نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008

التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 03/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4146 | تاريخ:03/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

مجلس الوزراء
استناد

استنادا إلى إحكام البند ( ثالثا) من المادة (80) من الدستور والبنـد (2) من المادة (40) من قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998 ، صدر النظام الأتي :
المادة 1

يلغى نص البند ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) من نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – تهدف اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم إلى توثيق أواصر العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
( الايسيسكو) والمنظمات الأخرى المعنية .
المادة 2

يلغى نص المادة (2) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2- تسعى اللجنة لتحقيق أهدافها بما يأتي :
أولا- تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق والمنظمات الثلاث المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا النظام وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع أي منها والمشاركة في أنشطتها المتاحة للـدول الأعضاء بمـا يحقـق خدمة العراق.
ثانيا – تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق والمنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى المعنية بميدان أو أكثر من ميادين الفكر والتربية والثقافة والعلوم الطبيعية والاتصالات والعلوم الإنسانية والمجتمعية وعقدت بينها وبين العراق اتفاقيات توجب هذا التعاون.
ثالثا – تنسيق التعاون بين اللجنة ودوائر الدولة المعنية في شؤون أي من ميادين الفكر والتربية والثقافة والعلوم الطبيعية والاتصالات والعلوم الإنسانية والمجتمعية .

المادة 3

يلغى نص المادة (3) من النظام ويحل محله ما يأتي :

تشكل اللجنة الوطنية وفق الآتي :

أولاً – وزير التربية رئيسا
ثانيا- وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نائباً أول للرئيس
ثالثا – وكيل وزارة الثقافة نائباً ثان للرئيس
رابعا- المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية عضواً واميناً عاماً
خامسا- ممثل عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعليم العالـي والبحث العلمـي والثقافـة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحقوق الإنسان والاتصالات والشباب والرياضة ووزارة التربية في إقليم كوردستان العراق لا تقــل وظيفة أي منهـم عن مدير عام أعضاء
سادسا- رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث عضواً
سابعا- مدير المنظمات الدولية والعربية في وزارة التربية عضوا ومقرراً

المادة 4

يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة (4) من النظام ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ممثلو العراق في المنظمات الدولية والعربية والإسلامية والإقليمية بصفة مستشارين أو مدراء عامين من دوائر الدولة غير المنصوص عليها في البند ( خامسا) من المادة (3) من هذا النظام كلما دعت الحاجة لاستضافتهم دون ان يكون لهم حق في التصويت .

المادة 5

يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة (5) من النظام ويحل محله ما يأتي :
ثالثا- تنمية التعاون بينها وبين اللجان الوطنية الدولية والعربية والإسلامية المماثلة وتنسيق المواقف في المؤتمرات وتنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة .

المادة 6

يلغى نص البندين (أولا ) و(ثانيا) من المادة (6) من النظام ويحل محلهما ما يأتي :
أولا – أ – تشكل في اللجنـة الوطنية لجنة تنفيذيـة برئاسة مدير عام دائـرة العلاقات الثقافية في وزارة التربية وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة و حقوق الإنسان والاتصالات والشباب والرياضة وممثل عن وزارة التربية في إقليم كوردستان والهيئة العامة للآثار والتراث لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير.
ب – للجنة استضافة ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – يكون مدير المنظمات الدولية والعربية في عضواً ومقرراً
وزارة التربية

المادة 7

– يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (7) من النظام ويحل محله ما يأتي :
أولاً – تضم اللجنة الوطنية اللجان المتخصصة الآتية :
أ- لجنة التربية .
ب- لجنة الثقافة .
جـ- لجنة العلوم .
د- لجنة الاتصالات والمعلومات .
هـ- لجنة العلوم الإنسانية والمجتمعية.
و- لجنة السكرتاريـة .

المادة 8

يلغى نص المادة (11) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة-11- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي :
أولا – المنحة التي ترصدها وزارة التربية في موازنتها السنوية في ضوء التقديرات المالية التي تعدها اللجنة الوطنية وبما يتناسب والتزاماتها المالية .
ثانيا – المنح والمساعدات والتبرعات التي تقدم إليها من المنظمات الدولية والعربية والإسلامية والجمعيات الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة داخل العراق وخارجه وفقاً للقانون .

المادة 9

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك