التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تنظيم اجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (118) من النظام البيطري رقم (84) لسنة 1937 ولغرض تنظيم اجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية أصدرنا التعليمات الآتية:-
المادة 1
اولاً: للراغب باستيراد الحيوانات الحية ان يقدم طلباً رسمياً الى وزارة الزراعة يتضمن ما يأتي:-
أ- نوع الحيوان وجنسه والأعداد المطلوب استيرادها والوزن وفيما اذا كانت للتربية ام للذبح.
ب- بلد المنشأ.
ج- تحديد واسطة النقل وتاريخ ونقطة الشحن في بلد المنشأ وكذلك وقت وتاريخ
ونقطة الوصول وخط السير من بلد المنشأ الى جمهورية العراق.
ثانياً: يرافق مع الطلب المستمسكات الآتية:
أ- اجازة الحقل او المحطة او المشروع.
ب- هوية غرفة التجارة او هوية الاستيراد والتصدير.
ج- بطاقة السكن والبطاقة التموينية.
د- هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
هـ- جواز السفر لصاحب الطلب غير العراقي.
و- تعهد واضح بجزر الأغنام والمواشي المستوردة لأغراض الذبح في المجازر التي
تحددها الجهة المختصة (وزارة الزراعة) وتكون الحيوانات مخصية ويكون الأخصاء قبل الشحن بمدة لا تقل عن شهر واحد وباستخدام طريقة كراش.
ثالثاً: عند وصول الحيوانات المستوردة الى المنفذ الحدودي يقدم المستورد الآتي:
أ- شهادة المنشأ مصدقة من السفارة او القنصلية العراقية في بلد المنشأ ومصدقة من وزارة الخارجية في جمهورية العراق.
ب- شهادة صحية بيطرية دولية من بلد المنشأ مصدقة من السفارة او القنصلية العراقية ومصدقة من وزارة الخارجية في جمهورية العراق (تسجل فيها سلامة الحيوانات من الامراض المعدية والسارية والامراض العفنة ومرض جنون البقر).
ج- جميع المستمسكات للفحوص المختبرية واللقاحات الوقائية التي اجريت على
الحيوانات في بلد المنشأ قبل الشحن.
د- شهادة خلو الحيوانات المستوردة من المواد المشعة المعتمدة في البلد المصدر وكذلك
شهادة عدم استخدام هرمونات ومحفزات النمو.
المادة 2
تتولى الشركة العامة للبيطرة المهام الآتية:
اولاً: الموافقة على المنشأ الذي يتم الاستيراد منه وفق ما تراه مناسباً عبر اعتماد
الضوابط والتقارير الفنية الخاصة بحدوث الحالات المرضية الوبائية في العالم والصادرة من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE).
ثانياً: تحديد المدد التي تخضع خلالها الحيوانات الحية المستوردة للحجر البيطري
والمراقبة على أن تقدم خلالها تقاريراً فنية عن أية حالات طارئة مع اعتماد تشريح الجثث للحيوانات الهالكة منها وارسال العينات الى المختبر المختص المعتمد من الشركة على ان تتحمل الجهة المستوردة تكاليف تعليف وسقاية وادارة وحماية الحيوانات خلال فترة الحجر.
ثالثاً: تحديد أنواع اللقاحات والعلاجات المقترحة على الحيوانات المستوردة في الحجر
البيطري.
رابعاً: استحصال موافقة الجنة المختصة على اتلاف أي عدد من الحيوانات المستوردة
(بدون تعويض المستورد) التي يثبت اصابتها بالامراض الخطرة والمعدية او المؤثرة على الصحة العامة خلال فترة الحجر البيطري.
خامساً: على المورد او المستثمر تهيئة محطة استقبال وعلى الشركة العامة للبيطرة مهمة
الإشراف الصحي وتنظيم تقرير يومي بذلك.
المادة 3
اولاً: تقوم الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تحديد الشروط والمواصفات
الواجب توافرها في الحيوانات المستوردة لأغراض التربية في الجوانب التي تخص شكل الحيوان ونوعه وجنسه والصفات الوراثية ومعدلات الانتاج وصفات التحويل الغذائي والأداء التناسلي ونسب الولادات.
ثانياً: تقوم الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية والشركة العامة للبيطرة بتطبيق الشروط
الواجب توافرها لاستيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح المنصوص عليها في القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 4
يمنع استيراد الحيوانات المنبوذة لأي سبب.
المادة 5
يمنع استيراد الجاموس والأغنام إناثاً وذكوراً اذا كانت لأغراض التربية لحين
استكمال البصمة الوراثية لكليهما محلياً.
المادة 6
لوزارة الزراعة منع تربية الحيوانات المستوردة داخل العراق عند ظهور اعراض مرضية لأي من الامراض السارية المذكورة آنفاً في دليل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) حتى بعد اطلاقها من الحجر كلاً او جزءاً خلال (60) ستين يوماً من دخولها الى العراق بعد ابلاغ وزارة التجارة.
المادة 7
لوزارة الزراعة ان تكلف دوائرها المختصة بأن تتولى الاشراف المباشر على الحيوانات المستوردة في اماكن ورفع التقارير اليومية الفنية عن الواقع الصحي لهذه الحيوانات وتدوين المعلومات عنها في سجل ثابت لدى الدائرة الصحية البيطرية المكلفة بالعمل المذكور آنفاً.
المادة 8
تثبت المنافذ الحدودية التي تكون مهيئة لتسلم الحيوانات وحجرها بموجب الضوابط والشروط النافذة في عقود استيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية وتودع فيها لحين استكمال الفحص من الجهات المختصة للتأكد من سلامتها وتحقق الشروط المطلوبة فيها.
المادة 9
تخضع الحيوانات المستوردة للاجراءات الوقائية الآتية:
اولاً: حقن جميع الحيوانات لأغراض التربية بمادة لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية قبل
الشحن وقبل السماح لها بالدخول الى الأراضي العراقية.
ثانياً: تلقيح الحيوانات المستوردة لأغراض التربية باللقاحات المقتولة والمطلوبة بالنسبة
للأبقار.
أ- لقاح عفونة الدم النزفية ولقاح الجمرة العرضية.
ب- لقاح الحمى القلاعية على ان لا يحتوي على عتر غير مسجلة في العراق.
ثالثاً: تجريع الاباكير المستوردة بمغناطيس يسمى (Cage magnet) وكذلك إعطائها مادة
مهدئة ومضاد حيوي طويل المفعول.
المادة 10
لوزارة الزراعة الحق في رفض الإرسالية في حالة كونها مخالفة لأي شرط من الشروط الفنية والصحية وبدون تعويض.
المادة 11
الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح تخضع للحجر الصحي البيطري ولمدة (48) ثمان وأربعين ساعة ولاغراض التربية لمدة (21-30) احدى وعشرين الى ثلاثين يوماً.
المادة 12
تلغى التعليمات رقم (56) لسنة 1982.
المادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
د. اكرم موسى هادي الحكيم
وزير الزراعة/وكالة