التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0
المادة 1
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل السادة شكيب ذنون يونس ومحمد أحمد عبد وابراهيم حسين عكلة وزملائهم لتأسيس جمعية اسكانية فئوية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بأسم ( جمعية أم الربيعين التعاونية لاسكان منتسبي اتحاد نقابات عمال نينوى ) وبموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم ( 359 ) في 30 / 9 / 2007 واعتبارا من تاريخ نره في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى