شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالات حماية البيئة

      التعليقات على شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالات حماية البيئة مغلقة

التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 07/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالات حماية البيئة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4176 | تاريخ:07/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:34 | رقم الجزء:0

استناد 1

استنادا الى احكام البند ( الثاني والعشرين ) من المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) من قانون وزارة البيئة رقم ( 37 ) لسنة 2008 .
اصدرنا التعليمات الآتية :
شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالا
المادة 1

1 ــ يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها : ــ
أولا : الوزارة : وزارة البيئة .
ثانيا : الدائرة : الدائرة القانونية في الوزارة .
ثالثا : المشروع : اي نشاط صناعي او خدمي او زراعي مؤثر في البيئة .
رابعا : المكتب الاستشاري البيئي : مكتب استشاري حكومي او غير حكومي مرخص استنادا الى القوانين والتشريعات العراقية، او اية مؤسسة او جامعة او معهد او شركة عراقية مسجلة او فرع شركة اجنبية مسجلة في العراق يتم اعتماده في اعداد تقارير تقدير الأثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة .
خامسا : المختبر البيئي : مختبر يتم فيه اجراء الاختبارات والتحاليل الكيميائية والبايولوجية والفيزيائية للتعرف على حالة البيئة الطبيية يتم اعتماده في اجراء القياسات والتحاليل في مجالات حماية البيئة .
سادسا : تقرير تقدير الأثر البيئي : وثيقة تعتمد لتحديد وتوقع وتقييم التأثيرات البيئية للاعمال والمشاريع المقترح اقامتها ويستند عليها في اتخاذ القرارات بانشائها والالتزامات المترتبة عليها .

المادة 2

يشترط لمنح او تجديد الترخيص للمكتب الاستشاري البيئي او المختبر البيئي وفقا لهذه التعليمات ما يأتي : ــ
اولا : تقديم طلب الى الدائرة يتضمن رغبته في الحصول على الترخيص لاعتماده كمكتب استشاري بيئي او مختبر بيئي وفق نموذج تعده الوزارة يرفق به ما يأتي : ــ
أ ــ وثيقة رسمية تثبت تملك او استئجار الجهة طالبة الرخص للعقار المشغول من قبلها لاعتماده كعنوان رسمي وابلاغ الوزارة في حالة حصول اي تغيير في المعلومات المقدمة .
ب ــ تأييد من الجهة الحكومية التي يعود لها المكتب الاستشاري في حالة كونه عائدا الى القطاع العام او شهادة تأسيس الشركة صادرة من مسجل الشركات او اجازة تأسيس مكتب استشاري صادرة بموجب القانون او ما يثبت تسجيل الشركة في العراق كونها فرع لشركة اجنبية، اذا كان الطلب يتعلق بمكتب استشاري بيئي .
ج ــ ــ شهادة تأسيس مختبر صادرة بموجب القانون اذا كان الطلب يتعلق بمختبر بيئي .
ثانيا ــ أ ــ توفير ما يأتي : ــ
1 ــ اجهزة الرصد والمراقبة والقياس والتحاليل الثابتة والمتنقلة لاجراء المسوحات والقياسات البيئية ومعدات وعبوات جمع العينات المناسبة وحسب طبيعتها من مناشئ قياسية عالمية وتكون مطابقة لمواصفات الهيئة العالمية للقياس ( ISO ) وتكون مسجلة قانونيا لدى المكتب الاستشاري او المختبر البيئي وتوافق عليها الوزارة .
2 ــ مواد التحليل والقياس الكيميائية اللازمة .
3 ــ فنيي تحاليل كيمائية وفنيي سحب وجمع عينات من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال .
4 ــ فنيي تحليل بيانات .
ب ــ في حالة تعذر اجراء بعض القياسات والتحاليل المطلوبة فبالامكان ارجاؤها في مختبرات الوزارة او المختبر البيئي مقابل اجور وفي حالة تعذر ذلك فبالامكان اجراؤها في المختبرات المتخصصة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي تعتمد في عملها المواصفات القياسية العالمية بعد حصول موافقة الوزارة .

المادة 3

يشترك في المدير المسؤول عن المكتب الستشاري البيئي او المختبر البيئي من ذوي الاختصاص ولهم خبرة في العمل البيئي مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .

المادة 4

اولا : تشكل لجنة مركزية في الوزارة من المختصين في المجال البيئي لا يقل عدد اعضائها عن ( 5 ) خمسة بضمنهم عضو من نقابة المهندسين العراقية ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .
ثانيا : تمارس اللجنة المهام الآتية : ــ
أ ــ دراسة طلبات الترخيص والتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من هذه التعليمات .
ب ــ اجراء الكشف الموقعي على المكتب الاستشاري البيئي او المختبر البيئي طالب الترخيص والتأكد من مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ9 من هذا البند .
ج ــ ــ تقديم التوصية بالموافقة او الرفض خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون الرفض مسببا .
ثالثا : ترفع الدائرة توصية اللجنة بمنح الترخيص او رفضه الى وزير البيئة للمصادقة عليه خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه .
رابعا : تقوم الدائرة بالاجابة على الطلب مدة لا تزيد على ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .
خامسا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حقيقة او حكما ان يتظلم لدى الوزير خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض او انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة وعلى الوزير البت في التظلم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .
سادسا : للمتظلم الذي رفض طلبه اقامة الدعوى امام محكمة القضاء الاداري خلال مدة لا تزيد على ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه رفض التظلم حقيقة او حكما .
سابعا : تصدر الدائرة الترخيص وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض .
ثامنا : تخضع طلبات تجديد التراخيص للشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

المادة 6

تبقى التراخيص نافذة لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .