التصنيف صحة | مياه
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 20/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات الشروط الصحية في معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام الاغشية الحلزونية والتنافس العكسي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4164 | تاريخ:20/09/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 اصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
يشترط لمنح الاجازة الصحية لمعمل تحلية وتعقيم المياه بنظام الاغشية الحلزونية والتنافذ العكسي (??) توافر ما يأتي:
اولاً: الحصول على الموافقات البيئية والبلدية على انشاء انشاء المعمل.
ثانياً: ان لا يقل ارتفاع ارضية المعمل عن (15) خمسة عشر سنتمتراً عن مستوى الطريق العام.
ثالثاً: ان يكون البناء من الطابوق والاسمنت او اية مادة اخرى توافق عليها الجهات الصحية.
رابعاً: ان لا يقل ارتفاع جدران قاعة الانتاج عن (2.80) مترين وثمانين سنتمتراً وان تغلف من الداخل ببلاط السيراميك الابيض (الكاشي او الفرفوري) وان تطلى السقوف بالدهان الزيتي المانع لتكاثر الخمائر والاعفان.
خامساً: توفير المكائن والمعدات اللازمة لتحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام (??).
سادساً: ان يتناسب حجم الانتاج والمكائن والمعدات مع حجم القاعة بما لا يقل عن (15) خمسة عشر متراً مكعباً من البناء لكل عامل.
سابعاً: تبليط ارضية المعمل ببلاط مناسب لطبيعة العمل لتسهيل الغسل والتنظيف.
ثامناً: تجهيز النوافذ وفتحات التهوية بالنسيج المشبك المانع لدخول الحشرات.
تاسعاً: تجهيز البناية بانارة كافية من النوع الآمن.
عاشراً: تحصين المعمل ضد القوارض.
المادة 2
اولاً: لا يجوز ممارسة العمل في المعمل المشمول بهذه التعليمات الا بعد الحصول على الاجازة الصحية.
ثانياً: تكون الاجازة الصحية نافذة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها وتجدد سنوياً بناءً على طلب صاحب العمل بعد اجراء الكشف على المعمل والتأكد من توافر الشروط الصحية.
المادة 3
يلتزم صاحب المعمل بما يأتي:
اولاً: توفير المستلزمات الآتية:
أ- مغاسل ومرافق صحية تتناسب مع عدد العمال ومجهزة بأبواب تغلق تلقائياً ومنفصلة عن قاعة الانتاج.
ب- وسائل التهوية والنظافة والتعقيم.
جـ- مختبر متكامل للسيطرة النوعية.
د- مخازن لحفظ المواد الاولية ومواد التعبئة معزولة عن قاعة الانتاج.
هـ- صيدلية للاسعافات الاولية.
و- وسائل مكافحة الحريق وتدريب العاملين عليها.
ز- غرفة استراحة للعمال تتوافر فيها متطلبات الراحة.
ثانياً: ممارسة العمل في قاعة الانتاج فقط.
ثالثاً: تثبيت تاريخ الانتاج والصلاحية على كل عبوة مع بيان مكونات المنتج.
رابعاً: تبديل فلاتر تحلية مياه الشرب بشكل دوري بما يضمن المواصفات القياسية المعملية للانتاج المحددة من الجهات ذات العلاقة.
خامساً: اتخاذ الاجراءات الوقائية الآتية:
أ- حصوله وجميع العاملين في المعمل على شهادة السلامة من الامراض الانتقالية بعد اجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية التي تحددها الجهات الصحية.
ب- ابعاد العاملين المصابين بالامراض الانتقالية والتقرحات والجروح من موقع العمل لحين شفائهم التام بتأييد من الجهة الصحية المختصة.
جـ- اشراك العاملين في دورات التثقيف والتربية الصحية التي تنظمها جهات الرقابة الصحية للحصول على شهادة التربية الصحية.
د- اعتماد نظام يومي ودقيق للتنظيف الموضعي للمعمل باستعمال المنظفات والمطهرات المسموح باستعمالها في معامل الصناعات الغذائية.
المادة 4
اولاً: تعقم المياه المنتجة بعد مرحلة التحلية بنظام الاغشية الحلزونية والتنافذ العكسي (??).
ثانياً: يعبأ المنتج النهائي آلياً في بيئة معقمة وبعبوات تستعمل لمرة واحدة وتحمل البطاقة الاعلامية الخاصة بالمعمل، ويمكن استخدام العبوات ذات الاحجام الكبيرة لاكثر من مرة بعد غسلها وتعقيمها من خلال منظومة متكاملة لهذا الغرض.
المادة 5
على العمال غسل ايديهم بالماء والصابون قبل المباشرة بالعمل وارتداء بدلات العمل مع اغطية الرأس.
المادة 6
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
المادة 7
تطبق احكام تعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في معامل الصناعات الغذائية رقم (9) لسنة 1993 على معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام (??) بما لا يتعارض مع احكام هذه التعليمات.
المادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة