بيان 45

التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

بناء على ما جاء بمذكرة دائرة التسجيل العقاري المؤرخة في 23/3/2011 تقرر ما يأتي: ــ

المادة 1

شطر مديرية التسجيل العقاري في النجف الأشرف الى مديريتين: ــ
1 ــ مديرية التسجيل العقاري في النجف الأشرف / الاولى .
2 ــ مديرية التسجيل العقاري في النجف الأشرف / الثانية .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدةالرسمية .
حسن الشمري
وزير العدل
28/3/2011

أضف تعليقك