التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 426
تاريخ التشريع 09/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4171 | تاريخ:27/12/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء ، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء ، واستناد الى ما جاء في المادة ( 11 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الابادة الجماعية .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية ، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010 ، الموافقة على اصدار البيان الآتي : ـ
المادة 1
يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010 والقاضي باعتبار قضية ابادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس . معززا لما اقره مجلس النواب وأكده مجلس الرئاسة بقراره رقم 26 لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4087 ) والمؤرخ في 22/9/2008 .
المادة 2
يتعهد مجلس الوزراء في بيانه بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين ( كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، والحقوق المغتصبة الأخرى .
علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
9/12/2010