قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (26) لسنة 2003

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 01/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (26) لسنة 2003
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (4)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 اصدار القانون الآتي :

المادة 1

يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31/1/2003 .

المادة 2

– يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظراً لتعرض القرار للحقوق المالية للموظف وبغية إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (26) لسنة 2003 , شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك