تسهيل تنفيذ نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم 2 لسنة 2008

      التعليقات على تسهيل تنفيذ نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم 2 لسنة 2008 مغلقة

التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تسهيل تنفيذ نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم 2 لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 15 ) من نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم ( 2 ) لسنة 2008 .
المادة 1

تحدد للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من النظام رقم ( 2 ) لسنة 2008 موازنة ضمن موازنة وزارة التربية .
المادة 2

يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 11 ) من النظام المذكور في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات من لجنة يرأسها الامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم وعضوية مدير المنظمات الدولية والعربية ورئيس الشعبة الحسابية وتكون مخولة بتوقيع الصكوك وفقا للقانون .

المادة 3

تشكل لجنة المشتريات من ( 3 ) ثلاثة اعضاء من غير المخولين بالصرف لانجاز معاملات الشراء بعد استحصال موافقة رئيس اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع محاسب اللجنة .

المادة 4

اولا : يتولى مسؤول الشعبة الحسابية مسك سجل محاسبة ( 66 / يومية الصندوق ) وسجل محاسبة ( 10أ / نثرية ) تسجل المعاملات فيهما شهريا ومطابقتها مع كشف البنك .
ثانيا ــ ترسل المعاملات مع نسخة من السجلات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف البنك الى المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية قبل 31 / 12 / من السنة .

المادة 5

تدقق حسابات اللجنة الوطنية من مدقق منسب من مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة التربية .

المادة 6

تزود اللجنة ديوان الرقابة المالية بتقرير عن انجازاتها واجتماعاتها عند الطلب .

المادة 7

تخضع حسابات اللجنة الوطنية الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابةالمالية .

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أ . م . د . محمد علي تميم
وزير التربية