذج رقم ( 11 ) من هذه التعليمات لاحتساب المخاطر التشغيلية .
الفصل العشرون
إدارة المخاطر في المصرف
المادة 43
يقوم المصرف باتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة المخاطر كالآتي:
أولاً: تحدد الإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل واضح وتتفق مع حجم ودرجة تعقيد عملايته .
ثانياً: تحديد أنواع الأدوات المالية والعمليات المسموح التعامل بها وتحديد مستوى المخاطر بشكل دقيق لهذه الأدوات والمحافظ الاستثمارية .
ثالثاً: وجود مراجعة دورية للسياسات والاجراءات المتبعة والعمل على تعديلها بما يتناسب ونشاط المصرف ومخاطره .
رابعاً: تحديد المخاطر الناتجة عن استخدام الأدوارت المالية والنشاطات الجديدة وقبل التعامل بها .
خامساً: وضع الاجراءات العملية والأنظمة الداخلية الخاصة بكل أداة مالية جديدة أو نشاط جديد قبل التعامل بهما .
سادساً: إنشاء لجنة أو قسم في المصرف تتولى إدارة المخاطر ومنها إدارة مخاطر سعر الفائدة والعمل على تأمين فصل واضح لصلاحيات العاملين فيها بما يجنب التضارب بين هؤلاء ومصلحة المصرف .
سابعاً: مصادقة مجلس ادارة المصرف على السياسة العامة لإدارة المخاطر وتحديد سقوف للمخاطر بجميع أنواعها في المصرف .
ثامناً: الإشراف المباشر من مجلس ادارة المصرف أو لجنة ادارة المخاطر أو من وحدة ادارية في المصرف .
تاسعاً: اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أنظمة ادارة المخاطر بما ينسجم مع ملاحظات واقتراحات المدقق الداخلي ومدقق حسابات المصرف، والبنك المركزي العراقي .
الفصل الحادي والعشرون
إدارة مخاطر سعر الفائدة في المصرف
المادة 44
يقوم المصرف باتخاذ الاجراءات لإدارة مخاطر سعر الفائدة كالآتي:
أولاً: معرفة طبيعة ومستوى المخاطر التي سيتحملها المصرف عن سعر الفائدة .
ثانياً: التأكد من ان المصرف على معرفة بالمخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة .
ثالثاً: اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة هذه المخاطر .
رابعاً: المتابعة المنتظمة لامكانية التعرض لمخاطر تغيراتس عر الفائدة .
خامساً: وضع الاجراءات اللازمة لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة مخاطر سعر الفائدة .
المادة 45
تقوم الادارة العامة في المصرف بإدارة مخاطر سعر الفائدة وفقاً لما يأتي:
أولاً: وضع السياسة العامة لادارة مخاطر سعر الفائدة .
ثانياً: إنشاء لجنة أو إدارة في المصرف تتولى إدارة المخاطر ومنها إدارة مخاطر سعر الفائدة والعمل على تحديد الصلاحيات للعاملين فيها بما يجنب التضارب بين هؤلاء ومصلحة المصرف .
ثالثاً: تعيين الموظفين في هذه اللجنة أو الوحدة على قدر كاف من الكفاءة والخبرة للقيام بتحليل وإدارة مخاطر سعر الفائدة .
رابعاً: التأكد من أن مستوى مخاطر سعر الفائدة التي يتحملها المصرف يراقب بشكل فعال .
خامساً: توفير سياسات واجراءات كافية تعمل على الحد من هذه المخاطر .
سادساً: توفير المصادر من المعلومات والاحصاءات التي تساعد على تقييم ومراقبة مخاطر سعر الفائدة .
سابعاً: تأمين نظام ضبط داخلي ونظام معلومات فعالين لتقييم مخاطر سعر الفائدة .
ثامناً: التأكد من ملاءمة السياسات والاجراءات الموضوعة بشكل مستمر .
تاسعاً: تهيئة الأنظمة الداخلية والمعايير الكافية لقياس هذه المخاطر وتقييمها .
عاشراً: وضع نظام شامل للتقارير الخاصة بمخاطر سعر الفائدة وبعملية مراجعتها .
حادي عشر: تحقيق مبدأ الفصل الوظيفي لوظائف الموظفين الذين ينتج عن عملهم تحمل لمخاطر سعر الفائدة والموظفين الذي يتولون ادارة مخاطر سعر الفائدة .
المادة 46
يقوم المصرف على تأمين الأنظمة المعلوماتية الكافيه لقياس مخاطر سعر الفائدة والتأكد من أن هذه الأنظمة تستطيع تقييم التأثيرات والتغيرات التي تحدث على أسعار الفائدة، وعلى ربحية المصرف وضعه المالي .
المادة 47
يجب أن يوفر النظام المعتمد لقياس مخاطر سعر الفائدة جميع مصادر المعلومات الخاصة بمخاطر إعادة التسعير ومخاطر تبدل انحدار منحى العائد ومخاطر تغير أساس معدلات الفوائد المستعملة للتسعير ومخاطر الخيار والمبنية في الجدول الذي يصدره البنك المركزي العراقي .
المادة 48
التأكد من أن أنظمة قياس مخاطر سعر الفائدة تشمل عناصر موجودات ومطلوبات المصرف والمراكز خارج الميزانية التي تتأثر بسعر الفائدة وتعتمد المفاهيم المالية والطرق المقبولة والمتعارف عليها لقياس مخاطر سعر الفائدة ( وفق الجدول الذي يصدره البنك المركزي العراقي ) .
المادة 49
أولاً: تعتمد إدارة المصرف عند قياس تقلبات أسعار الفائدة، اختبار الجهد ( الآثار الضاغطة ) من خلال افتراض تقلبات حادة في أسعار الفائدة لمعرفة نتائج هذه التقلبات على ربحية المصرف وعلى وضعه الاقتصادي نتيجة لتغير سعر الفائدة .
ثانياً: للمصرف اعتماد طريقة أخرى أو نظام خاص اضافي لقياس مخاطر سعر الفائدة يتوقف على درجة تعقيد عملياته وحساسية أدواته لمخاطر التغير في سعر الفائدة وقدرة أنظمة المصرف على تطبيق هذه الطريقة .
المادة 50
يجب على المصرف اعتماد نظام للتقارير الدورية خاص بمخاطر سعر الفائدة يبين الحد الأدنى وفق الآتي:
أولاً: الخسائر المجمعة الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة ومقارنتها بالحدود الموضوعة لهذه المخاطر .
ثانياً: مدى التقيد بالتعليمات والاجراءات الموضوعة .
ثالثاً: النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار الجهد .
المادة 51
يزود مجلس إدارة المصرف والإدارة العامة والمدراء المعنيين بنسخ من التقارير الخاصة بمخاطر سعر الفائدة .
المادة 52
أولاً: تتبع المصارف نظام للضبط الداخلي خاص بإدارة مخاطر سعر الفائدة ومراجعته وتقييمه دورياً من أشخاص مستقلين عن الادارات والأقسام التي ينتج عن عملها مخاطر خاصة بسعر الفائدة .
ثانياً: يتضمن نظام الضبط الداخلي الخاص بمخاطر سعر الفائدة الآتي:
أ ــ اجراءات كافية لتحديد وتقييم هذه المخاطر .
ب ــ تعليمات واجراءات وطرق رقابية فعالة .
ج ــ ــ نظام معلومات كاف .
د ــ مراجعة مستمرة لهذا النظام للتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والاجراءات الموضوعة .
ه ــ ــ الاجراءات الواجب القيام بها لغرض تحقيق أهداف الرقابة على مخاطر سعر الفائدة بشكل فعال .
و ــ طريقة التحليل بواسطة احتساب فجوة الاستحقاق لقياس مخاطر سعر الفائدة وفق الخطوات الآتية:
( 1 ) توزيع بنود الموجودات والمطلوبات وحسابات خارج الميزانية ذات الحساسية تجاه تقلب سعر الفائدة المحددة في النموذج رقم ( 1 ) والمرافق بهذه التعليمات على جدول زمني وذلك طبقاً لتواريخ استحقاق هذه البنود أو طبقاً لإعادة تسعيرها كما هو موضح في النموذج رقم ( 2 ) المرافق .
( 2 ) تنزيل بنود المطلوبات وبنود خارج الميزانية التي تشكل التزامات محتملة، من قيمة الموجودات التي يقع استحقاقها أو اعادة تسعيرها في نفس المدة الزمنية للوصول الى ما يعرف بالفجوة والتي قد تكون ايجابية أو سلبية .
( 3 ) احتساب الفجوة التراكمية في كل فترة زمنية من خلال احتساب الفجوة الخاصة بهذه الفترة مضافاً إليها مجموع الفجوات في الفترات السابقة .
( 4 ) تبدأ قيم بنود الموجودات ذات الحساسية تجاه مخاطر سعر الفائدة الواقعة في نفس المدة . إذا كانت نتيجة الفجوة سلبية بمعنى تجاوز قيم بنود المطلوبات وبنود خارج الميزانية ذات الحساسية تجاه مخاطر سعر الفائدة وذلك يعني أن أي ارتفاع في معدلات الفائدة سوف يؤدي الى تدني في قيمة ايرادات المصرف .
( 5 ) ان أي انخفاض في معدلات الفائدة سوف يؤدي أيضاً الى تدني في قيمة ايرادات المصرف . إذا كانت نتيجة الفجوة ايجابية بمعنى تجاوز قيم بنود المطلوبات وبنود خارج الميزانية ذات الحساسية تجاه مخاطر تقلب سعر الفائدة .
( 6 ) تحتسب قيمة التدني في الايرادات عن طريق ضرب الفجوات المتراكمة في كل خانة زمنية بمتوسط المدة الزمنية لهذه الخانة ثم ضرب الناتج بمعدل افتراضي نسبته ( 2% ) اثنان من المئة وهو المعدل الذي اعتمدته لجنة بازل لقياس مخاطر سعر الفائدة . وبالاضافة الى هذا المعدل، يمكن للمصارف اعتماد معدلات مرتفعة أخرى لقياس أثر التقلب في سعر الفائدة على ايراداتها وأموالها الخاصة وفي هذه الحالة يقتضي تكوين مخصص لمواجهة التذبذب في سعر الفائدة بما يفوق ( 2% ) اثنين من المئة .
( 7 ) التحليل بواسطة الفجوة للبنود المسجلة بالدينار العراقي التي تتأثر بسعر الفائدة ويتم اجراء اتلحليل ذاته لبنود كل عملة على حدة من العملات الرئيسة التالية الدولار الأميركي، يورو، جنيه استرليني، ين ياباني وفرنك سيوسري وغيرها بعد تحويلها الى دينار عراقي بتاريخ إجراء هذا التحليل .
الفصل الثاني والعشرون
تقييم مراكز النقد الأجنبي المسموح به لدى المصارف
المادة 53
يطلب من المصارف وفقالمادة ( 32 ) من قانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 التحوط لمخاطر تغيير أسعار صرف النقد الأجنبي من مركز النقد الأجنبي لكل عملة ويقصد به المبالغ المشتراة أو المباعة من عملة معينة مقابل عملة أخرى بحيث يمكن أن يظهر هذا المركز دائناً طويلاً أو مديناً قصيراً وكالآتي:
أولاً: عدم تجاوز مركز النقد الأجنبي الصافي المفتوح في جميع العملات في نهاية كل يوم أكثر من الأموال الخاصة للمصرف المحددة وفق النموذج الذي يصدره البنك المركزي ويمثل مركز النقد الأجنبي الفرق بين مجموع أ{صدة حسابات العملات الأجنبية المدينة الظاهرة في أصول المركز المالي للمصرف ومجموع أ{صدة حسابات العملات الأجنبية الدائنة في خصوم المركز المالي، ولكل من العملات التي يتم التعامل بها بالمصرف، مضافاً الى هذا الفرق، صافي عمليات النقد الأجنبي الآجلية التي تتم خارج الميزانية ويتم احتساب مركز النقد التشغيلي الصافي وعلى أن لا يزيد المركز المفتوح لكل عملة أجنبية عن النسبة من الأموال الخاصة المقررة من البنك المركزي العراقي .
ثانياً: عند الاحتفاظ بمركز نقد بأي عملة يجب ألا يتعدى مركز النقد الاجمالي لدى المصرف ما نسبته ( 40% ) أربعين من المئة من مجموع أمواله الخاصة الموضحة في النموذج المنصوص عليه بالبند ( أولاص ) من هذه المادة .
ويقصد بمركز النقد الاجمالي مجموع مراكز النقد المدينة أو مجموع مراكز النقد الدائنة بجميع العملات، أيهما أكبر بعد تحويلها الى الدينار العراقي، يضاف الى هذا الموضوع، القيمة المجردة لصافي قيمة الذهب بعد تحويلها الى الدينار العراقي ( دون الأخذ بالاعتبار فيما إذا كان مركز الذهب طويلاً أو قصيراً وفق ما هو موضح في النموذج الذي سيصدره البنك المركزي ) .
ثالثاً: كل مصرف يتجاوز مراكز النقد لديه في أي يوم عمل النسب المقررة من البنك المركزي العراقي أن يعمل فوراً الى تصفية هذا التجاوز، وببيع فائض هذا المركز إذا كانت المبالغ المحولة بالعملات الأجنبية أكبر مما هو مسموح من النسب المقررة من البنك المركزي العراقي أن يعمل على شراء العملات الأجنبية إذا كان لديه عجزاً عن النسب المقررة، ويبقى المصرف ضمن الحدود المقررة .
رابعاً: في حالة عدم قيام المصرف بإزالة التجاوز الحاصل، عليه إيداح احتياطي إلزامي اضافي للنسبة المقررة من البنك المركزي وبما يعادل قيمة التجاوز الحاصل وتجميد هذا الاحتياطي لدى البنك المركزي لمدة ( 30 ) ثلاثين يوماً عن كل يوم حصل فيه هذا التجاوز .
خامساً: التجاوز الذي قد يحصل عن السقف المحدد لمركز النقد الاجمالي، فعلى المصرف الذي يظهر لديه هذا التجاوز، أن يعمل على ايداع مبلغ بإحدى العملات الأجنبية الرئيسة ( يورو، دولار، فرنك سويسري وغيرها ) يساوي قيمة هذا التجاوز وتجميده لدى البنك المركزي العراقي، لمدة ( 30 ) ثلاثين يوماً عن كل يوم يظهر فيه هذا التجاوز . وعند عدم استجابة المصرف المخالف لهذا الشرط أي عدم تجميد مبالغ مقابل التجاوزات الحاصلة على النسب المقررة، يحق للبنك المركزي اقتطاع هذه المبالغ من حسابات المصرف المفتوحة لديه .
سادساً: يجب على المصرف القيام بشكل دوري بتقييم مراكز النقد الأجنبي وبتحويل الفروقات الايجابية أو السلبية التي تنتج عن هذا التقييم الى حساب النتيجة أي الفرق بين كلفة مركز النقد بالدينار العراقي وقيمة هذا الفرق الفعلية بتاريخ هذا التقييم .
سابعاً: يطلب من المصارف اتخاذ اجراءات للضبط الداخلي المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي كالآتي:
أ ــ تزويد قسم عمليات النقد لديها بتعليمات خطية تحدد ما يأتي:
( 1 ) المصارف التي تسمح له بالتعامل معها .
( 2 ) العملات الأجنبية التي يسمح أن يتعامل بها .
( 3 ) الحد الأقصى لمجموع عمليات النقد الأجنبي التي يسمح له أن يجريها .
( 4 ) الحد الأقصى لكل عملية نقد أجنبي يمكن أن يقوم بها .
( 5 ) الحد الأقصى لصافي مركز النقد اليومي لكل عملية أجنبية بمفردها .
ب ــ يجب أن تحمل القسائم التي تثبت عمليات النقد الأجنبي أٌرقاماً متسلسلة مطبوعة مسبقاً وأن يتم توقيت القسيمة عند إجراء العملية بواسطة آلة توقيت، بحيث يحتفظ قسم النقد في المصرف بالنسخة الأصلية لكل عملية نقد منفذة وترسل نسخة الى قسم التنفيذ ونسخة أخرى الى قسم التدقيق الداخلي في المصرف .
ج ــ ــ يعتمد قسم مركز النقد الأجنبي في المصرف على سجل لكل عملة أجنبية بمفردها تبين المعلومات التالية لكل عملية نقد أجنبي:
(1) رقم القسيمة اليت تم بموجبها عملية بيع أو شراء العملة الأجنبية .
(2) السعر المعتمد لعملية بيع أو شراء العملة الأجنبية .
(3) طبيعة عملية النقد الأجنبي ( شراء، بيع ) .
(4) قيمة عملية البيع أو الشراء .
(5) الرصيد .
د ــ يجب قيد كل عملية نقد أجنبي في سجل ( مركز النقد الأجنبي ) في نفس اليوم الذي جرت فيه العملية، ويجب قيد كل عملية نقد أجنبي في محاسبة المصرف بنفس التاريخ الذي جرت فيه العملية .
ه ــ ــ تحتفظ إدارة المحاسبة في المصرف بسجلات تفصيلية وافية لمراكز العملات الأجنبية بحيث تظهر:
(1) حركة ورصيد الحساب الاجمالي لكل عملة أجنبية بمفردها .
(2) حركة ورصيد الحساب الاجمالي لكل عملة أجنبية بمفردها محولة الى الدينار العراقي بأسعار التداول اليومية الفعلية .
و ــ يقوم قسم التدقيق الداخلي في المصرف في نهاية كل يوم عمل بمطابقة رصيد اقفال كل عملة أجنبية كما هو ظاهر في سجل المركز مع رصد الحساب الفعلي لهذه العملة في السجلات المحاسبية .
ثامناً: يطلب من المصارف تزويد المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي بالنماذج التالية بعد توقيعها من شخصين مسؤولين في المصرف:
أ ــ النموذجان رقم ( 2 ) و ( 3 ) المرفقان بهذه التعليمات، وذلك بصورة شهرية وفي مدة أقصاها ( 6 ) ستة أيام عمل من الشهر التالي للشهر المصرح عنه .
ب ــ النموذج رقم ( 4 ) بصورة يومية .
الفصل الثالث والعشرون
التدقيق الداخلي
المادة 54
إدارة التدقيق الداخلي: يجب على كل مصرف تشكيل وحدة للتدقيق الداخلي ضمن هيكله التنظيمي، بما يتناسب مع حجمه وطبيعة عملياته تضم عدداً كافياً من المنتسبين ذو الكفاءة المناسبة ويكون عملها جزءاً من الرقابة المستمرة على نظام الضبط الداخلي لدى المصرف وعلى اجراءاته الداخلية .
المادة 55
أولاً: يجب على كل مصرف وضع نظام خاص بالتدقيق الداخلي يحدد فيه على الأقل الأمور الآتية:
أ ــ أهداف ومهام وظيفة ادارة التدقيق الداخلي ونشاطات المصرف المختلفة .
ب ــ موقع ادارة التدقيق الداخلي وعلاقتها بباقي الوحدات الادارية في المصرف .
د ــ مسؤولية وواجبات رئيس التدقيق الداخلي .
ثانياً: مراجعة نظام التدقيق الداخلي من قسم التدقيق الداخلي بشكل دوري وتعديله على ضوء تغير وتوسع نشاط المصرف .
ثالثاً: مصادقة مجلس الإدارة على نظام التدقيق الداخلي بناءً على توصية الإدارة العامة ولجنة التدقيق وإرسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان .
رابعاً: يجب أن يسمح نظام التدقيق لوحدة التدقيق الداخلي بأن تتصل بأي موظف في المصرف وأن تتمكن من مراجعة وتدقيق أي ملف أو نشاط أو وثيقة أو مستند ومراجعة محاضر جلسات أي لجنة من لجان المصرف .
المادة 56
استقلالية قسم التدقيق الداخلي:
أولاً: يجب أن يعمل قسم التدقيق الداخلي تحت إشراف مجلس إدارة المصرف أو لجنة التدقيق المنبثقة عنه حيث تعد تقاريرها الكتابية بموضوعية وتجرد .
ثانياً: إبلاغ نتائج أعمال قسم التدقيق الى مجلس الإدارة وبشكل تحريري ويتمتع رئيس هذا القسم بسلطة الاتصال المباشر بمجلس الإدارة، أو برئيس مجلس الادارة وبلجنة التدقيق وبالمدقق الخارجي ومراقب الامتثال في المصرف .
ثالثاً: الابلاغ عن أية مخالفات قانونية أو نظامية قام بها أي مستوى إداري في المصرف .
رابعاً: يتمتع قسم التدقيق الداخلي باستقلال عمله في مجال تدقيق النشاطات المختلفة في المصرف، بشرط عدم وجود تضارب في المصالح بالنشاطات التي تقوم بها .
المادة 57
نزاهة وتجرد وظيفة قسم التدقيق الداخلي:
أولاً: يعمل قسم التحقيق الداخلي بتجرد بعيداً عن الانحياز والتدخل وتضارب المصالح .
ثانياً: يجب اتباع سياسة تبادل الأدوار بين أفراد هذه الإدارة وعدم التدخل في العمليات التنفيذية لباقي الأقسام .
ثالثاً: لقسم التدقيق الداخلي إبداء رأيه حول بعض الأمور والعمليات بناءً على طلب من لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا دون أن يكون لهذا الرأي أي تأثير على برامج وخطط عمله .
الكفاءة المهنية:
المادة 58
أولاً: يتمتع الموظف في قسم التدقيق الداخلي بالكفاءة المهنية اللازمة وفقاً للوصف الوظيفي وتدريب أفراد هذه الإدارة، ودور العاملين وقدرتهم في الحصول على المعلومات المطلوبة وامكانية فحصها وتقييمها، ووضع التوصيات المناسبة بخصوصها وامكانية اجراء تبادل للأدوار بين موظفي قسم التدقيق الداخلي حسب متطلبات العمل .
ثانياً: يتطلع قسم التدقيق الداخلي على أية مستندات أو وثائق أو معلومات إدارية ومحاضر جلسات أي لجنة أو وحدة ادارية داخل الهيكل التنظيمي للمصرف بحيث تخضع لنطاق قسم التدقيق الداخلي جميع وحدات وأقسام هذا الهيكل وكالآتي:
أ ــ مدى التزام جميع الوحدات العاملة بالمصرف بالسياسات والاجراءات الموضوعة والمقرة من مجلس إدارة المصرف .
ب ــ المخاطر الكمية والنوعية التي يواجهها المصرف .
ج ــ ــ الاعتماد على أنظمة المعلومات الالكترونية وملاءمتها لتطور نشاط المصرف ونوعية المعلومات المطلوبة وامكانية تدفقها للجهات المعنية بمضنها الكشوفات والتقارير المطلوبة من البنك المركزي .
د ــ عمليات ونشاطات المؤسسات التابعة المصرفية وغير المصرفية، وعليها أن تقوم بإرسال نسخ من تقاريرها لقسم التدقيق في المصرف الأم لتكون لقسم التدقيق الداخلي سلطة الوصول الى المعلومات والمستندات من المؤسسات التابعة لها .
المادة 59
قسم التدقيق الداخلي يتولى المهام الآتية:
أولاً: التدقيق المالي الذي يهدف الى تقويم مدى صحة وعدالة البيانات المالية ومدى الاعتماد على المعايير المحاسبية المعتمدة .
ثانياً: التدقيق في مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والسياسات والاجراءات الموضوعة من إدارة المصرف .
ثالثاً: التدقيق في مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والسياسات والاجراءات الموضوعة من إدارة المصرف .
ثالثاً: تدقيق العمليات الهادفة الى تقويم نوعية العمليات لملائمة باقي الأنظمة والإجراءات المتبعة في المصرف وتحليل الهيكلية الإدارية وتقييم مدى كفاءة الاجراءات الخاصة بالمهام والوظائف .
رابعاً: التدقيق الإداري الذي يهدف الى تقويم نوعية الأساليب المتبعة من الإدارة العامة لمراقبة المخاطر .
المادة 60
أعمال قسم التدقيق الداخلي:
أولاً: يتضمن عمل قسم التدقيق الداخلي الآتي:
أ ــ وضع مخطط للتدقيق وفحص وتقويم أوضاع المصرف ووضع التقارير التي تعكس نتائج الفحص والتصويات الضرورية وكيفية ايصالها الى الأطراف المعنية، وتحديد أسلوب ومتابعة تنفيذ التوصيات الموضوعة، والتأكد من الالتزام بها .
ب ــ فحص وتقويم مدى كفاية وفعالية أنظمة قسم التدقيق الداخلي واقتراح التعديلات اللازمة عليه وفقاً لإجراءات العمل وتطور النشاط .
ج ــ ــ مراجعة مستمرة لمدى فعالية وتطبيق نظام إدارة المخاطر وطرق تقويمها ومراقبة تأثيرها على نتائج النشاط المصرفي .
د ــ مراجعة دورية لأنظمة المعلومات الإدارية والمالية ونظام إدارة المعلومات الالكترونية والخدمات المصرفية الالكترونية .
ه ــ ــ مراجعة دورية لمدى صحة ومصداقية السجلات المحاسبية والتقارير المالية .
و ــ مراجعة وسائل واجراءات المحافظة على الموجودات .
ز ــ مراجعة لأنظمة الموضوعة للتأكد من مدى انسجامها بالاجراءات القانونية وبالتعليمات والاجراءات الموضوعة والمصادق عليها من مجلس إدارة المصرف .
ح ــ ــ مراجعة التطورات الجديدة الحاصلة وأية تغيرات عملية والتأكد من أن جميع المخاطر المرافقة لها يتم تحديدها في مرحلة مبكرة .
ثانياً: يضع قسم التدقيق الداخلي برنامجاً واجراءات للتدقيق مع الأخذ بالاعتبار عدد وكفاءة المنتسبين والموارد الأخرى المتاحة . وعلى أن تشمل اجراءات التدقيق الداخلي الآتي:
أ ــ توثيق أعمال ونتائج التدقيق بأوراق عمل ومستندات ثبوتية .
ب ــ تضمين نتائج التدقيق توصيات ومقترحات وحدة التدقيق الداخلي اضافة الى رأي الجهة التي تم تدقيقها .
ج ــ ــ إعداد تقارير التدقيق بالسرعة الممكنة وإرسال نسخ منها للجهة التي تم تدقيقها ونسخاً موجزة للإدارة العامة وللجنة مراجعة الحسابات ولمجلس إدارة المصرف ومراقب الامتثال في المصرف .
د ــ متابعة نتائج تنفيذ الملاحظات والتوصيات .
المادة 61
مسؤوليات مدير قسم التدقيق الداخلي: يكون مدير قسم التدقيق الداخلي مسؤولاً عن الأمور الآتية:
أولاً: الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المقررة .
ثانياً: وضع نظام للتدقيق الداخلي ومخطط للتدقيق وتعليمات واجراءات مكتوبة وتأمين برنامج تدريبي متواصل لمنتسبي القسم، يكون مقراً من مجلس ادارة المصرف .
ثالثاً: اعلام مجلس الإدارة والإدارة العامة ولجنة التدقيق الداخلي، عن سلامة نظام قسم التدقيق الداخلي في المصرف وإنجاز الأهداف المخططة لإدارته .
رابعاً: التشاور والتعاون المستمرين مع المدقق الخارجي للمصرف بهدف الوصول الى رؤية واضحة لوضع المصرف وإعلامه بأي أمور ومخاطر معينة من الممكن أن تؤثر على عمله .
الفصل الرابع والعشرون
قواعد الإدارة الرشيدة ونظام الضبط الداخلي
المادة 62
أولاً: يجب أن توفر الإدارة لارشيدة الحوافز المناسبة لمجلس الإدارة والإدارة العليا في المصرف لمتابعة تنفيذ التعليمات المقررة .
ثانياً: ان القواعد الارشادية في هذه التعليمات تعد مكملة للنصوص المنصوص عليها في القوانين المختلفة الصادرة في العراق والصادرة عن البنك المركزي العراقي .
ثالثاً: ترتكز أصول الإدارة الرشيدة كحد أدنى على الاجراءات الآتية:
أ ــ توفير عائد مناسب للمالكين .
ب ــ حماية واحترام حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى بغض النظر عن حجم مساهمتهم في المصرف .
ج ــ ــ إدارة المصرف بشكل سليم والامتثال للقوانين والتعليمات واللوائح المعمول بها في العراق .
د ــ حماية حقوق المودعين .
رابعاً: ان تحقيق الاجراءات المصوص عليها في البند ( ثالثاً ) يتطلب الآتي:
أ ــ اشراف ورقابة مجلس ادارة المصرف على عمليات المصرف .
ب ــ إدارة سليمة للمخاطر .
ج ــ ــ وجود أنظمة ضبط داخلي كافية وسليمة .
د ــ وجود تدقيق داخلي كاف ومناسب لنشاط المصرف .
ه ــ ــ الافصاح الكامل عن البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالمصرف .
المادة 63
حقوق المساهمين:
أولاً: الإدارة الرشيدة حماية حقوق المساهمين وبغض النظر عن نسبة ملكيتهم في المصرف ومعاملة كل فئة من الأسهم معاملة واحدة ومتجانسة بحيث يتم احاطتهم بجميع المعلومات حول المصرف وأوضاعه وأدائه . تشمل حقوق المساهمين الآتي:
أ ــ التصويت على القرارات التي تتخذ في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين .
ب ــ ضمان حقوقهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
ج ــ ــ ضمان حقوقهم في تسجيل ملكيتهم في المصرف ونقلها الى مستثمرين جدد أو مساهمين آخرين .
د ــ الاستفادة من الأرباح التي يحققها المصرف والتي توافق عليها الهيئة العامة للمساهمين .
ه ــ ــ المعاملة المتساوية لجميع المساهمين وإتاحة الفرصة لهم لضمان حقوقهم في إقامة الدعاوى القانونية والادارية ضد المديرين وأعضاء مجلس الادارة في حال انتهاك حقوقهم .
و ــ معرفة التغيرات الرئيسة التي تحصل في داخل المصرف كتعديل النظام الداخلي والموافقة على إصدار أسهم جديدة والدخول في مساهمات في رأس مال شركات ومؤسسات أخرى وعمليات الدمج التي قد تحصل مع مصارف أخرى وبيع أصول وممتلكات المصرف بالاضافة الى أية أمور استثنائية أخرى .
ز ــ مساءلة مجلس الإدارة عن أعمالهم .
ح ــ تبلغ الهيئة العامة للمساهمين بموعد ومكان انعقادها والأعمال التي ستناقش قبل الانعقاد وفق الفقرة (أولا) منالمادة ( 8 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 .
ط ــ الاطلاع على القواعد والاجراءات الخاصة بالتصويت والتي تحكم اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين .
ي ــ الاستيضاح أو الاستفسار عن أي أمور مهمة يقتضي توضيحها .
ك ــ إضافة أي مواضيع الى جدول الأعمال لمناقشتها خلال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين .
ل ــ يكون التصويت حضورياً أو غياباً وفق القانون والتصويت بالإنابة بواسطة أشخاص معنيين يتم توكيلهم من هؤلاء المساهمين وفق البند ( أولاً ) منالمادة ( 91 ) منقانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 .
ثانياً: يجب تبليغ المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وتحديد موعد ومكان اجتماعها وفق البند ( أولاً ) منالمادة ( 88 ) منقانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 اضافة الى توجيه دعوات شخصية لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع كما يجب أن يحضر هذه الاجتماعات رؤساء اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس إدارة المصرف .
ثالثاً: يجب أن يتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين المواضيع التي ستعرض خلال اجتماع الهيئة العامة مرافقاً به شرح كاف وذلك لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس واتاحة الفرصة لهم لمعرفة ما يحصل من أمور في المصرف .
رابعاً: يجب التصويت على قرارات الهيئة العامة بدقة تامة .
خامساً: منع عمليات تداول الأسهم التي تستند الى معلومات داخلية من المصرف وكذلك منع أية عمليات للتبادل تستهدف تحقيق مصالح للأشخاص ذوي العلاقة بالمصرف .
المادة 64
مجلس الإدارة:
أولاً: يكون مجلس إدارة المصرف مسؤولاً عن إدارته وفق الصلاحيات المخولة له ويعد ممثلاً لجميع المساهمين وملتزماً بما يحقق مصلحة المصرف .
ثانياً: يجب على المرشح لعضوية مجلس إدارة المصرف أن يقدم سيرة ذاتية الى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس توفر المعلومات الكافية عن خبراته وتحصيله العلمي .
ثالثاً: عند ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المصرف استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً من اجتماع الهيئة العامة للمصرف على الأقل، وللبنكا لمركزي العراقي أن يصدر قراراً باستبعاد أي من هيلاء الأشخاص .
رابعاً: يجب أن يتكون مجلس إدارة المصرف من عدد من الأعضاء وفق قانون المصارف ( 94 ) لسنة 2004 و قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 .
خامساً: يتولى أعضاء المجلس انتاب رئيس مجلس إدارة المصرف ويجب أن يكون دور رئيس مجلس الإدارة قيادياً وغير تنفيذياً وأن يدعو مجلس الإدارة الى الانعقاد مرة كل ( 60 ) ستين يوماً على الأقل .
سادساً: تخويل صلاحيات محددة الى لجان متخصصة في المصرف أو الى المدير المفوض ويكون مسؤولاً عن نتائج هذا التخويل .
سابعاً: تخويل يصدر عن مجلس الإدارة المصرف سواء لأحد أعضائه أو الى لجان المصرف أو الى المدير المفوض بتحديد الموضوع والمدة الزمنية لسريانه، وعلى المجلس عدم إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المواضيع أو المدة .
ثامناً: يستطيع المجلس أن يحصل على رأي استشاري من جهة خارجية حول أي من المواضيع التي تهم المصرف وبشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وعدم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه التعليمات .
تاسعاً: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين في الأقل وفق البند ( أولاً ) من المادة ( 112 ) منقانون الشركات المذكور . ويتم الإفصاح في التقرير السنوي للمصرف عن هذا العدد وعن عدد أعضاء المجلس الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عن مع مراعاة ما ورد بقانون شركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
عاشراً: يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يحضروا في الأقل نصف اجتماعات مجلس الإدارة في السنة .
حادي عشر: كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس بدون عذر يعد مستقيلاً من المجلس ويتم استبداله بأحد الأعضاء الاحتياط .
ثاني عشر: يجب أن تتم دعوة مجلس الإدارة الى الانعقاد في مواعيدها وأماكن محددة داخل العراق بما يسمح للأعضاء حضور اجتماعات مجس الإدارة على أن تتوفر جميع المعلومات الخاصة بالمواضيع التي ستعرض على المجلس قبل تاريخ انعقاده ب ــ ( 15 ) خمسة عشر يوماً .
ثالث عشر: يعين مجلس الإدارة المدير المفوض والمدراء التنفيذيين الرئيسيين من ذوي الخبرة والكفاءة والمسعة الجيدة والنزاهة بعيداً عن أية اعتبارات شخصية أو مصلحة، على أن يسبق هذا التعيين موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
رابع عشر: يعين مجلس الإدارة مقرراً سكرتيراً للقيام بجميع أعمال إدارة محاضر الاجتماعات ومسك السجلات ودفاتر المجلس ويكون رابطاً مستمراً بين الأعضاء وبينهم وبين المصرف ومصدراً للمعلومات التي يطلبونها حيث يحضر اجتماعات المجلس ويخوله المجلس الصلاحيات الواجب القيام بها لأداء عمله .
خامس عشر: يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً وفق القانون يوزع على المساهمين يشمل كحد أدنى المعلومات الآتية:
أ ــ ملخص عن أعمال المصرف ومركزه المالي .
ب ــ استراتيجية المصرف المستقبلية خلال السنة القادمة .
ج ــ ــ أنشطة ونتائج أعمال المؤسسات التابعة للمصرف في حال وجودها .
د ــ نبذة عن التغيرات في الهيكل الرئيس لمساهمي المصرف .
ه ــ ــ مدى الالتزام بمتابعة وتطبيق قواعد واجراءات الإدارة الرشيدة وفق هذه التعليمات .
المادة 65
اللجان المتخصصة:
أولاً: يشكل مجلس إدارة المصرف لجان دائمة ومتخصصة للقيام بمهام ومدد محددة وتكون اللجان وسائل مساعدة للمجلس بحيث يتضمن التقرير المنشور للمصرف عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها والأعمال التي قامت بها .
ثانياً: يكون تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن موضوع عمل كل لجنة ومهامها ومسؤولياتها وتحديد عدد أعضائها ومدة عملها الصلاحيات الممنوحة إليها . وكيفية رقابة المجلس على عملها، وإبلاغ توصياتها للمجلس .
ثالثاً: يتابع المجلس عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعال الموكلة إليها ويمكن تشكيل لجان أخرى حسب متطلبات نشاط المصرف وعملياته ومن هذه اللجان ما يأتي:
أ ــ لجنة التدقيق ( لجنة مراجعة الحسابات ) على كل مصرف أن يقوم بتشكيل لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختيارها من الهيئة العامة للمصرف، وتكون مهام هذه اللجنة:
( 1 ) مراجعة الاجراءات المحاسبية والتوصية بالموافقة عليها ومراجعة وضبط ومتابعة خطة التدقيق السنوية في المصرف .
( 2 ) مراجعة الكشوفات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات عنها، وتقديم تقرير في شأنها الى مجلس الإدارة مع ملاحظاتها وتوصياتها قبل إقرارها .
( 3 ) متابعة تقارير قسم التدقيق الداخلي في المصرف ودراستها ووضع التوصيات في شأنها من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين أداء المصرف بعد إقرارها .
( 4 ) متابعة تقارير مراقب الامتثال والالتزام بالقوانين والتعليمات التي تصدر عن الجهات الإشرافية والرقابية المختصة المتعلقة بعمل المصرف وتقديم التقارير والتوصيات بالاجراءات الواجب اتخاذها .
( 5 ) مراجعة عمليات المصرف المختلفة على أساس الخطط المقرة منها، أو حسب طلب مجلس الإدارة أو طلب المساهمين الذين يملكون ( 10% ) عشرة من المئة وأكثر من حقوق التصويت أو وفق النظام الأساسي للمصرف .
( 6 ) تقديم تقرير مع التوصيات اللازمة عن أي أمور يطلبها مجلس الإدارة .
( 7 ) تقديم تقرير سنوي في الأقل الى الهيئة العامة للمصرف حول نشاطاتها وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين النتائج وتطوير عمل المصرف .
( 8 ) العمل على تأمين نظام معلومات متكامل، وتسهيل تدفق المعلومات بشكل دائم وفي الوقت المناسب حسب المستويات الإدارية من أجل متابعة سير العمل في المصرف وتحديد المخاطر التي يتعرض لها .
( 9 ) الموافقة على قيام دورات تدريبية لموظفي المصرف من أجل حسن تنفيذ نظام الضبط الداخلي وتطبيق سياسات واستراتيجيات المصرف لتحقيق الأهداف المقررة .
ب ــ لجنة إدارة المخاطر:
( 1 ) تعاون لجنة إدارة المخاطر مجلس إدارة المصر والإدارة العليا على العمل لتحديد أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف وتقييم تأثيرها على نشاط المصرف ونتائجه . كمخاطر الائتمان وتسديده ومخاطر البلدان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة وأية مخاطر يمكن أن تؤثر على نشاط المصرف ونتائج أعماله .
( 2 ) وضع الاجراءات المناسبة لإدارة المخاطر الداخلية والخارجية وعرضها على مجلس إدارة المصرف لإقرارها .
( 3 ) التوصية بالتخلي عن النشاطات التي تسبب مخاطر للمصرف ليس له قدرة على مواجهتها . واقتراح حدود للمخاطر التي يمكن تحملها على أن لا يؤثر ذلك على كفاية أموال المصرف الخاصة ونتائج أعماله .
( 4 ) تتعاون لجنة إدارة المخاطر مع الإدارة العليا، بشكل دائم على مراجعة جميع نشاطات المصرف وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنتج عنها والتأكد من أن نظام الضبط الداخلي قادراً على متابعة هذه المخاطر وتحديد الاجراءات اللازمة لإدارتها وتجنبها .
( 5 ) دراسة أي نشاط جديد واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر بنظام الضبط الداخلي وتضمينه الاجراءات اللازمة لإدارة مثل هذا النشاط .
ج ــ ــ لجنة التعويضات والمكافآت: تكون هذه اللجنة مخولة من أعضاء مجلس الإدارة لتولي مراجعة الرواتب والأجور المكافآت الممنوحة الى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع العاملين في المصرف حيث تقوم بالأعمال الآتية:
(1) مراجعة التعليمات والاجراءات المتعلقةب الرواتب والأجور والمكافآت .
(2) تقديم المقترحات لتعديل مستوى الرواتب والأجور والمكافآت الممنوحة للعاملين في المصرف .
(3) مراجعة التعليمات المتعلقة بتعيين الموارد البشرية والاستقالات وإنهاء خدمة موظفي الإدارة العليا وجميع العاملين في المصرف والمصادقة عليها من مجلس الإدارة وفق قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 .
الفصل الخامس والعشرون
الضبط الداخلي
المادة 66
يقصد بنظام الضبط الداخلي مجموع الإجراءات الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية التي يقرها مجلس الادارة بهدف تحقيق استراتيجية المصرف وأهدافه الموضوعة كالآتي:
اولا: مطابقة العمليات والإجراءات وتنفيذ العمليات الداخلية في المصرف للقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية والاشرافية المختصة والمعايير المهنية في النشاط المصرفي .
ثانيا: صحة المعلومات المحاسبية والمالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة .
ثالثا: وجود آليات واجراءات وتسجيلها وحفظها وتدفق المعلومات المطلوبة عنها في الوقت المناسب .
رابعا: جودة انظمة المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات المطلوبة الى جميع المستويات الإدارية وفق حدود المسؤولية والصلاحية المناطة بكل مستوى اداري .
المادة 67
يتكون نظام الضبط الداخلي مما يأتي:
أولاً: رقابة واشراف مجلس الادارة ولجنة التدقيق المنبثقة عنه على نشاطات المصرف وتنفيذها وفقاً للتعليمات والإجراءات والآليات المقررة .
ثانيا: تحديد المخاطر التي يتعرض لها المصرف من خلال نشاطه وتحديد القدرة على تقويمها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافيها .
ثالثا: تحديد مهام النشاط المصرفي وفق المستويات الإدارية مع تحديد الفصل والترابط بينها .
رابعا: تدفق المعلومات وتسهيل الاتصال بين جميع المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي .
خامسا: متابعة تنفيذ النشاطات المصرفية وتقويمها وتصحيح المسارات والخلل حال حصولها .
المادة 68
يضع المصرف نظام رقابة فعال لكل مستوى من الأنشطة التي يمارسها ويشمل الآتي:
اولا: الرقابة التي تمارسها المستويات العليا في المصرف عن طريق التقارير التي تصلها من المستويات الدنيا حول الامور المهمة وتبين الوضع المالي للمصرف مقارناً بالموازنة التقديرية ، وفقا للوصف الوظيفي والصلاحيات الممنوحة والواجبات المطلوب تنفيذها .
ثانيا: رقابة الأنشطة اليومية للانحرافات ومعرفة اسبابها والتجاوزات على السقوف والحدود الموضوعة عن طريق تدفق المعلومات حسب المستوى الإداري ومراجعة هذه التقارير ووضع التوصيات لتلافي الخلل .
ثالثا: وضع ضوابط التصرف بالأصول المالية والموجودات المالية والنقد والأوراق المالية ، والرقابة على تنفيذها .
رابعا: تحديد الصلاحيات والموافقات الواجب الحصول عليها للقيام بأي عملية وفقاً للحدود الموضوعة .
خامسا: التأكد من أن العمليات المصرفية والمالية تمت وفقا للصلاحيات والموافقات اللازمة التي تستند الى وثائق ثبوتية والإبلاغ عن الفروقات التي تظهر ومتابعتها وتسويتها عند حصولها .
سادسا: فصل المهام للوظائف التي يمكن ان ينشأ عنها تضارب في المصالح مع الأشخاص الشاغلين لها ، والتأكد من تحديد المهام التي ينشأ عنها تضارب في المصالح والعمل على التخفيف منها ووضعها تحت المراقبة الدقيقة والمستمرة .
المادة 69
يكون تدفق المعلومات وتسهيل الاتصال وفقا لما يأتي:
اولاً: يتطلب نظام الضبط الداخلي تدفق المعلومات الكاملة التي تغطي النواحي المالية والتشغيلية التي تصدر عن المستويات المختلفة في المصرف إضافة الى المعلومات التي يتلقاها المصرف من الخارج كوضع السوق الذي يعمل فيه المصرف والظروف المحيطة به والتي يمكن ان تؤثر على اتخاذ القرارات . هذه المعلومات يجب ان تصل الى المستويات المعنية في الهيكل الإداري حسب الاختصاص وفي الوقت المناسب .
ثانيا: يوفر المصرف نظام معلوماتي فعال يشمل جميع النشاطات والادوات التي يتعامل بها المصرف مع تأمين الحماية اللازمة له ووضع خطط للطوارئ في حال تعرض هذا النظام الى اي خلل . وايجاد السبل لضمان استمرار تقييم مستوى المخاطر التي تنتج عن الخلل الذي يصيب النظام المعلوماتي واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها .
ثالثا: يجب على المصرف تأمين طرق الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة والتأكد من أن الهيكل الإدارية قادر على ان يحدد المهام وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية ويضمن تدفق المعلومات بين هذه المستويات .
المادة 70
يقوم المصرف بمتابعة النشاطات وتصحيح الخلل كما يأتي:
اولاً: متابعة حسن تنفيذ نظام الضبط الداخلي بصورة مستمرة والتأكد من ان المستويات الإدارية قد التزمت به بالاضافة الى مراقبة ومتابعة المخاطر الرئيسة بشكل يومي والتأكد من تقويم هذا النظام من ادارة التدقيق الداخلي في المصرف ومن لجنة التدقيق ومن المدقق الخارجي .
ثانيا: العمل على تقويم ومراقبة حسن تنفيذ نظام الضبط الداخلي من الوحدات الإدارية ذاتها ( التقييم الذاتي) بالاضافة الى التقويمات الاخرى . ان نتائج التقويم يجب ان تبلغ مباشرة الى لجنة التدقيق والى مجلس ادارة المصرف . وهذا التقويم ضروري للتأكد من حسن تنفيذ السياسات والإجراءات الموضوعة .
ثالثا: يجب على المصرف التأكد من ان نتائج تقويم نظام الضبط الداخلي تصل الى الجهات المعنية حال تحديدها وفي الوقت المناسب . اما النتائج المهمة التي تكتشف من خلال عملية التقويم فيجب الابلاغ عنها فوراً الى الادارة العليا والى مجلس الإدارة .
المادة 71
مراقب الامتثال: ــ
أولا: يعمل على تقييم مدى التزام المصرف في عملياته المصرفية اليومية لمتطلبات القوانين والتعليمات المختصة والتأكد من صحة هذه السياسات والإجراءات وتجنب الاخطاء والمخالفات التي من شأنها ان تعرض المصرف الى المخاطر المختلفة وبالتعاون مع الدوائر التنفيذية الاخرى في المصرف . ويجري تعيينه وفق الفقره ( 3) منالمادة ( 18) من قانون المصارف رقم ( 94) لسنة 2004 ، على ان يقوم مجلس إدارة المصرف المجاز بتعيين موظف مراقب الامتثال للمصرف بالشروط الآتية: ــ
أ ــ أن تكون لديه أهلية قانونية وان يكون شخصاً لائقاً وصالحاً .
ب ــ أن تكون لديه الكفاءة والخبرة التي تتطلبها العمليات المصرفية .
ج ــ ــ أن لا يكون شخصاً ادارياً أو موظفاً لدى مصرف آخر او مديراً مفوضاً لمصرف آخر .
د ــ أن يكون مقيماً في العراق وان يكون متفرغاً لعمل المصرف .
ثانيا: يتولى مراقب الامتثال المهام الآتية: ــ
أ ــ مراقب الامتثال مسؤول عن مدى التزام المصرف بقرارات مجلس الادارة والسياسات الداخلية اضافة الى الإجراءات المقررة بموجب القوانين ، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي ، ويحضر اجتماعات مجلس ادارة المصرف بصفة مراقب .
ب ــ يكون لديه اطلاع وتفهم متكامل للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والقوانين ذات العلاقة غير المباشرة ولا يشترك ان يكون قانونياً .
ج ــ ــ يكون لديه اطلاع على الخدمات المصرفية في العراق وانسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العراقي المتطورة .
د ــ التعرف على جميع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط المصرفي ومن الممكن ان يشمل ذلك متطلبات قد لا تظهر علاقتها المباشرة بالنشاط المصرفي والعمليات المصرفية ويستطيع القسم القانوني في المصرف تقديم مساندة لمراقب الامتثال في هذه المهمة .
ه ــ ــ ــ مراجعة السياسات والإجراءات وقرارات الادارة العليا المتعلقة بنشاط المصرف وتحديد مدى انسجامها مع القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المختصة وتقديم الملاحظات في شأنها .
و ــ اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للعمليات المصرفية الجديدة او تحديث السياسات والإجراءات السابقة للعمليات المصرفية بناء على متطلبات تطور النشاط المصرفي وعلاقات المصرف واقرارها من مجلس ادارة المصرف .
ز ــ مراجعة الإجراءات التي تتبعها الاجارات المختلفة في المصرف والتأكد من انسجامها مع القوانين والأنظمة المختصة وتقويم مدى ملاءمة الإجراءات والتوجيهات الداخلية ، ومتابعة الانحرافات وتقديم المقترحات لمعالجتها وتحسينها .
ح ــ رفع تقارير فصلية الى كل من الادارة العليا والى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي حول الانحرافات المكتشفة تتضمن الاقتراحات والإجراءات اللازمة للتصحيح من اجل تلافي تكرارها في المستقبل والاحتفاظ بنسخة منها في ملفاته تكون خاضعة لمراجعة البنك المركزي عند طلبها .
ط ــ اقتراح دورات تدريبية حول السياسات الموضوعة والإجراءات التي يجب ان تتبع والتأكيد على ضرورة الالتزام بها من العاملين الموجودين بشكل عام والعاملين الجديد بشكل خاص .
ي ــ إعداد قائمة بالمنتجات والخدمات المصرفية ومجالات العمل مما يساعد في تحديد جميع مجالات العمل التي لم يتم تغطيتها سابقاً وبالتعاون مع الإدارات المختلفة .
ك ــ تنظيم النشاطات والخدمات المصرفية بما يقابلها من متطلبات قانونية وتعليمات متعلقة بها ومن الممكن ان يتم ذلك عن طريق تحديد القانون الواجب التطبيق ومن ثم وضع الأعمال والخدمات المصرفية التي تندرج تحتها .
الفصل السادس والعشرون
الإفصاح
المادة 72
ان الإفصاح الكامل هو من ركائز الادارة الرشيدة ويتطلب ابلاغ المساهمين واصحاب المصالح والمتعاملين معالمصرف بالمعلومات الكافية حول هيكلية المصرف وأهدافه وسياساته التي من خلالها يمكن الحكم على فعالية مجلس الإدارة والإدارة العليا .
المادة 73
تكون الإفصاحات المطلوبة في التقارير الدورية والتقارير السنوية كالآتي:
أولاً: يطلب من المصارف العاملة في العراق ان تضمن تقريرها السنوي واي تقارير تنشرها وفقاً لمتطلبات سوق العراق للأوراق المالية بالمعلومات التالية وذلك كحد أدنى ، وان يبدي المدقق الخارجي للمصرف رأيه بصراحة ووضوح حول المعلومات التي ينشرها المصرف في هذه التقارير كالآتي:
أ ــ التقيد بالمعايير المحاسبة المعتمدة .
ب ــ نشر البيانات المالية وفق النماذج التي يعدها البنك العراقي بهذا الخصوص والتي تشمل: الميزانية العمومية وبيان الدخل وجدول التدفقات النقدية ، بالاضافة الى جدول التغيرات في حقوق المساهمين .
ج ــ ــ الإفصاح عن أسهم الشركة الأم او الشركة القابضة واسماء المصارف الشقيقة والمؤسسات التابعة للمصرف ، وكذلك الإفصاح عن الاتفاقات والعقود التي اجريت معهم لتبادل خدمات مالية او مصرفية .
د ــ الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم وكذلك أسماء رئيس واعضاء مجلس الإدارة ونسبة ملكية كل منهم في رأس مال المصرف ومدة توليهم لعضوية مجلس الإدارة والمهمات الموكلة الى كل منهم ، بالاضافة الى الإفصاح عن الاسماء والسيرة الذاتية لأفراد الإدارة العليا في المصرف وضرورة الإفصاح عن أي تغيرات او استقالات او إقالات قد تمت خلال السنة .
ه ــ ــ الأسس العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ومؤهلاتهم وخبراتهم المطلوبة .
و ــ حقوق المساهمين سواء كانوا صغعاراً أو كباراً .
ز ــ السياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف لتطبيق أصول الإدارة الرشيدة .
ح ــ سياسة المصرف في ما يتعلق بدفع أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس إدارة المصرف .
ط ــ سياسة المصرف في ما يخص السلوك المهني وواجبات ومسؤوليات العاملين في المصرف .
ي ــ هيكلية وواجبات ومسؤوليات اللجان المختلفة في المصرف .
ك ــ القواعد والإجراءات المتعلقة بالصفقات والعقود التي يجريها المصرف مع الغير .
ل ــ إجراءات المصرف في ما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي واجوره .
م ــ ضرورة الإفصاح عن المتطلبات الواردة في المعايير المعتمدة للتقارير المالية وذلك بالنسبة للأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ، او متوفرة للبيع ، او محتفظ بها لتأريخ الإستحقاق والإفصاح عن المخاطر التي تنتج عن هذه الادوات وابراز اثرها على الوضع المالي للمصرف . ويشمل هذا الإفصاح الامور الآتية:
( 1) مخاطر الائتمان الكبيرة .
( 2) قيمة التغير في القيمة العادلة ( السوقية) للمشتقات المالية المسجلة من خلال بيان الدخل والناتجة عن الجهة المصدرة للأدوات المالية او للجهة المقترضة . والتغير المتراكم منذ نشوء مخاطر الائتمان وحتى تأريخ إعداد التقرير .
( 3) التغير في القيمة العادلة للضمانات المتسلمة عن مخاطر الائتمان وذلك بالنسبة للفترة الحالية بالاضافة الى التغير المتراكم لهذه القيمة .
ن ــ على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن المبلغ المعاد تصنيفه من والى كل فئة وشرح اسباب إعادة هذا التصنيف عند قيام المصرف باعادة تصنيف اصل مالي ( أسهم سندات وغيرها) مسجل بالكلفة المطفأة الى القيمه العادله .
س ــ الإفصاح عن المخصصات المكونة للأدوات المالية حسب نوع كل اداة والإفصاح عن التغير الذي طرأ على هذه المخصصات منذ المدة السابقة .
ع ــ عند بيع أصول مالية عن طريق الريبو ( إعادة البيع أو إعادة الشراء) على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن الأمور الآتية:
(1) ماهية هذه الأصول وطبيعتها .
(2) المخاطر التي يبقى المصرف معرضاً لها او المنافع التي يبقى مستفيداً منها .
ف ــ يجب الإفصاح عن قيمة هذه الاصول وشروط وتفاصيل عقد الرهن المتعلق بها عند رهن اصول مالية كضمانات لالتزامات متوجبة او محتملة؟
ص ــ عند تسجيل التزام مالية بالقيمة العادلة او السوقية من خلال بيان الدخل ، على المصرف ان يفصح عن الامور الآتية:
(1) التغير الحاصل على هذا الالتزام خلال الفترة ومبلغ التغير التراكمي للقيمة العادلة لهذا الالتزام المالي .
(2) الفرق بين القيمة المسجلة للالتزام المالي والمبلغ المتوجب تسديده من المصرف وعن الشروط التي تحكم استعماله لهذه الضمانة .
ق ــ الإفصاح عن القيمة العادلة للضمانات المالية وغير المالية التي يتسلمها المصرف وعن الشروط التي تحكم استعماله لهذه الضمانة .
ر ــ الإفصاح عن أي مبالغ يقترضها المصرف ويتخلف عن سدادها وكذلك الإفصاح عن الفوائد المتراكمة المترتبة على هذه المبالغ والمستجدات المتعلقة بها في حال حصول تفاوض مع الجهات المقرضة في شأن أحكام تسديدها .
ثانيا: الإفصاح عن إستحقاقات الأصول والخصوم: يجب ان يتضمن التقرير الفصلي والسنوي جدولاً يبين كيفية توزيع العناصر الرئيسة للأصول والخصوم حسب تبويب عناصر الميزانية المعدة للنشر ، وفقاً للمدد المذكورة ادناه واظهار الفجوات في كل مده ومدى تعرض المصرف للمخاطر المصاحبة لفجوات الإستحقاق وكيفية ادارته للأصول والخصوم:
أ ــ المجموع لكل عنصر من عناصر الميزانية المعدة للنشر والمجموع العام لهذه العناصر .
ب ــ إستحقاق دون الشهر .
ج ــ ــ إستحقاق بين شهر وثلاثة أشهر؟
د ــ إستحقاق بين شهر وستة أشهر .
ه ــ ــ إستحقاق بين ستة اشهر وسنة .
و ــ إستحقاق بين سنة وخمس سنوات .
ز ــ إستحقاق فوق الخمس سنوات .
ح ــ عناصر ليست لها إستحقاقات محددة .
ثالثا: الإفصاح عن الأعباء والإيرادات: يجب ان يتضمن التقرير عرضا لبيان الدخل على ان يتضمن هذا العرض الإفصاح عن العناصر الآتية:
أ ــ مجموع إيراد الفوائد .
ب ــ مجموع وأعباء الفوائد .
ج ــ ــ إيرادات العمولات .
د ــ أعباء العمولات .
ه ــ ــ خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المتوافرة للبيع .
ط ــ خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المحتفظ بها الى تأريخ الاستحقاق .
ي ــ خسائر أو أرباح الالتزامات المالية المسجلة بالكلفة المطفأة .
ك ــ التدني في قيمة الأصول .
رابعا: مخاطر الإئتمان: يجب الإفصاح عن السياسة المتبعة لتجنب هذه المخاطر كالضمانات المقدمة مقابل هذه المخاطر وكيفية تقييمها ووصف الأصول المحتفظ بها كضمانات مقابل مخاطر الائتمان ، والإفصاح عن المعلومات الخاصة بمخاطر الائتمان غير المستحقة وتلك التي استحقت ولم تدفع بعد وتشمل الآتي:
أ ــ تحليل لعمر الأصل المالي المستحق وغير المدفوع .
ب ــ وصف للضمانات المتسلمة مقابل هذا النوع من الأصول وكيفية تقييم قيمتها العادلة .
ج ــ ــ تحليل الأصل المالي الذي تنخفض قيمته بشكل دائم مع شرح الأسباب التي اعتمدها المصرف للوصول الى هذا الاستنتاج .
د ــ الإفصاح عن سياسة المخاطر الائتمانية والخطط التي يتبعها المصرف في تنفيذ هذه السياسة ، بالاضافة الى الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي يطبقها للاعتراف بهذه المخاطر وكيفية اعتبار المخاطر الائتمانية غير المنتجة للفوائد وسياسته في احتساب المخصصات مقابلها وكيفية تسجيل الفوائد المتراكمة عليها ، على ان يشمل هذا الإفصاح وكحد ادنى المعلومات الآتية:
(1) فئات الديون المتعثرة ( غير المنتجة للفوائد) وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي .
(2) التغيرات الحاصلة على المخصصات المكونة مقابل الديون غير المنتجة للفائدة ويشمل ذلك ارصدة هذه المخصصات في اول المدة مضافاً اليها أية مخصصات كونت خلال المدة ومطروحاً منها المخصصات المستردة ، بالاضافة الى المخصصات التي تم إطفاؤها خلال المدة .
(3) التغيرات في أرصدة الفوائد المستحقة وغير المقبوضة مقابل الديون غير المنتجة للفوائد ويشمل ذلك رصيد الفوائد المستحقة وغير المقبوضة في اول المدة مضافاً اليها الفوائد التي سجلت على تلك الديون خلال الفترة مطروحاً منها الفوائد المستحقة وغير المقبوضة التي جرى اطفاؤها بالاضافة الى الفوائد المستحقة وغير المقبوضة التي رحلت الى حساب الايرادات في بيان الدخل نتيجة إعادة تصنيف هذه الديون وتحويلها من فئة الديون غير المستحقة الى فئة الديون العادية .
(4) توزيع مخاطر الائتمان حسب المحافظات .
(5) توزيع مخاطر الائتمان حسب النشاطات الاقتصادية .
(6) توزيع مخاطر الائتمان حسب مدة الاستحقاق .
(7) توزيع مخاطر الائتمان حسب القطاعات الاقتصادية .
(8) توزيع مخاطر الائتمان حسب نوع الائتمان .
(9) عدد حسابات التسهيلات الائتمانية ومجموعها والتي تفوق نسبة ( 15 %) خمسة عشر من المئة من الأموال الخاصة للمصرف .
(10) عدد حسابات التسهيلات الائتمانية ومجموعها والتي تفوق نسبة ( 10%) عشرة من المئة من الاموال الخاصة للمصرف مقارنة بأربعة أضعاف رأس مال المصرف واحتياطاته السليمة .
خامسا: الإفصاحات الخاصة بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة بالمصرف: ضرورة الإفصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة مع المصرف كالشركة الأم والمصارف الشقيقة ، والشركات التابعة ، وتلك الجهات التي ترتبط بكبار المساهمين واعضاء مجلس الادارة او أية جهة اخرى يحددها البنك المركزي العراقي كجهة ذات العلاقة مع المصرف على ان يتضمن هذا الإفصاح: ــ
أ ــ المبالغ الممنوحة لهم وشروطها وآجالها .
ب ــ الضمانات المتسلمة لقاء هذه المبالغ وقيمتها .
ج ــ ــ درجة تصنيفها .
سادسا: التركزات في الاصول والخصوم وعناصر خارج الميزانية وكالآتي:
أ ــ توزيع الاصول والخصوم وفقاً للعملات الرئيسة المعنونة بها وحسب العملات الرئيسة التالية: الدينار العراقي ــ الدولار الأميركي ــ اليورو ــ اما باقي العملات فتندرج في خانة العملات الأجنبية .
ب ــ مجموع الإيداعات والتوظيفات بما في ذلك عناصر خارج الميزانية مع المصرف الأم والمصارف الشقيقة والتابعة .
ج ــ ــ مجموع الايداعات والتوظيفات لدى المراسلين .
د ــ مبالغ الاستثمارات المالية ونسبتها الى الأموال الخاصة .
ه ــ ــ حجم المبالغ في الموجودات الثابتةونسبتها الى الاموال الخاصة .
و ــ توزيع الودائع حسب أنواعها .
ز ــ توزيع الودائع حسب التوزيع القطاعي .
ح ــ توزيع الودجائع حسب الآجل .
ط ــ توزيع الودائع حسب المحافظات .
ي ــ عدد حسابات ومبالغ وشهادات الايداع التي تفوق مبلغ ( 1000000) مليون دينار او ما يعادله للحساب الواحد ونسبة هذا العدد الى المجموع العام لعدد الحسابات وكذلك نسبة مجموع مبالغ هذه الودائع وشهادات الإيداع الى المجموع العام للودائع وشهادات الإيداع .
سابعا: إفصاحات اخرى:
أ ــ الإفصاح عن السياسات المحاسبية وكيفية احتساب القيمة العادلة للاصول والخصوم المالية ، بالاضافة الى الإفصاح عن حالات التحوطات المالية التي يعتمدها المصرف لمواجهة المخاطر .
ب ــ الإفصاح عن الطريقة التي يعتمدها المصرف لتحديد الإيرادات والاعباء ( المصروفات) .
ج ــ ــ الإفصاح عن كيفية احتساب القيمة العادلة لكل فئة من الفئات ( الأصول والخصوم) المالية ومقارنتها بقيمتها المسجلة ، اما الاستثمارات في اسهم شركات غير متداولة اسهمها في أسواق مالية نشطة فيجب الإشارة الى عدم امكانية الإفصاح عنها نظراً لعدم قدرة قياسها بشكل موثوق ، إلا أنه يجب وصف هذه الاستثمارات ونوعها وقيمتها المسجلة ووصف أية معلومات تتعلق بها .
د ــ الإفصاح عن كل نوع من أنواع التحوط ويشمل ذلك طبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وتفاصيل الأدوات المالية المحددة التي تعد ادوات كتحوط والتصرح عن قيمتها العادلة بتاريخ التقرير .
ه ــ ــ وصف لكل نوع من انواع التحوط كتحوط التدفقات النقدية وتحوط الاستثمارات في مؤسسات تابعة في الخارج . . . الخ .
و ــ الإفصاح عن المخاطر الكمية والنوعية الناتجة عن الادوات المالية التي يتعرض لها المصرف حسب أرصدتها الموقوفة بتاريخ اعداد التقرير وهذا يشمل:
(1) الإفصاح عن مبالغ الخسائر والاعباء المتوقعة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجم التركيز في كل نوع من هذه المخاطر .
(2) إفصاحات عن كل نوع من انواع المخاطر للأدوات المالية وكيفية نشوئها والسياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف لقياس وادارة هذه المخاطر مع الإشارة الى التغيرات التي طرأت عليها في المدة السابقة .
ز ــ الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة مخاطر السيولة والخطط والستراتيجيات التي يعتمدها المصرف في تنفيذ هذه السياسات وتلك الإجراءات مع عرض استحقاقات السيولة والالتزامات المتوجحبة على المصرف بتاريخ التقرير .
ح ــ الإفصاح عن السياسات والإجراءات التي يعتمدها المصرف في إدارة مخاطر السوق والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها جراء هذه المخاطر . وهذا يتطلب عرض جداول تبين حساسية المصرف لكل نوع من أنواع مخاطر السوق ( مخاطر النقد الأجنبي ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسهم) وأثرها على نتائج المصرف المالية وعلى امواله الخاصة ، هذا الأمر يتطلب ايضاً الإفصاح عن الاساليب والافتراضات التي اعتمدها المصرف لتحليل الحساسية تجاه مخاطر السوق وعرض النتائج المحققة مقارنة مع هذه المخاطر فيما بين المدتين السابقة واللاحقة .
ط ــ الإفصاح عن السياسات والإجراءات والستراتيجيات لإدارة المخاطر التشغيلية بتاريخ التقرير وشرح الخطط والإجراءات التي يعتمدها المصرف للتخفيف من هذه المخاطر وتحديد الاعباء او المخصصات لقاء المخاطر التشغيلية .
ي ــ الإفصاح عن الأموال الخاصة المساندة ونسبة كفاية هذه الاموال استناداً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي تنفيذاً لاحكام المادة ( 16) من قانون المصارف رقم ( 94) لسنة 2004 كما يجب الإفصاح عننسبتي العائد على متوسط الاموال الخاصة للمدة المصرفح عنها والعائد على متوسط الأموال الخاصة بالمدة السابقة .
ق ــ الإفصاح عن أية أحداث لاحقة لتاريخ إعداد التقرير ولحين تقديمه واثر هذه الأحداث على نتائج المصرف وامواله الخاصة بما فيها النزاعات الحاصلة بين المساهمين وبين المصرف وكيفية حلها .
المادة 74
لا ينشر أي تقرير عن الأوضاع المالية للمصرف إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي لضمان مصداقية ودقة البيانات المذكورة فيه .
المادة 75
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محافظ البنك المركزي العراقي وكالة
أحمد سلمان محمد
استمارة رقم (1)
ملحق استمارة 1
استمارة رقم ( 1)
( ( البيانات والمعلومات الخاصة بالمصرف))
اسم المصرف: ــ
المركز الرئيس: ــ
رأس المال الأسمي: ــ
رأس المال المدفوع: ــ
رقم وتاريخ إجازة تأسيس الشركة: ــ
الفروع المراد فتحها حاليا: ــ
1 ــ 6 ــ
2 ــ 7 ــ
3 ــ 8 ــ
4 ــ 9 ــ
5 ــ 10 ــ
اسم المدير المفوض:
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الاصليين والاحتياط ،
1 ــ
2 ــ
3 ــ
4 ــ
5 ــ
6 ــ
اسم مراقب او مراقبي الحسابات المعينين لتدقيق الحسابات:
الشخص المخوّل
التوقيع
التاريخ
استمارة رقم (2)
( معلومات خاصة بالمؤسسين ( الاشخاص الطبيعيين))
استمارة 2
1) الاسم الثلاثي واللقب:
2) المواليد: رقم جواز السفر
3) الجنسية الهاتف
4) رقم شهادة الجنسية العراقية: البريد الإلكتروني
5) عنوان السكن:
6) المهنة:
7) التحصيل العلمي:
8) عدد الأسهم:
9) اذا كانت لديك خدمة فلي مؤسسات الدولة يرجى ذكر:
اسم الدائرة: عدد سنوات الخدمة: عنوان آخر منصب:
سبب ترك الخدمة: تقاعد ( ) استقالة ( ) غير ذلك ( )
10) اذا كانت لديك ممارسة في المجالات التجارية والصناعية او المالية والاقتصادية او المحاسبية يرجى ذكر:
نوع الخدمة ومجالها:
عدد سنوات الممارسة:
اذا كنت منتمياً لأحد الاتحادات والجمعيات المهنية يرجى ذكر اسم الاتحاد او الجمعية المهنية التي تنتمي اليها:
تاريخ الانتساب:
11) هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة مخلة بالشرف لمدة سنة واحدة .
12) هل تم اعلان افلاسك من قبل هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .
13) هل قامت سلطة مختصة بمنعك من ممارسة مهنة .
14) هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية او اصدرت هيئة مختصة امراً يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما .
15) ترفق مع الاستمارة الوثائق المعززة للبينات الواردة فيها .
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
المرافقات
نسخ من الوثائق
استمارة رقم (3)
( ( معلومات خاصة باعضاء مجلس الادارة))
استمارة 3
1 ــ الاسم الثلاثي واللقب:
2 ــ المواليد:
3 ــ الجنسية: رقم شهادة الجنسية:
4 ــ المهنة:
5 ــ التحصيل العلمي:
6 ــ عنوان السكن: الهاتف: البريط الإلكتروني
7 ــ عدد الاسهم:
8 ــ اذا كان لديك خدمة في مؤسسات الدولة يرجى ذكر:
اسم الدائرة: عدد سنوات الخدمة: عنوان آخر منصب:
سبب ترك الخدمة تقاعد ( ) استقالة ( ) غير ذلك ( )
9 ــ اذا كان لديك خبرة في الاعمال المصرفية التجارية ، والصناعية ، والمالية يرجى ذكر:
نوع الخبرة ومجالها:
10 ــ اذا كنت منتميا لاحد الاتحادات او الجمعيات المهنية يرجى ذكر
اسم الجمعية او الاتحاد:
تاريخ الانتساب:
11 ــ اذا كنت عضوا في مجلس ادارة في احدى الشركات المساهمة يرجى ذكر اسم الشركة وتاريخ العضويه .
12 ــ هل سبق وان تم ادانتك من محكمة جنائية بجريمة مخله بالشرف ان يحكم عليك بالسجن لمدة سنة واحدة أو اكثر .
13 ــ هل سبق اشهار افلاسك من هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .
14 ــ هل قامت سلطة مختصة بمنعك من اهلية ممارسة مهنة .
15 ــ هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما .
16 ــ اؤيد بأن المعلومات المذكورة آنفا صحيحة وليس لدي مصلحة مباشرة او غير مباشرة مما يتعارض مع أعمال المصرف .
17 ــ ترافق مع الاستمارة الوثائق المعززة للبيانات المذكورة آنفا .
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
المرافقات
نسخ من الوثائق
استمارة رقم (4)
( ( استمارة خاصة ( بالمدير المفوض وال
استمارة 4
1 ــ الاسم الثلاثي واللقب:
2 ــ المواليد:
3 ــ الجنسية:
4 ــ عنوان السكن ورقم الهاتف ان وجد البريد الإلكتروني:
5 ــ التحصيل العلمي:
6 ــ الجهات والدوائر التي عمل بها الموظف حسب اقدميتها:
أ) اذا كنت موظفا سابقا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية يرجى ذكر سبب ترك الوظيفة .
استقالة ( ) احالة على التقاعد ( ) غير ذلك ( )
ب) التدرج الوظيفي وطبيعة العمل:
1:
2:
3:
4:
ج ــ ) التقديرات والتشكرات والمكافآت التي تم الحصول عليها:
نوع التقدير المناسبة
1:
2:
3:
4:
د) أي ملاحظات اخرى تتعلق بعملك الوظيفي السابق تود ذكرها:
7 ــ الدورات العلمية ، المهنية:
8 ــ البحوث المعدة والمؤتمرات العلمية التي شارك بها الموظف:
9 ــ هل سبق وان تم ادانتك من محكمة جنائية بجريمة مخلة بالشرف بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر .
10 ــ هل تم اشهار افلاسك من هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .
11 ــ هل قامت سلطة مختصة بتجريدك من اهلية ممارسة مهنة او اوقفتك عن ممارسة مهنة .
12 ــ هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية او اصدرت هيئة مختصة امراً يقضي بعدم صلاحتيك لادارة شركة ما .
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
المرافقات
نسخ من كافة الوثائق المذكورة آنفا
استمارة رقم (5)
( المعلومات الخاصة بالمصرف التابع للمصرف الأجنب
استمارة 5
1 ــ اسم المصرف .
2 ــ موقع المكتب الرئيس .
3 ــ سلطة الرقابة الاجنبية التي يخضع لها المصرف .
4 ــ درجة التصنيف من احدى وكالات التصنيف المعترف بها دوليا ــ مع ذكر اسم الوكالة .
5 ــ تاريخ تأسيس المصرف .
6 ــ عدد فروع المصرف / المكاتب المتواجدة في جميع العالم .
7 ــ عدد الفروع / المكاتب المتواجدة في الشرق الاوسط .
8 ــ خلاصة موجزة عن خبرة وسمعة المصرف في العالم .
اضافة الى ذلك ترفق الوثائق الآتية: ــ
أ ــ شهادة تأسيس المصرف الاصلي مصدقة من الجهة التنظيمية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيس للمصرف .
ب ــ كتاب يؤكد موافقة المصرف الاصلي على تأسيس الكيان التابع .
ج ــ ــ الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لآخر ثلاث سنوات مدققة من مراقب حسابات مجاز ، مع تقارير مجلس الادارة لهذه السنوات .
د ــ شهادة التصنيف الدولية .
الشخص المخول
التوقيع
التاريخ
استمارة رقم (6)
( الوثائق العامة لمقدم الطلب)
استمارة 6
1 ــ المعلومات المطلوبة من المصرف:
ــ الاسم:
ــ الشكل القانوني للملكية:
ــ اجمالي الموجودات:
ــ اجدمالي رأس المال / رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع:
ــ عدد الموظفين:
ــ موقع المكتب الرئيس:
ــ سلطة الرقابة الاجنبية التي يخضع لها المصرف:
ــ درجة التصنيف التي حصل عليها المصرف من احدى وكالات التصنيف الدولية المعترف بها .
على أن يكون المصرف مقدم الطلب قد مارس النشاط المصرفي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وان يكون خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من سلطة الرقابة المصرفية في البلد الام .
2 ــ الحضور الدولي
ــ عدد الفروع / المكاتب المتواجدة في جميع انحاء العالم .
ــ عدد الفروع / المكاتب المتواجدة في الشرق الاوسط .
ــ خلاصة موجزة عن خبرة وسمعة المصرف في العالم .
الشخص المخول
التوقيع
التاريخ
استمارة رقم (7)
( الوثائق المطلوبة)
استمارة 7
1 ــ الوثائق والبيانات التي ترفق مع الطلب .
اولا: دراسة جدوى اقتصادية او خطة عمل ( التوقعات لثلاث سنوات مالية) تتضمن: ــ
أ ــ الخدمات المصرفية التي ستقدم والقطاعات الاقتصادية التي تستهدفها هذه الخدمات .
ب ــ توقعات حجم الاموال التي سيتم استخدامها ومصدرها ، مع التحليلات الاقتصادية والمالية المتوقعة لعمل الفرع اوالفروع .
ج ــ ــ إستراتيجيات الائتمان وخلاصة عن سياسات الائتمان والإجراءات التي سيتم اتباعها .
د ــ خلاصة عن السياسات المتعلقة بالمخاطر المختلفة التي يمكن ان يتعرض لها نشاط الفرع في العراق .
ه ــ ــ الهيكل التنظيمي للفرع مع تحديد المسؤولين الرئيبسين ومسؤولياتهم مع ملاحظة ضررة التأكد من انه لا يوجد احد من الموظفين الرئيسين له مشروع او عمل من شأنه ان يشكل مصدرا لتضارب المصالح مع هذا الاستثمار المقترح .
و ــ خلاصة عن كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم استراتيجية العمل في العراق .
ز ــ خلاصة عن عدد الموظفين العراقيين ، وخطة تدريبهم ان تطلب الامر ذلك .
ثانيا: اجازة تأسيس الشركة الأم مصدقة من جهة رسمية مخولة في بلد المنشأ تبين هيكل ملكية الشركة والقانون الذي يحكمها مع عقد التأسيس ، والنظام الداخلي .
ثالثا: امر تعيين مدير الفرع المعني ، صادر من الجهة المخولة ، يذكر فيها اسمه ومحل اقامته الدائم ، وجنسيته ، او مهنته باعتباره المسؤول عن ادارة اعمال المصرف ، مع ذكر مؤهلاته العلمية ، وخبرته المصرفية ، على ان لا تقل هذه الخبرة عن ثلاثة سنوات ، وعلى ان يكون مدير الفرع مقيما بشكل دائم في العراق .
رابعا: بيان الغرامات المالية او العقوبات الاخرى التي يمكن ان تفرضها السلطة الرقابية الاجنبيةعلى المصرف مقدم الطلب في حال مخالفته للقوانين .
خامسا: توضيح الإجراءات التي يفرضها البلد الأم لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او غيرها من الانشطة غير المشروعة .
سادسا: تقديم التزام المصرف الأم في الاتفاقيات المتضمنة مكافحة غسل الاموال .
سابعا: تحديد جهة الاتصال بالسلطة الرقابية في البلد الأم للمصرف مقدم الطلب .
ثامنا: تأكيد السلطة الرقابية حول وضع مقدم الطلب وخضوعه لرقابة فعلية موحدة منها .
تاسعا: تقديم نسخ مدققة من الكشوفات المالية لآخر ثلاث سنوات عمل .
عاشرا: تأييد من مدقق معترف به يبين فيها رغبته في تولي مهمة تدقيق المصرف .
أحد عشر: الإفصاح عن اي تغيير حقيقي في الوضع المالي منذ نشر آخر كشف مالي .
اثنا عشر: تعهد يوضح فيه مقدم الطلب التزامه والتعليمات التي تصدر عن البنك المركزي العراقي والتزامه بالقوانين العراقية ذات العلاقة .
ثلاثة عشر: الإفصاح عن اي محددات في البلد الأم التي يمكن ان تحد من قدرة المصرف مقدم الطلب على الالتزام بطلب البنك المركزي العراقي بتقديم معلومات .
اربعة عشر: نسخة اصولية مصدقة عن اجازة ممارسة الصيرفة للمصرف الأم مقدم الطلب .
خمسة عشر: اي بيانات اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية .
استمارة رقم (8)
( معلومات مكتب التمثيل)
استمارة 8
الوثائق والبيانات التي ترفق مع الطلب: ــ
أولا: نسخة معتمدة ( مصدقة) عن شهادة تأسيس الشركة ( المصرف الاجنبي) مقدم الطلب وةنظامها وعنوان المركز الرئيس .
ثانيا: معلومات عن رأس المال المرخص والمكتتب والمدفوع للمصرف مقدم الطلب .
ثالثا: أمر تعيين مدير مكتب التمثيل مع بيان محل اقامته الدائم وجنسية الموظف المسؤول عن اداء وظائف المكتب يتضمن تحديد اسماء لثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل معه في المكتب .
رابعا: قائمة باسماء كبار المساهمين في المصرف مقدم الطلب من حملة الأسهم والمستفيدين النهائيين للأسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الأسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الأسهم في حالة الأسهم المسجلة .
خامسا: ملء الملحق رقم ( 5) من مدير مكتب التمثيل موقعاً حسب الاصول من جانبه .
سادسا: نسخة من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مدققة وكذلك حساب الأرباح والخسائر للشركة مقدم الطلب ، مع آخر تقرير لمدقق الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الادارة .
سابعا: قائمة بفروع المصرف مقدم الطلب وتحديد موقع مكتب التمثيل المراد فتحه في العراق .
ثامنا: بيان يفيد بأن السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصارف في بلد المصرف مقدم الطلب ليس لديها اعتراض على انشاء المكتب وانها تمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .
تاسعا: اشعار البنك المركزي العراقي وبشكل عاجل عند ورود اية بيانات غير حقيقية او غير دقيقة مرافقة مع الطلب وقبل البت فيه ومطالبة مقدم الطلب المعلومات المصححة والتكميلية الى البنك المركزي العراقي .
عاشراً: تعهد المصرف مقدم الطلب بالالتزام باحكام القوانين العراقية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
استمارة رقم (9)
( المعلومات المتعلقة بمدير مكتب التمثيل للمصرف
استمارة 9
1 ــ الاسم الثلاثي: ــ
2 ــ المواليد: ــ
3 ــ الجنسية: ــ
4 ــ عنوان السكن في العراق: ــ
5 ــ المهنة السابقة: ــ
6 ــ عدد الاسهم المملوكة في المصرف مقدم الطلب: ــ
7 ــ هل سبق وان تم ادانتك من قبل محكمة جنائية بجريمة مخلة بالشرف بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر .
8 ــ هل تم اشهار افلاسك من هيئة قضائية خلال السبع سنوات الماضية .
9 ــ هل قامت سلطة مختصة بمنعك من اهلية ممارسة مهنة .
10 ــ هل سبق وان اعلنت هيئة قضائية عراقية او اجنبية او اصدرت هيئة مختصة امراً يقضي بعدم صلاحيتك لادارة شركة ما .
اسم المخول
التوقيع
التاريخ
استمارة 11-12
تتكون مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة حسب النموذجين المرقمين ( 6) و ( 7) من مجموع الأعباء وكالآتي:
أ ــ القيمة ( المجردة) الأقل للمراكز المرجحة الظاهرة عموديا في كل فترة زمنية وتحتسب الأعباء على الاموال الخاصة بواسطة ضرب مبلغ كل أداة مالية بدرجة المخاطر الخاصة بالفترة الزمنية التي تستحق فيه هذه الأداة او يستحق إعادة تسعيرها وكما هو وارد في الاستمارة رقم ( 11) ، ثم يعتمد المبلغ المرجح الاقل قيمة مطلقة ــ دون اعتبار الاشارة لهذا المبلغ أكان طويلا ( اشارة+) او قصيراً ( اشارة -) ويضرب بنسبة ( 10%) عشرة من المائة . حيث يعد هذا الناتج اعباء على الاموال الخاصة ثم يتبع نفس الاجراء بالنسبة لكل فترة زمنية ( عمود) تستحق فيها اداة مالية او يستحق اعادة تسعيرها . اذا كانت جميع المراكز المرجحة الظاهرة في نفس الفترة تحمل نفس الاشارة ( +) او ( -) فانه في هذه المرحلة لا يترتب هنالك أعباء على الأموال الخاصة .
ب ــ القيمة ( المجردة) الأقل للمراكز المرجحة الظاهرة افقيا ضمن كل منطقة من المناطق الثلاثة المذكورة في الاستمارة رقم ( 12) وتحتسب الاعباء على الاموال الخاصة للأدوات والمشتقات المالية المحتفظ بها للمتاجرة الظاهرة في هذه المناطق على الشكل الآتي:
1 ــ يتم احتساب الصافي بين المراكز المرجحة الطويلة ( اشارة +) والمراكز المرجحة القصيرة ( اشارة – ) في كل فترة زمنية ( عمود) ، ثم تجمع القيم الصافية الطويلة ( اشارة +) الظاهرة ضمن المنطقة الاولة معا ، كما تجمع القيم الصافية القصيرة ( اشارة -) الظاهرة في نفس المنطقة معا وتؤخذ القيمة الصافية الاقل للقيمة المجردة بين القيم الصافية الطويلة والقيم الصافية القصيرة المجمعة ومن ثم تضرب هذه القيمة بنسبة ( 40 %) اربعين من المئة ويعتبر الناتج اعبار على الاموال الخاصة في المنطقة الاولى اما اذا ظهرت القيم الصافية كلها بنفس الاشارة ( طويلة او قصيرة) فإنها لا تحتسب في هذه المرحلة أعباء على الاموال الخاصة للمراكز الظاهرة في هذه المنطقة .
2 ــ تتبع نفس الخطوات بالنسبة للمنطقتين الثانية والثالثة انما تضرب القيمة الصافية الأقل بالقيمة المجردة بنسبة ( 30%) ثلاثين من المئة ويعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة .
ج ــ ــ القيمة ( المجردة) الاقل للمراكز المرجحة بين المناطق المتجاورة والمباعدة كالآتي:
1 ــ يتم احتساب صافي المراكز المرجحة في كل منطقة ثم تقارن المبالغ المرجحة الصافية الطويلة ( اشارة +) مع المبالغ المثقلة الصافية القصيرة ( اشارة -) بين المنطقتين المتجاورتين ( المنطقة الاولى مع المنطقة الثانية والمنطقة الثانية مع المنطقة الثالثة) حيث يعتمد الرصيد المرجح الأقل ويضرب بنسبة ( 40%) اربعين من المائة ويعد الناتاج أعباء على الاموال .
2 ــ اما بالنسبة لصافي المراكز المرجحة بين المنطقتين الثانيةوالثالثة تتبع نفس الخطوات كما هي موضحة في الفقرة ( 3-أ) المذكورةو آنفا بشرط ان يكون صافي احد الركزينو طويلا والآخر قصيراً ( +) او ( -) يضرب المبلغ المرجح الصافي الاقل قيمة بنسبة ( 40 %) اربعين من المئة ويعد الناتج اعبار على الاموال الخاصة للمراكز بين المنطقتين الثانية والثالثة .
3 ــ تحتسب الاعباء على الاموال الخاصة بين المناطق المباعدة ( المنطقة الاولى مع المنطقة الثالثة) اذا كانت اشارة صافي المراكز المرجحة في احدى المنطقتين مختلفة عن اشارة صافي المراكز المرجحة في المناطق الاخرى ، تؤخذ القيمة المجردة ( المطلقة) الاقل وتضرب بنسبة ( 100 %) مئة من المئة حيث يعد الناتج أعباء على الاموال الخاصة اما اذا كانت المراكز المقارنة تحمل نفس الإشارة ففي هذه الحالة لا تحتسب أعباء على الأموال الخاصة ويتم الانتقال الى المرحلة التالية .
د ــ المرحلة الاخيرة لاحتساب المخاطر العامة على الأدوات والمشتقات المالية لمتاجرة هي باحتساب صافي المراكز بين جميع المناطق وضرب الناتج بالقيمة المطلقة ( المجردة) بنسبة ( 100 %) مئة من المئة حيث يعد الناتج أعباء على الأموال الخاصة .
ه ــ ــ تجمع الاعباء على الاموال الخاصة مقابل المخاطر العامة لسعر الفائدة حسب الفقرات المذكورة آنفا ويضرب الناتج ب ــ ( 8 . 33) ثمانية وثلاثة وثلاثين من المئة حيث يضاف الناتج الى مقام نسبة كفاية رأس المال .
البنك المركزي العراقي
نموذج رقم (13)
استمارة 13
التنزيل من المخاطر الائتمانية
تنزل من المخاطر الائتمانية العناصر التالية:
1 ــ الاحتياطيات المكونة مقابل الخسائر المحتملة وأية احتياطيات مقابل قيمة التدني في القيمة الدفترية للموجودات بالاضافة الى الفوائد والعمولات المحفوظة .
2 ــ الضمانات النقدية: ــ
كامل قيمة الضمانة النقدية اذا توافرت فيها الشروط التالية:
أ ــ ان يكون هناك كتاب طلب موقع عليه من صاحب الحساب بحجز وديعته مقابل التسهيلات الممنوحة او المستعملة .
ب ــ ان تكون الضمانة النقدية بنفس عملة الدين .
ج ــ ــ ان تكون الضمانة النقدية موجودة لدى المصرف نفسه مانح التسهيلات او لدى المصارف العاملة في جمهورية العراق .
3 ــ ضمانات الأوراق المالية: ــ
القيمة السوقية للأوراق المالية وذلك بعد تخفيضها بالنسب المحددة في النموذج رقم ( 14) المرافق وذلك حسب درجة تصنيف هذه الاوراق وحسب المدة المتبقية لاستحقاقها ( اذا كانت ذات فوائد تعاقدية) وحسب الدجهة المصدرة لهذه الاوراق .
4 ــ كفالات مصرفية من المصارف: ــ
قيمة الكفالات المصرفية المأخوذة من المصارف مقابل التسهيلات الممنوحة او المستعملة وذلك بعد تخفيض قيمة هذه الكفالات بالنسب المحددة وفق درجة تصنيف كل مصرف صادرة عنه هذه الكفالات وذلك حسب النموذج رقم ( 11) .
5 ــ تنازلات عن مقبوضات ( حوالات حق):
تعتمد قيمة المقبوضات المستحقة للاشخاص على الوزارات ومؤسسات القطاع العام والمتنازل عنها الى المصرف المقرض من قيمة المبالغ الخاضعة للتثقيل ، بشرط ان يكون هناك إقرارا صحيحا من هذه الوزارات بهذه المستحقات لهؤلاء الاشخاص فيتم تنزيل كامل قيمة المستحقات على الووزارات ، اما إذا كانت هذه المقبوضات صادرة عن مؤسسات القطاع العام فيؤخذ 80 % من قيمتها ويتم تنزيلها من المبالغ الخاضعة للترجيح .
6 ــ ضمانات عقارية: ــ
ينزل من المخاطر الائتمانية قيمة الرهن العقاري او 60 % من قيمة التخمين ( القيمة السوقية) ايهما اقل وذلك ضمن الشروط الآتية: ــ
أ ــ ان يكون الرهن العقاري من الدرجة الاولى ومسجل اصولا لدى الدوائر العقارية الحكومية .
ب ــ ان يكون العقار المرهون ، مخمّن منذ مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ احتساب الملاءة وذلك من خبيرين معتمدين . واذا تفاوتت قيمة التخمين بين الخبيرين تؤخذ القيمة المخمّنة الاقل ، وا1ا لم يتوافر تخمين اصولي وحديث للعقار المرهون فلا تنزل من المخاطر الائتمانية قيمة الرهن العقاري .
ج ــ ــ ان يكون بمقدور المصرف بيع وتسييل هذا العقار دون صعوبات .
مثال ــ لاحتساب المخاطر الائتمانية لقرض ممنوح لاحدى الشركات بمبلغ 120 مليون دينار عراقي مقابل رهن اوراق مالية بما يوازي 20 مليون دينار ، صادرة عن دولة تصنيفها +A وباقي على استحقاق هذه الاوراق تسعة اشهر بالاضافة الى ضمانة نقدية بمبلغ 15 مليون دينار ورهن عقاري بمبلغ 80 مليون دينار قيمته السوقية 100 مليون دينار ، فان التخفيض من المخاطر الائتمانية سوف يبلغ 54 مليون دينار وكما هو مبين ادناه:
التخفيضات من المخاطر الائتمانية:
1 ــ الاوراق المالية = 20 – 1% ( حسب النموذج رقم 14 المرفق) 9 . 8 مليون دينار
2 ــ الضمانة النقدية = 15 . 0 منليون دينار
3 ــ الضمانة العقارية:
أ ــ قيمة الرهن العقاري = 80
ب ــ 60 % من قيمة التخمين = 100× 60% = 60 60 . 0 مليون دينار
مجموع التخفيضات من المخاطر الائتمانية 94 . 8 مليون دينار0