تاسيس جمعية تعاونية اسكانية 2

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تاسيس جمعية تعاونية اسكانية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:23 | رقم الجزء:0

المادة 1

تأسيس جمعية تعاونية اسكانية
بناء على الطلب المقدم الينا من السيد داود سالم احمد وجماعته بتأسيس جمعية تعاونية اسكانية . . . وبعد الاطلاع على النظام الداخلي للجمعية المذكور واستنادا الى المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل .
قررنا تأسيس جمعية تعاونية اسكانية باسم ( الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي شركة خطوط الانابيب النفطية فرع الجنوبية في محافظة البصرة ) .
واعتبارا مننشرها في الجريدة الرسمية . .
محمد طارق كريم
رئيس الاتحاد العام للتعاون

أضف تعليقك