بيان رقم 1006

      التعليقات على بيان رقم 1006 مغلقة

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1006
تاريخ التشريع 04/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 283 ) الخاصة ب ــ ( الجص للأغراض البنائية ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3249 ) في 3/4/1989 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية