الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 14/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4177 | تاريخ:14/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

الاتفاقية المالية
المادة 1

مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ
بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية
الدولية 2/نيسان/2007
ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .
ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:
المادة الاولى: الشروط العامة والتعاريف
1 ــ ان المصطلحات المعرفة في ملحقات هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
2 ــ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق هذه الاتفاقية .
المادة الثانية: التمويل
2 ــ 1 وافقت المؤسسة على ان تقدم الى المستلم وفق الشروط المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل سبع وعشرون مليون حق سحب خاص ( 27 مليون SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .
2 ــ 2 انه المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
2 ــ 3 ان الحد الاقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5% سنويا ( نصف الواحد من 1% ) .
2 ــ 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75% سنويا ( ثلاثة ارباع الواحد من 1% ) .
2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة .
2 ــ 6 ان مبالغ الاقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذهالاتفاقية .
2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .

المادة الثالثة: المشروع
3 ــ 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المسلتم يجب ان يتعهد بقيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع لشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .
3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط الواردة في الجدول 2 منهذه الاتفاقية .
المادة الرابعة: السريان
4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .
المادة الخامسة: الممثل والعناوين
5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية
5 ــ 2 عنوان المستلم هو
وزارة المالية
حي العلوم
باب المعظم
بغداد ، العراق
5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو
مؤسسة التنمية الدولية
1818 شارع H
واشنطن ، 20433
الولايات المتحدة الاميركية
تم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اولا .
جمهورية العراق
موقع
الشخص المخّول
مؤسسة التنمية الدولية
موقع
الشخص المخّول

وصف المشروع
جدول 1

ان اهداف المشروع هي للمساعدة في التخفيف من الشحة في الطاقة الكهربائية في بل المستلم من خلال اعمال الاصلاح العاجلة والتحضير لإعادة تأهيل محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية .
يتكون المشروع من الاجزاء الآتية:
الجزء الاول: اصلاحات دوكان: يشمل هذا المكون النشاطات الآتية:
1 ت 1 نصب واختبار وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .
1 ت 2 توفير الادوات الاحتياطية للضاغطات وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .
1 ــ 3 تصليح مفاتيح التحويل لمحقونة بالغاز والخاصة بالوحدة رقم ( 1 )
1 ــ 4 نصب نظام تكثيف تزامني واختباره وتشغيله بالاضافة الى تدريب الكادر على التشغيل والصيانة .
1 ــ 5 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .
1 ــ 6 اعادة تأسيس الآلية المناسبة ونظام مراقبة نظام الحماية للسد استنادا على تحليل ادوات الازمة وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .
الجزء الثاني: اصلاحات دربندخان . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:
2 ــ 1 نصب وصيانة وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .
2 ــ 2 تبديل مفاتيح التحويل والقياس وتجهيزات السيطرة والحماية ، توفير الادوات الاحتياطية الضرورية وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .
2 ــ 3 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .
2 ــ 4 وضع تصاميم امان للسد وللأعمال المدنية الضرورية لضمان امان الرسد .
الجزء الثالث: تقييم احتياجات اعادة التأهيل ، تقييم البيئة وامان السد ، الهندسة والتجهيزات الاخرى . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:
3 ــ 1 تمويل الخدمات الهندسية تتضمن المكونات الفرعية:
1 ــ توفير خدمات تصليح طارئة لما قبل ارساء العقود ،
2 ــ الاشراف على التجهيز والنصب واتخاذ الاجراءات الطارئة .
3 ــ مراجعة وتحديث التقييمات السابقة لمتطلبات اعادة التأهيل التي تم اجراؤها لمحطات الطاقة وذلك لغرض تمديد اعمارهم التشغيلية نبما لا يقل عن ( 20 ) عام .
4 ــ اجراء مسح هيدروغرافي لتقييم السعة الحالية للخزانين ، 5 ــ اعداد التصاميم ووثائق المناقصة لاعادة التأهيل .
3 ــ 2 تقييم التأثير البيئي لاعادة التأهيل المستقبلية لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية والسدود بما فيها اعداد خطط طوارئ .
3 ــ 3 المعالجات الطارئة واعمال التصليحات الاخرى لمحطتي الطاقة .
3 ــ 4 دعم فريق ادارة المشروع بما فيها تمويل تكاليف التشغيل والسفر ، التجهيزات المكتبية ، النفقات المتعلقة بمتطلبات مثل هذه الامور التدقيقية والامور البيئية ، ولكن لا تضم رواتب الموظفين .
3 ــ 5 دعم فريق ادارة المشروع في الاشراف على أعمال التصليح الطارئة .
3 ــ 6 التدريب وبناء القدرات ، وخصوصا فلي مجال البيئة ، تمويل الادارة ، عمليات الشراء .

جدول 2

تنفيذ المشروع
القسم ( 1 ) : الادارة المالية ، التقارير المالية وتقارير المشاريع
1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع المحافظة على نظام الدائرة مالية وفقا للشروط في اتفاقية المشروع .
2 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع اعداد كشوفات مالية وان تدقق هذه الكشوفات وفق متطلبات اتفاقية المشروع .
3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع مراقبة وتقويم التقدم للمشروع وان تحضر تقارير المشروع وفقا لاتفاقية المشروع القسم 4 ت 8 من الشروط العامة واعتمادا على المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة .
القسم ( 2 ) : إجراءات الشراء
أ ــ عامة
1 ــ السلع والأعمال: جميع السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .
2 ــ الخدمات الاستشارية: جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا للمتطلبات المشار اليها في القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .
3 ــ التعاريف: الشروط المستخدمة في ادناه من هذا القسم سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .
ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والأعمال
1 ــ العروض التنافسية الدولية: استنثاء لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .
2 ــ العروض التنافسية الوطنية: استنادا لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه ، انالاعما المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية اما السلع المقدرة كلفتها اقل من ( 200 ) ألف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للإجراءات الاضافية الآتية:
1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .
2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا وتكون وثائق العرض متوفرة للمتقدمين قبل فترة 28 يوما على الاقل قبل انتهاء فترة تقديم العروض .
3) يجب ان لا تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .
4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .
5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يعطى اي تفضيل من أي نوع للعروض الوطنية .
6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .
7) يجب ان يسلم المزايدين عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات نقالة او بالبريد الالكتروني .
8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .
9) يجب ان يتم تقييم العروض بصورة دقيقة وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة .
10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .
11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار . يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه:
( أ ) اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما .
( ب ) اذا لم يثبت التواطؤ يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .
12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطكنة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ، ولا توجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .
13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة:
(أ‌) الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع .
(ب‌) لجميع الطلبات اللاحقة للتمديد بغض النظر عن الفترة .
14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .
15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .
16) على جميع المقولين او المجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .
4 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال: ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات . ان خطة الشراء يجب ان تحدد الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق:
أ‌) التسويق .
ب‌) التعاقد المباشر .
ج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية .
1 ــ الاختيار على اساس النوعية والكلفة باستثناء ما جاء في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تشتري الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على قاعدة النوعية والكلفة .
2 ــ الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشارية
الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير المعتمدة على اساس النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية وتحدد الخطة لاحالات التي يمكن استخدام الطرق لها .
طرق الشراء
أ ــ الإجراءات المثبتة في الفقرات 5 ــ 2 و 5 ــ 3 من دليل الاستشارين لاختيار المستشارين الأفراد
ب ــ اختيار الأقل كلفة
ج ــ الاختيار اعتمادا على مؤهلات المستشارين
3 ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء .
القسم 3 ــ السحب من اموال القرض
أ ــ عام
1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار/2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الاتفاقية وفقا لتعليمات تمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) ادناه .
2 ــ الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .
جدول
ب ــ شروط السحب . مدة السحب
1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات من قبل تأريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ 7500000 دولار قبل توقيع هذه الاتفاقية ولكن ليس بعد 21/آب/2006 للنفقات المؤهلة .
2 ــ تاريخ الغلق سيكون 31/12/2010 .

جدول 3

جدول اعادة التسديد
تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض كنسبة مئوية
في 15/آذار و15/أيلول ــ ــ ــ ــ ــ
من بداية 15/آذار/2017 ولغاية 1 . 25%
15/أيلول/2026
من بداية 15/آذار/2027 ولغاية 2 . 25%
15/أيلول/2041
*تمثل النسب نسبة مبلغ القسط من مبلغ القرض والتي يجب اعادة دفعه . ما عدا اذا ما حددت المؤسسة بطريقة اخرى مبالغ الاقساط وفق القسم ( 3 ) ــ ( 3 ( ب ) من الشروط العامة .

ملحق

القسم 1: التعريفات
1 ــ الفئة ــ نفسها
2 ــ دليل الاستشاري ــ نفسه
3 ــ ايساف ( نفس الفقرة 5 )
4 ــ الشروط العامة ( الفقرة 6 )
5 ــ الزيادة في كلف التشغيل ( الفقرة 7 )
6 ــ دليل التنفيذ الاساسي ( الفقرة 8 )
7 ــ دليل إجراءات الشراء ( الفقرة 9 )
8 ــ خطة الشراء ( الفقرة 10 )
9 ــ الجهة المنفذة للمشروع ويعني وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان .
10 ــ دليل تنفيذ المرفق ( الفقرة 12 )
11 ــ فريق ادارة المشروع ويعني فريق ادارة المشروع الذي سيكون من قبل الجهة المنفذة للمشروع وفقا للجزء ( ب ) من القسم 1 من الجدول في اتفاقية المشروع .
القسم 2 ــ التعديلات على الشروط العامة
ان التعديلات على الشروط العامة للائتمانات والمنح المقدمة من المؤسسة المؤرخة في 1/تموز/2005 هي ان التعديل الآتي على الشروط العامة للائتمان والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية المؤرخة في 1/تموز/2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ( التسديد ) قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات الآتية:
(1) في اي وقت بعد 12/12/2011 يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لأقساط هذه الاتفاقية للرصيد المسحوب من القرض وكما جاء في الفقرة الفرعية 2 و3 من هذه الاتفاقية عندما تكون الأحداث الآتية قد وقعت:
أ ــ ارتفاع معدل دخل الفرد في بلد المستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لغرض التأهل لموارد المؤسسة .
ب ــ عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي .
(2) ستقوم المؤسسة عند ظهور الحالات المشار اليها بالفقرة ب ــ 1 من هذه الاتفاقية .
أ ــ الطلب من المستلم تسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل .
ب ــ الطلب من المستلم الشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول والذي يقع خلال ( 6 ) اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأن
مثل هذا الحدث قد وقع على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات .

أضف تعليقك