بيان 36

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 990
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1

يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 الاسلاك الفولاذية للنوابض الميكانيكية – الجزء الثاني اسلاك من فولاذ غير سبائكي مسحوبة على البارد وملدنة 2275/2 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 الاسلاك الفولاذية للنوابض الميكانيكية – الجزء الثالث اسلاك مصلدة بالزيت ومراجعة. 2275/3 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 مسحوق خليط الزعتر 2280 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 بذور الحبة السوداء (حبة البركة) 2281 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5 متطلبات الحجر الجبري والدولومايتى لصناعة الزجاج 2282 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6 اجهزة التدفئة والطبخ النفطية غير الحاوية على عدة تصريف للغازات للاستخدام المنزلي 2283 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 اقفال ومزاليج ابواب المباني/الجزء الاول 2284/1 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك